نرجو منكم بيان أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد، وما عليه الفتوى.
المحتويات
اختلف الفقهاء في صفة التكبير: فيرى الحنفية أنَّ ألفاظ التكبير هي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وله أن يزيد: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا.. إلى آخر الصيغة المشهورة.
ويرى الحنابلة أنَّ ألفاظ التكبير هي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وألفاظ التكبير عند المالكية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا غير على المعتمد عندهم.
وأحسنُ ألفاظ التكبير عند الشافعية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. ينظر: "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 323-324، ط. دار الكتب العلمية).
وقد جاء بـ"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني (1/ 594-595، ط. دار الكتب العلمية) في فقه الشافعية ما نصه: [وصيغته أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" ويُسَنّ أن يقول أيضًا بعد هذا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. إلخ] اهـ.
كما ورد بــ "المغني" (2/ 293، ط. مكتبة القاهرة)، و"الشرح الكبير" (5/ 380، ط. هجر) لابن قدامة: [وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا قول عمر وعلي وابن مسعود وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المبارك، وقال مالك والشافعي يقول: الله أكبر الله أكبر ثلاثًا؛ لأن جابرًا رضي الله عنه صلى في أيام التشريق فلمَّا فرغ من صلاته قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهو لا يقول إلا توقيفًا؛ أي: سماعًا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
صيغة التكبير المطولة والتي تُعَدُّ أحسن صيغ التكبير عند الشافعية هي التي نختارها للفتوى، ونميلُ إلى الأخذ بها؛ لما فيها من كثرة الذكر والتسبيح، والتهليل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب في أيام الأعياد التي هي مواسم لفعل الطاعات، وتندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسَنَة، كان له أجرُها وأجرُ من عَمِل بِها إلى يَومِ القِيَامَة» رواه مسلم. ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع.
ما حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟
هل يجوز للمسلم الاحتفال بيوم ميلاده؟
يقول السائل: بعض الناس المنتسبين للمذاهب الفقهية لا يقبلون اختلاف المذاهب الأخرى، ومنهم من ينكر العمل بها؛ فما حكم ذلك؟
كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