ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ حيث أختارُ ما يناسبُني من المشغولاتِ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به، وأدفع بـ"بطاقة الائتمان" قيمةَ ما اخترته، ثم يتمُّ التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني.
هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.
المحتويات
في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقودِ بيعًا وشراءً «أون لاين: online»، أي: البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر.
وممَّا دخل فيه هذا النمطُ من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ حيث يقومُ العميلُ باختيار المشغولات (ذهبًا أو فضَّة) التي تناسبُه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع، ويتمُّ الدَّفْعُ ببطاقات الائتمان المختلفة، ثم يقومُ البائعُ بإنهاء إجراءات توصيل المشغولات للعميل.
وهذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.
المراد بـ «سلعية الذهب والفضة المصوغين» كونهما تتعلَّق الأغراضُ فيهما بنفسيهما، دون كونهما وسيطًا لأي غَرَض، وهذا بخلاف النَّقْد الذي لا يتعلَّقُ الغَرَضُ فيه بنفسه، بل هو وسيلة الحصول على الأغراض والأشياء، ويُشَبِّه حُجَّةُ الإسلام الغزالي -كما في "الإحياء" (4/ 91، ط. دار المعرفة)- النَّقَدَ بالحَرْفِ اللغوي، فهو -أي: الحَرْف- لا معنى له في نفسه، وتظهر به المعاني في غيره؛ والنَّقْد كذلك.
لأجل معنى السلعية الموجود في الذهب والفضة المصوغين، أجاز الإمامُ مالك رضي الله عنه بيْعَ الذهب أو الفضة المُصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن أو تأجيله، ومُبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو الصحيح، أو مبادلة الجيد منه بالرديء، ولو وُجِد في الذهب أو الفضة المصوغين معنى الثمنيَّة لَمَا جاز بيْعُ جنسهما ببعض مع التفاضل.
قال الإمام أبو الحسن الرجراجي المالكي في "مناهج التحصيل" (6/ 9، ط. ابن حزم): [..رُوِيَ عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه كان يجيزُ التفاضلَ بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة. وما روي عن مالك رضي الله عنه أنه سُئل عن رجل يأتي إلى دار الصرف بوَرِقِهِ (أي: فضَّتِه) فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانيرَ أو دراهمَ وزن وَرِقِهِ أو ذهبه؟ فقال: إذا كان لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك، فأرجو ألا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه في "العتبية" "والموَّازية"، وأجاز مالك أيضًا بدل الدينار الناقص بالوازن على اختلاف أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك] اهـ.
وذكر هذا الجوازَ أيضًا الإمامُ ابن قدامة المقدسي عن الحنابلة؛ حيث جَوَّزوا إعطاءَ الأجر على الصياغة -كما في "الإنصاف" للعلامة المرداوي الحنبلي (12/ 19، ط. دار إحياء التراث العربي)- وهو مذهب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة: كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
قال الشيخ ابن تيمية في "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 622، ط. مكتبة الرشد): [وأما المَصوغ من الدراهم والدنانير، فإذا كانت الصياغة محرَّمة كالآنية، فهذه تحرم بيع المُصاغة لجنسها وغير جنسها، وبيع هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية رضي الله عنهما، وأما إن كانت الصياغة مباحةً كخواتيمِ الفضة وكحلية النساء وما أُبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة، وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنها، فإن هذا سفهٌ وتضييعٌ للصنعة، والشارع أجَلُّ من أن يأمرَ بذلك، ولا يفعل ذلك أحد ألبتَّة إلا إذا كان متبرعًا بدون القيمة.
وحاجة الناس ماسَّة إلى بيعها وشرائها، فإن لم يُجوَّز بيعُها بالدراهم والدنانير فسدت مصلحة الناس، والنصوص والواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها ما هو صريحٌ في هذا، فإن أكثرها إنما فيه الدراهمُ والدنانيرُ، وفي بعضها لفظ الذهب والفضة، فهو بمنزلة نصوص الزكاة، ففيها لفظ الورق وهو الدراهم، وفي بعضها الذهب والفضة، وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة، بل لا زكاةَ فيها، فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا، فإنها بالصيغة المباحة صارت من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم، ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (6/ 294، ط. مؤسسة الرسالة): [وجَوَّز شيخنا بيْعَ المصوغ المباح بقيمته حالًّا، وكذا نَسَاءً ما لم يقصد كونها ثمنًا، وما خرج عن القوت بالصنعة كنشاء فليس بربوي] اهـ.
