مسائل في الميراث ووصية واجبة

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2160
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
مسائل في الميراث ووصية واجبة

• توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأولاد أخوين شقيقين.
• ثم توفيت بنت أختها الشقيقة عن بنتين، وأخويها وأخواتها الأشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنت أختها الشقيقة عن زوج وابن وبنت وبقية المذكورين.
• ثم توفيت الأخت الشقيقة عام 1994م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا، وللذكور من أولاد أخويها الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء رجلٍ واحدٍ تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثانيًا: بوفاة بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأخويها وأخواتها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد الخالين الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة بنت بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولجدتها سدسها فرضًا، ولولديها الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأختها الشقيقة.
رابعًا: بوفاة الأخت عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا من والدتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الخمسة الذين هم على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لولدي بنت بنتها المتوفاة قبلها ولا لأولاد أخويها الشقيقين.

أولًا: بوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، وللذكور فقط من أولاد أخويها الشقيقين النصف الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخٍ شقيقٍ واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لأخته الشقيقة سهم واحد، ولأبناء الأخوين الشقيقين سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثانيًا: بوفاة بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود المُعَصِّب لهما، ولأخويها وأخواتها الأشقاء الباقي بعد السدس والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الخالين الشقيقين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لأمها سبعة أسهم، ولكل من بنتيها أربعة عشر سهمًا، ولكل من أخويها الذكرين سهمان، ولكل من أخواتها الإناث سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة بنت بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولجدتها سدسها فرضًا؛ لعدم وجود الأم، ولولديها الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بالفرع المذكر الوارث الأقرب منها جهة.
والمسألة من ستة وثلاثين سهمًا: للجدة ستة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة الأخت بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لولدي بنت بنتها المتوفاة قبلها؛ لأنهم من الطبقة الثانية من أولاد البطون، والوصية الواجبة تكون لأولاد الظهور وللطبقة الأولى فقط من أولاد البطون، ولا شيء للذكور من أولاد أخويها الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره سبعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل من الولدين سهمان، ولكل من البنات سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لبنت بنتها المتوفاة قبلها بشيء ولا أعطتها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفي رجل عن أولاده: ابنين وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وابن وبنتين، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنته الأولى عن زوج، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن زوج، وبنت، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن بقية المذكورين.


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


توفي رجل عن: أم، وجد لأب، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي والدنا عن زوجة، وأولاد، وترك عقارًا به ست وحدات سكنية مناصفة بينه وبين زوجته -والدتنا-، والزوجة تنازلت عن حقها في الوحدات السكنية، وعن حقها في نصيبها الشرعي من زوجها لأولادها.
وترك شقةً بالإيجار في منزلٍ آخر كانت تقيم فيها الأسرة، وتركتها وأقام فيها أحد الأبناء بمفرده لمدة ثمان سنوات، وتزوج وأنجب فيها، وكان لهذه الشقة دعوى إخلاء أمام المحكمة استمرت ثلاثة عشر عامًا حكمت فيها المحكمة بإلزام صاحب المنزل بتحرير عقد إيجار باسم هذا الوريث المقيم وحده بالشقة.
فما موقف هذه الشقة؟ وهل يكون لهذا الوريث حق فى التركة مثل إخوته؟


يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟


تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 20
العشاء
8 :40