حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

تاريخ الفتوى: 11 أكتوبر 1907 م
رقم الفتوى: 2746
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الوصية
حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها

ما حكم ولاية الأب على ابنه إن بلغ سفيها؟ فقد سئل في صبيين أوصى لهما جدهما لأبيهما بثلث جميع ما يترك عنه تركة بعد موته، وقد قبل لهما الوصية وليهما والدهما حال حياة الموصي، ثم بعد وفاته حكم بثبوتها الحاكم الشرعي بحضرة وليهما المذكور، وفعلًا تسلم وليهما والدهما جميع الموصى به، ولما بلغ أحد الصبيين الحلم بلغ سفيهًا. فهل تستمر عليه ولاية أبيه ما دام سفيهًا ولو بلغ الثماني عشرة سنة أم لا؟ وإذا قلتم بعدم استمرار ولاية أبيه عليه وحجر عليه المجلس الحسبي والقاضي الشرعي وأقام والده قيِّمًا شرعيًّا عليه لا تنفذ تصرفاته بعد الحجر، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، بل يصير محجورًا بحجرِ القاضي الشرعي وإقامةِ والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعد الحجر عليه.

مذهب الإمام أبي يوسف الذي هو الراجح على ما هو ظاهر كلام العلماء: [أن الصغير إذا بلغ سفيهًا مبذرًا لا بد في عدم صحة تصرفاته من حجر القاضي عليه، فقبل الحجر تنفذ تصرفاته] اهـ. وقال الإمام محمد: [سفهه كافٍ في الحجر عليه بدون احتياج إلى حجر قاض] اهـ.
وعليه: فإذا بلغ سفيهًا وتصرف لا تكون تصرفاته نافذة؛ ففي "الخانية" من كتاب "الحجر" ما نصه: [وإن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد فقبل أن يحجر القاضي عليه لا يكون محجورًا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى تنفذ تصرفاته. وعند محمد رحمه الله تعالى يكون محجورًا من غير حجر. وأبو يوسف رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين، ومحمد رحمه الله تعالى جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون وذلك يكون بغير قضاء، فيكون محجورًا إلا أن يؤذن له] اهـ.
وفي "تنقيح الحامدية" بعد كلام ما نصه ومثله في "الجوهرة" حيث قال: [ثم اختلفا فيما بينهما، قال أبو يوسف: لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه، وقال محمد: فساده في ماله يحجره، وإصلاحه فيه يطلقه. والثمرة: فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني] اهـ.
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف، وفي "التنوير" من كتاب الحجر: [وعندهما يحجر على الحر بالسفه وبه يفتى، وعلى قولهما المفتى به، فيكون في أحكامه كصغير إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير ووجوب زكاة وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده يعني عدم ولايتهما عليه، بخلاف الصغير فإن ولايتهما عليه ثابتة، وفي صحة إقراره بالعقوبات، وفي الإنفاق، وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كبالغ، فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وصح تصرفه قبله، وبعده يسلم إليه وإن لم يكن رشيدًا، وقال: لا يدفع حتى يؤنس رشده] اهـ. مع زيادة من الشرح و"رد المحتار".
ومن ذلك يعلم أنه لا تستمر ولاية أبي الصغير المذكور عليه بعد بلوغه عاقلًا سفيهًا، وأنه يصير محجورًا بحجر القاضي الشرعي وإقامة والده قيِّمًا شرعيًّا عليه بالطريق المرعي المتبع في مثل ذلك، فلا تنفذ تصرفاته بعده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أوصتني أم زوجي بأن يدفع زوجي لأخواته الأربعة مبلغًا وقدره فقط أربعة آلاف دينار أردني مساواة بينهن، فقدر الله لحماتي الموت قبل سداد هذا المبلغ وأخبرت زوجي بذلك بعد وفاتها، فقال: وأنا أوصيك بأن تدفعي لكل واحدة من الأخوات الأربعة ألفي دينار كهدية منه فوق الألف الذي أوصت به أمه فيصير لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف دينار، وشاءت إرادة الله أن يتوفى زوجي بعد شهرين من هذه الوصية. فهل أدفع لهن هذا المال بمثله أم بقيمته؟ أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


 امرأة ماتت عن: زوجها، وأولادها الأربع ذكورًا وإناثًا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف في الخيرات والمبرات على روحها، وأقامت شقيقها وصيًّا مختارًا من قِبلها على صرف ذلك الثلث في الخيرات، وعلى أولادها القُصَّر بموجب إعلام شرعي صادر من محكمة شرعية. فهل إقامة الوصي المذكور على أولادها جائزة مع وجود أبيهم المذكور؟ أفيدوا الجواب.


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


ما هو حق الورثة في أرض تبرعت بها المتوفاة حال حياتها؛ حيث تبرعت امرأة حال حياتها وهي بكامل صحتها بقطعة أرض -قدرها قيراط وقصبتان- من ميراثها لوالدها مُبَيَّنة المعالم والحدود بعقدِ تبرُّع مُحَرَّرٍ وَقَّع عليه الشهود؛ لبناء مسجد لله تعالى، ولم يتم بناء المسجد حتى وفاتها، فهل لأحد من الورثة حقّ في قطعة الأرض المذكورة؟


ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟


ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ حيث وجبَ على والدي فريضة الحج، وعزم على أدائه، إلا أنه لم يقدر على ذلك لمرض أصابه قبل السفر، وأخبرني أنه إذا شفاه الله فإنه سوف يَحُجُّ عن نفسه العام القادم، وأوصى بأنه إذا وافته المنية أن نحج عنه من ماله، وظَلَّ في مرضه حتى مات، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11