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذورَ في بيْعِها بجنسها ولا يدخلها: (إما أن تَقْضِيَ وإما أن تُرْبِي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بِيعت بالثمن المؤجَّل، ولا ريبَ أن هذا قد يقعُ فيها، لكن لو سدَّ على الناس ذلك لسدَّ عليهم باب الدَّيْن، وتضرَّروا بذلك غايةَ الضَّرر] اهـ.
ولأجل مراعاة الصياغة والصناعة في إنقاص معنى الثمنيَّة في الذهب أو الفضة، فقد نُقِل عن الإمام مالكٍ رضي الله عنه التخفيفُ في مسألة مبادلة ذهب غير مضروب -أي: خام- بذهب مضروب -أي: مسكوك في هيئة دنانير- بنفس وزنه، مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب، فأجاز هذه المعاملة مع عدم تماثل العِوَضيْن؛ رفعًا للحرج عن عامَّة الناس، ومراعاةً لخلاف من قال: لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة، وذكر الإمام مالكٌ أن الناس كانوا يتعاملون بذلك في دمشق، ومع ذلك استحب التورُّع عن هذه المعاملة. وقال الإمام ابن القاسم بالتخفيف في هذا المسألة في حالة الاضطرار والاحتياج إليها.
قال الإمام ابن رشد القرطبيُّ المالكيُّ في "البيان والتحصيل" (6/ 442، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت): [وسُئل -يعني الإمام مالكًا- عن الرجل يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب: ضرب الدراهم، فيعطيه فِضتَه ويعطيه أجرةً منها ويأخذ منه أجرة مضروبة. قال: إني لأرجو أن يكون ذلك خفيفًا، وقد كان يُعمل به بدمشق فيما مضى، وتركُه أحبُّ إليَّ، وأما أهل الورع من الناس فلا يفعل ذلك. قال محمد بن رشد: التكلُّم في هذه المسألة على وجهين... والثاني -يعني من الوجهين- أن يأتي الرجل بذهبه ليضربها فيشق عليه المُقام على ضربها ويريد أن يستعجل دنانيرَ مضروبة من عند الضَرَّاب فيبادله إياها بذهبه ويزيد قدر أجرته على ضربها، وهما وجهانِ مذمومانِ لا خيرَ فيهما، إلا أَنَّ الأول منهما أخفُّ من الثاني.. وأما الوجه الثاني وهو استعجال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد تجميعها وتصفيتها مع زيادة أجرة عمل مثلها، فقال ابن حبيب: إن ذلك حرامٌ لا يحلُّ لمضطر ولا غيره، وهو قول ابن وهب وأكثرِ أهل العلم، وخفف ذلك مالك في نذر سنة يصومها بعد هذا؛ لما يصيب الناس في ذلك من الحبس مع خوفهم في ذلك، كما جوَّز للمُعْري شراء العَرِيَّة بخَرصها وكما جوَّز دخول مكة بغير إحرام لمن يُكثِر التردُّد إليها، ثم قال: ما هو من عمل الأبرار، وقال ابن القاسم فيه: أراه خفيفًا للمضطر وذوي الحاجة.. وإنما خفف ذلك مالك ومن تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة مراعاةً لقول من لا يرى الربا إلا في النسيئة] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "مجموع رسائله" (2/ 716، 717، ط. دار الفاروق): [وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابُه ذلك عنه، وحكي أيضًا عن بعض السَّلف، واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية؛ لأنَّ الصياغة فيها مُتقوَّمة فلا بد من مقابلتها بعِوَض، فإنَّ في إجبار الناس عَلَى بذلها مجانًا ظلمًا، فلا يؤمر به، ولأنها قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إِلَى السلع المُتقوَّمة] اهـ.
في ضوء ذلك يُفْهَم النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً أو متفاضلًا؛ كما في حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولَا تُفَضِّلُوا بَعضَها على بَعضٍ، ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بناجِزٍ».
