رجل تزوج بسيدة ودفع لها معجَّل صداقها، ثم ملَّكها مبلغًا آخر ملكًا صحيحًا؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات ولوازمها الأخرى التي تلزم للجهاز، وقد قبلت ذلك منه، وقد أقر هذا الزوج حال صحته بأن جميع المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بمنزله ملك لتلك الزوجة بمقتضى إقرار وقَّعه أمام شهود، وسجَّل هذا الإقرار بإحدى المحاكم، وكان هذا الزوج أيضًا يعطي زوجته هذه مبلغًا شهريًّا على أنه مصروف يدها مبلغًا من المال، وقد مات الزوج بعد ذلك بمدة، فهل المال الذي ملَّكه الزوج لزوجته؛ لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك يكون ملكًا للزوجة خاصة، أم هو من ترِكة الزوج المتوفى، ويكون لورثته حق استرداد هذا المبلغ من الزوجة واحتسابه ضمن تَرِكته؟ وهل المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بالمنزل تكون ملكًا لهذه الزوجة بمقتضى هذا الإقرار الصادر من الزوج، وليس لورثة الزوج حق في تلك المنقولات، أو يكون لورثته الحق في مطالبة الزوجة برد تلك المنقولات واحتسابها ضمن تَرِكته وتوزيعها على ورثته؟ وهل المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها يكون حقًّا للزوجة خاصة، وليس لورثة الزوج فيه أي حق، أو يكون هذا المبلغ الذي اقتصدته الزوجة من مصروف يدها من تَرِكة المتوفى، ولورثته الحق في استرداده من الزوجة واحتسابه من تَرِكته؟ نرجو الجواب، ولكم الثواب.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المال الذي ملَّكه الزوج لزوجته المذكورة لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك، والمبالغ التي اقتصدتها ووفرتها من مصروف يدها كما ذكر بالسؤال ملك لها خاصة، وليس لأحد من ورثته معارضتها في ذلك إذا كان تمليكه هذه المبالغ لها تمليكًا صحيحًا في حال صحته وقبضتها كذلك، وكذلك المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بالمنزل وقت الإقرار، فإنها تكون ملكًا لزوجته المذكورة المقر لها بهذه الأشياء حسب إقراره بذلك، فليس لأحد من ورثته حق فيها أيضًا كما يعلم ذلك من الرجوع إلى باب الإقرار من كتاب "تنقيح الحامدية". وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟
توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: أولاد ابن: ابن وبنتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وابنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟
تزوجت منذ 45 سنة من سيدة فاضلة، ولم ننجب أطفالًا، وخشيةً منها من أن أموت قبلها طلبت مني أن أكتب لها بموجب عقد بيع عمارة مكونة من ستة أدوار، وقد كتبت لها هذه العمارة، علمًا بأنني لا أمتلك سوى هذه العمارة وماكينة طحين، وحرصًا مني على أن تعيش عيشة مستقرة بعد وفاتي فقد كتبت لها العمارة، واحتفظت لنفسي بماكينة الطحين، وليس لي وريث غير أخ واحد، وبعد ذلك توفيت زوجتي إلى رحمة الله، ولها أخ وأخت. والسؤال الآن: هل يفرض عليَّ شرع الله أن أحتفظ بالعمارة لنفسي، أم أنه يتعين عليّ إعطاء أخيها وأختها ميراثهما في المرحومة زوجتي؟