ميراث من توفيت عن أولاد وأحفاد ثم توفي باقي أولادها

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 2153
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفيت عن أولاد وأحفاد ثم توفي باقي أولادها

أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟

أولًا: بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل، والباقي يكون هو التركة التي توزع على أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخوَيها الشقيقين الباقي مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق، ولا لأولاد أخيه وأخته الشقيقين.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة.
سادسًا: الورثة جميعهم شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد:
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة بعد أول أغسطس تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى سبعة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها ستة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد، والباقي وقدره واحد وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من أبنائها الذكور الأحياء ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من عشرين سهمًا: لزوجته خمسة أسهم، ولكلٍّ من أخويه ستة أسهم، ولأخته ثلاثة أسهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لبنتَيها ثلثا ترِكتها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد الثلثين مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيها الشقيق؛ لحجبهما بالأخوين الشقيقين الأقربَين منهما درجة، ولا شيء لبنتَي أخيها الشقيق؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكلٍّ من البنتين سهمان، ولكل من الأخوين سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لابنَيه جميع ترِكته مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق ولا لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لكلٍّ من الابنين سهم واحد.
خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا ترِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأبناء أخوَيه الشقيقين الباقي بعد الثلثين بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لبنتَي أخته الشقيقة؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكل من بنتيه أربعة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق من الأربعة سهم واحد.
سادسًا: بهذه الأنصباء التي تم توضيحها يكون كل من أولاد ابنها الأول الأربعة، وزوجة ابنها الثاني، وبنتَي بنتها، وابنَي ابنها الثالث، وبنتَي ابنها الرابع، شركاء في هذا البيت بنسبة أنصبائهم في مُوَرِّثيهم على ما تم بيانه وبحسب ما كان يملك مُوَرِّثوهم على ما ورد بالسؤال، ولا ميزة فوق ذلك لأحد منهم على الآخر لا بسكنى ولا بغيره، فليس للمذكور حق زائد على بقية الورثة بسكناه مكان أبيه؛ حيث إنه مالك على الشيوع كبقية الورثة، وليس له عقد إيجار من المالكِين الأصليِين أو من بعضهم، بل وليس له حق في الاستقلال بالشقة التي يسكنها الآن مكان أبيه، وليس لبنتي الابن الرابع كذلك حق زائد على بقية الورثة بسكنى أبيهما لأحد شقتي العقار؛ وذلك لنفس العلة السابقة، وليس للورثة الآن إلا الإقرار بنصيب كل منهم في الميراث الشرعي، أو التصالح على ما يرونه، أو اللجوء للقضاء للقسمة الشرعية الإلزامية بينهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟


توفي رجل عن: أم، وأخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخوين ذكرين لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.

هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:

وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.

ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.

فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟


توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26