فالمقصودُ بالذهب والفضة في أحاديثِ النهي عن بيعهما بالتفاضل والآجِل: الدنانير والدراهم، وعلَّة النهي هي النقدية فيهما، وكونهما أثمانًا -أي: وسيطًا للتبادل-؛ فالدنانير تصكُّ من الذهب، والدراهم تصكُّ من الفضة، وهي النقود السائدة التي كانت مقبولةً قبولًا عامًّا بين الناس، ولا يحل محلَّها العملات الورقية، ولا يسري حكمها من حيث التفاضل والأجل على الذهب المصوغ.
يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت؛ لأنَّ الذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علَّة الثمنيَّة عنهما بتحقُّق معنى الصناعة والصياغة فيهما؛ فلم يشترط فيهما حينئذٍ -كأي سلعة من السلع- الحلول والتقابض، ولا يحرم فيهما التفاضل ولا البيع الآجِل، وأَمَّا النهي الوارد في الأحاديث الشريفة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلَّا مع التماثل في العوضين والتقابض في مجلس البيع، فإنما هو في بيع النقدين الم تماثلين ببعضهما بالتفاضل أو البيع الآجل؛ لا في بيع الذهب المصوغ كما في صورة السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طُلِب منه التسعير: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ..» إلخ الحديث؟ وهل هناك في التسعير ما هو ظلم محرّم، وما هو عدل جائز؟ وما هو رأي الشرع في مسألة السعر أو التسعيرة؟ وهل رفع السعر حرام أم جائز؟ وإذا كان في التسعير مصلحة عامة للأمة فهل يجوز شرعًا لولي الأمر أن يضبط الأسعار بنفسه؟ وما هي حدود تدخله؛ هل ذلك مطلَق له في أي وقت، أم أن تدخله في حالة الخلل فقط؟
ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟ حيث تقوم شركة متخصصة بتصميم المنصات الإلكترونية بعمل منصة تجارة إلكترونية مخصصة لعرض المنتجات وبيعها لإحدى الشركات التي أطلقت سوقًا إلكترونيًّا خاصًّا بها، مع الاتفاق على التزام الشركة بتقديم التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المنصة كما يتراءى للعميل، ولا يتعدى دور الشركة القيام بالجانب التقني، المتضمن: تصميم البنية البرمجية، وواجهة الاستخدام، وأدوات إدارة المحتوى، ونظام المعاملات الإلكترونية، ثم عمل التطوير والتعديل البرمجي اللازم لاحقًا بحسب ما يتراءى للعميل، من دون علم منها بطبيعة هذه المنتجات.
وهذه المنصة لا يعدو دورُها دورَ الواجهة التي يعرض عليها آلاف البائعين منتجاتهم وبضائعهم، وقد وُجد أن عددًا قليلًا منهم يعرض على القسم الخاص به من المنصة منتجات محرَّمة، وليس لشركة البرمجيات أي سلطة على اختيار المنتجات المعروضة أو إدارتها، أو أي مشاركة في عمليات الشحن والتخزين ونحوها، ولا يتعدَّى دورُها تطويرَ البرمجيات بشكل مستمر بناءً على طلب العميل، وتسليمها في مواعيدها المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهل هناك أي مخالفة شرعية فيما تقوم به الشركة من أعمال في هذا الخصوص؟
ما حكم ما يقوم به بعضُ التجَّار من بيع وشراء الحيوانات المصابة بالأمراض رغبةً في زيادة المكسب؟ وهل يجوز كتم العيب عند بيعها؟
ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.
ما حكم الرجوع في البيع لعدم سداد باقي الثمن؟ حيث أن جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها عشرون فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها سبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت اثني عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثين جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت.
والسؤال الذي يطرحه السائل: هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سبق سداده إلى الجمعية قبل البيع والاحتفاظ للمشترية بالمبلغ الذي سبق لها سداده عند الشراء وهو الثلاثون ألفًا يضاف إليها قيمة الأرباح المستحقة طول الفترة السابقة، أم أترك الأرض بصورتها الصحراوية للجمعية وأنهي العلاقة معها دون مسؤولية أدبية من جانبي عن ضياع أموال المشترية؟