وجوب النفقة على العم حال فقد الأب

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1967 م
رقم الفتوى: 3181
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النفقات
وجوب النفقة على العم حال فقد الأب

ما حكم النفقة على العم حال فقد الأب؟ فللسائل شقيق كان يقيم بإحدى الدول العربية، وقد نزح ولدا أخيه المذكور وهما ذكر وأنثى إلى إحدى الدول العربية الأخرى، ولا يعلم حتى الآن مصير والدهما ولا والدتهما، ورغم البحث عنهما لم يعرف محل إقامة كل منهما ولا حياته أو موته. كما أن للسائل شقيقًا آخر اختفى، ولم يبقَ للولدين سوى عمهما الشقيق (السائل)، وأنه يريد اصطحابهما معه إلى محل إقامته وعمله ليتولى الإشراف عليهما ويرعاهما وينفق عليهما. وطلب السائل الإفادة عن بيان وضعه شرعًا من وجهة إعالتهما حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية لسفرهما معه إلى محل إقامته وعمله.

يقول الطالب: إن شقيقه كان يقيم بإحدى الدول العربية واختفى هو وزوجته، ورغم البحث عنه لم يعرف شيئًا عن محل إقامته ولا عن حياته أو موته، وأن لهذا الأخ بنتًا وابنًا نزحا إلى إحدى الدول العربية الأخرى وأن له أخًا آخر شقيقًا اختفى كأخيه السابق، ولم يبقَ للولدين المذكورين سوى عمهما الشقيق (الطالب)، وأنه يريد العودة بهما إلى محل إقامته وعمله، وتتطلب الإجراءات بيان وضعه منهما شرعًا من وجهة إعالتهما.
وفي ضوء ما ذُكر يتضح أن والد الولدَين المذكورين قد أصبح مفقودًا ولم يُحكم بوفاته ولم تُتخذ الإجراءات لذلك بعدُ، وأن الطالب عمٌّ شقيقٌ لهما، والعم الشقيق له حقُّ الولاية شرعًا على من تثبت عليه الولاية ويتوفر فيه شروطها الشرعية، كما أنه يلزم بالإنفاق على من تجب له النفقة شرعًا من أولاد أخيه إذا توفرت شروط وجوب النفقة شرعًا، وهو أقرب عاصب لأولاد الأخ عند انعدام العصبات الأقرب منه كالأب والأخ، فالطالب بالنسبة للولدين يعتبر بمنزلة أبيهما ويحل محله فيما ذكر بالأوضاع والشروط التي أشرنا إليها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟


هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟


ما المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم؟ هل هو المقابل المادي؟ وهل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة من عدمه؟ أو أي نص تشريعي آخر أو أي حديث فقهي آخر يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟


ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت؟ فزوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :33