حكم الإحداد وارتداء السواد وإقامة الأربعين والسنوية

تاريخ الفتوى: 23 مارس 2005 م
رقم الفتوى: 3499
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الإحداد وارتداء السواد وإقامة الأربعين والسنوية

ما حكم الإحداد وارتداء السواد لأكثر من عام وإقامة الأربعين والسنوية وختم القرآن بأن يقرأ كل مدعو جزءًا ويهب ثوابه للمتوفى؟

المحتويات

الحكمة من مشروعية إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها وكيفيته

شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها؛ وفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن الرابطة الزوجية عقد وثيق، وليس من الوفاء أن يموت الزوج فتنغمس زوجته في الزينة وترتدي الثياب الزاهية المعطرة وتتحول عن منزل الزوجية كأنه لم تكن هناك عِشرةٌ بينهما.
وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كـاملًا تفجعًا وحزنًا على وفـاته، فجعله الله تعالى أربعـة أشهر وعشرة أيام؛ حيث يقـول سبحـانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، ويقول النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
ولا يشرع الإحداد على الميت لغير الزوجة أكثر من ثلاثة أيام كما نص عليه الحديث النبوي الشريف.

حكم إقامة الأربعين والسنوية

أما إحياء الأربعين والسنوية وغير ذلك من المناسبات التي تقام على هيئة مآتم لا تختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعْلَنُ عنها في الصحف وتقام لها السرادقات ويتوالى المعزون فيُشكر منهم من حضر ويُلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يحرم شرعًا لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون، ومذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة، واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط كما في الحديث النبوي السابق عن أم حبيبة رضي الله عنها.

حكم قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه إلى الميت

أما قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه إلى الميت فهو أمر مشروع ومندوب إليه، وقد نقل الشيخ العثماني الإجماع على ذلك في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" وعبارته في ذلك: [وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة] اهـ. وأخذ العلماء ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، وقراءة القرآن عبادة شأنها كشأن الحج، والتفريق بين المتماثلات لا يُصار إليه دون نص صريح فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت، ولا ينبغي الاختلاف في مثل ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟


اعتدت صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة العظمى؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ حيث يقول السائل: كلما مرت علينا ذكرى انتصار حرب أكتوبر اجتمعت العائلة واحتفلنا معًا بهذه الذكرى، خاصة أن لدينا في العائلة من شارك أو استشهد فيها، إلا أن بعض الأفراد يعترض علينا بفعل ذلك ويقول: إنه لا وجه له من الشرع. فهل الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر جائز شرعًا؟


ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ فنحن في قرية ريفية من صعيد مصر، عندما يُتَوفَّى مُتَوَفًّى ذكرًا أو أنثى نقيم له العزاء ثلاثة أيام، ونستقبل المعزِّين من القرية ومن القرى المجاورة ونحضر قارئًا للقرآن الكريم يقرأ في العزاء، ولكننا فوجئنا في هذه الأيام ببعض الناس يفتي بأن هذا العمل بدعةُ ضلالة ولا يجوز؛ بحجة أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأن القارئ الذي يقرأ القرآن في العزاء آثم وأجره حرام، فحدثت بسبب هذه الفتوى مشادات كثيرة وخلافات ما بين مؤيد ومعارض؛ لذا لم نجد أمامنا إلا أن نرسل إلى سيادتكم لإفادتنا بالرد على هذا الموضوع لحسم الخلاف بين أهل القرية، وهل ما أفتى به بعض الناس صحيح؟


كيف نردُّ على من يشكك في فضل ليلة النصف من شعبان بحجّة أن هناك ضعفًا في أسانيد الأحاديث الواردة في فضلها؟


هل الاحتفال بيوم الأم فيه مخالفة للشريعة الإسلامية؟ لأن هناك من يدَّعي أنه بدعةٌ محدَثَةٌ تخالف تعاليم الإسلام.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :13