ما حكم الإحداد وارتداء السواد لأكثر من عام وإقامة الأربعين والسنوية وختم القرآن بأن يقرأ كل مدعو جزءًا ويهب ثوابه للمتوفى؟
المحتويات
شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها؛ وفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن الرابطة الزوجية عقد وثيق، وليس من الوفاء أن يموت الزوج فتنغمس زوجته في الزينة وترتدي الثياب الزاهية المعطرة وتتحول عن منزل الزوجية كأنه لم تكن هناك عِشرةٌ بينهما.
وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كـاملًا تفجعًا وحزنًا على وفـاته، فجعله الله تعالى أربعـة أشهر وعشرة أيام؛ حيث يقـول سبحـانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، ويقول النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
ولا يشرع الإحداد على الميت لغير الزوجة أكثر من ثلاثة أيام كما نص عليه الحديث النبوي الشريف.
أما إحياء الأربعين والسنوية وغير ذلك من المناسبات التي تقام على هيئة مآتم لا تختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعْلَنُ عنها في الصحف وتقام لها السرادقات ويتوالى المعزون فيُشكر منهم من حضر ويُلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يحرم شرعًا لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون، ومذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة، واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط كما في الحديث النبوي السابق عن أم حبيبة رضي الله عنها.
أما قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه إلى الميت فهو أمر مشروع ومندوب إليه، وقد نقل الشيخ العثماني الإجماع على ذلك في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" وعبارته في ذلك: [وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة] اهـ. وأخذ العلماء ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، وقراءة القرآن عبادة شأنها كشأن الحج، والتفريق بين المتماثلات لا يُصار إليه دون نص صريح فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت، ولا ينبغي الاختلاف في مثل ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في رمضان؟ فأنا سمعت أحد الناس وهو يقول عندما رأى زينة وفوانيس رمضان المعلقة في الشوارع: ما يصنعه المصريون في رمضان من تعليق الزينة والفوانيس لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه فهو إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهذه كلها مظاهر كاذبة.
ما حكم التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء؟ حيث إن البعض يدَّعي أنها هذه التوسعة لا أصل لها ولا تصح، وأنها ليست سنَّةً بحال، وأن جميع الأحاديث الواردة فيها لا تصح؟
ما حكم التهنئة بقدوم الأعوام والشهور والأيام؟
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي بالأمسيات الدينية؛ بأن يأتوا بقارئ للقرآن من بعد صلاة المغرب أو العشاء ويقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يعقبها كلمة من واعظ يعظ الناس، ثم بعد ذلك يختمون برجل يقول التواشيح، فهل هذا الفعل جائزٌ أم لا؟ فهناك من يقول إنه غير جائز، وهناك من يقول إن هذا الفعل ليس فيه شيء، وأن من يقول إنه بدعة يُضيِّق على العباد ويُحرِّم الحلال وأن الدين يسر وأن هذا من التشدد وعدم الفهم، فأين الحق هل مع الفريق الذي يقول إنه سنة وليس فيه شيء؟ أم مع الفريق الذي يقول إنه بدعة، فقد كثر الكلام في هذا الأمر، مع ذكر الدليل لأن الفريق الذي يقول إنه بدعة يقول إن البدعة ما لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا القرون الثلاثة المفضلة، فهل هذا القول صحيح، وما القول الراجح مع الدليل؟
أرجو إعطائي فتوى عن إقامة السرادقات في المآتم.
كيف اهتم العلماء بليلة النصف من شعبان؟ وما أهمّ المؤلفات التي كُتِبَت في بيان ذلك؟