الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

وقت استحقاق نفقة العدة لمطلقة بحكم محكمة

تاريخ الفتوى: 23 أكتوبر 2013 م
رقم الفتوى: 3180
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النفقات
وقت استحقاق نفقة العدة لمطلقة بحكم محكمة

هل استحقاق المُطَلَّقَةِ لنفقة العدة بحُكم محكمةٍ يكون مِن تاريخ حكم أول درجةٍ بالتطليق للضرر أَمْ مِن تاريخ حكم الاستئناف إذا قَضَى الاستئنافُ باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن؟

عدَّة المُطَلَّقَةِ بحكمٍ ابتدائي يَبدأ احتِسابُها مِن تاريخ صدور حكم الاستئناف، وتَستَحِقُّ المرأة نفقةَ العدةِ عند بدء احتسابها، علاوةً على استحقاقها النفقة مقابل احتباسها لِحَقِّ مَن طُلِّقَت عليه طُولَ فترة التربص لحكم الاستئناف؛ إذْ لا يُمْكِنُها في هذه الفترة الزواجُ بمن سواه.

من المقرر قضاءً أنَّ الحكم الابتدائي بالطلاق لا يكون نافذًا ولا يُعتَدُّ به ولا تترتب آثارُه إلَّا بعد صيرورته نهائيًّا؛ وذلك بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف، أو بالطعن عليه وصدور حكم الاستئناف بتأييده أو باعتبار دعوى الاستئناف كأن لَم تَكُن، وتَظَلُّ المُطَلَّقَةُ خلال مدة الطعن موقوفةً على مُطَلِّقِهَا لَا تستطيعُ الزواجَ بغيره حتى يُصبِحَ الحُكمُ نهائيًّا، فإذا صدر حكم الاستئناف بتأييد الطلاق أو أُلغِيَ الاستئناف صار الحكم نهائيًّا؛ فتعتد المطلَّقةُ ممَّن طلق القاضي عليه مِن تاريخ صدوره، وأما قبله فهي متربصة لصالحه، وهذا نوع احتباس تستحق في مقابله النفقة التي تجب للزوجة على الزوج وإن كان يجب عليها الامتناع عنه لحين صدور حكم الاستئناف، وهذا علاوة على استحقاقها لنفقة العدة من حكم الاستئناف. واحتساب بدء العدة من حكم الاستئناف هو المعتمد المعمول به، وقد سَبَقَ لدار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة العلامة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ حسن مأمون أنْ أصدَرَت فتوى بذلك؛ هذا نَصُّها: [السؤال: بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/ 5/ 1957م، المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المُطَلَّقَةِ مِن زوجها للإعسار طلقةً رجعيةً غيابيًّا. فكان الجواب: بأنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ تَبدأُ مِن تاريخ الطلاق، سواء كان المُطَلِّقُ الزوجَ أو المحكمةَ، وتَنقَضي شرعًا: إما بِرُؤيَتِهَا الحيضَ ثلاثَ مراتٍ كواملَ إذا كانت مِن ذوات الحيض، وإما بِمُضِيِّ ثلاثةِ أشهرٍ إذا لَم تَكُن مِن ذوات الحيض بأن كانت لَم تَرَهُ أصلًا؛ إما لِصِغَرٍ، أو لِبُلُوغِهَا سِنَّ الإياس، أو لَم تَكُن لها عادةٌ فيه، وإما بِوَضْعِ حَمْلِهَا إنْ كانت حامِلًا. ولا تَبدأُ العدةُ في الطلاقِ الغيابِيِّ الصادر مِن المحكمة إلَّا إذا صار نهائيًّا، بأنْ مَضَت مدةُ المعارضة والاستئناف، ولَم يُعارَض فيه ولَم يُستأنَف، أو اسْتُؤنِفَ وتَأَيَّد. أما إذا لَم يَصِر الحُكمُ بالطلاق نهائيًّا فلا يَحُوزُ قوةَ الشيء المحكوم فيه، ولا يَكُونُ الطلاقُ نافِذًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُهُ -ومنها العدة- حتى يكون نهائيًّا] اهـ.

مع العِلم بأنَّ المُعارَضَةَ كطريقٍ مِن طُرُقِ الطعن على الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية قد أُلغِيَت بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ عدةَ المُطَلَّقَةِ بحكم ابتدائي يَبدأ احتِسابُها مِن تاريخ صدور حكم الاستئناف، وتَستَحِقُّ نفقةَ العدةِ عند بدء احتسابها، هذا علاوة على استحقاقها النفقة مقابل احتباسها لِحَقِّ مَن طُلِّقَت عليه طُولَ فترة التربص لحكم الاستئناف؛ إذْ لا يُمْكِنُها الزواجُ بمن سواه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت؟ فزوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟


هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.


ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟


ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟ حيث يوجد شخص متزوج من امرأة كانت متزوجة قبله من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم؛ فهل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته؟


امرأة فقيرة لها ابن مستخدم بإحدى وزارات الحكومة بماهية ثمانية جنيهاتٍ شهريًّا، ولم يكن ذا عائلةٍ سوى زوجته وابن صغير، وللمرأة المذكورة أختٌ من أبيها موسرة، فقامت الآن المرأة الفقيرة تطلب النفقة من أختها المذكورة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على ابنها المذكور أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما الحكم الشرعي في النفقة الزوجية المقررة على الزوج لزوجته؟ وهل يحق للقاضي أن يلزم الزوج بهذه النفقة حال إعساره؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18