أولًا: توفي رجل عن أولاده: ابنين وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وابن وبنتين، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنته الأولى عن زوج، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن زوج، وبنت، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن بقية المذكورين.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا، ولأخيها وأختيها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولبنتها نصفها فرضًا، ولأخيها وأختها الشقيقين الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق.
خامسًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيها الشقيق.
سادسًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لابن أخيه الشقيق جميع تركته تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أختيه الشقيقتين ولا لبنتي أخيه الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
فالمسألة من سبعة أسهمٍ: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
فالمسألة من اثنين وثلاثين سهمًا: للزوجة أربعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهمٍ.
ثالثًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيها وأختيها الأشقاء النصف الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق؛ لحجب الذكر منهم بأخيها الشقيق الأقرب منه درجة، ولكون الأنثيين منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من ثمانية أسهم: لزوجها أربعة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولأخيها وأختها الشقيقين الباقي بعد الربع والنصف للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق؛ لحجب الذكر منهم بأخيها الشقيق الأقرب منه درجة، ولكون الأنثيين منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من اثني عشر سهمًا: لزوجها ثلاثة أسهم، ولبنتها ستة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
خامسًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيها الشقيق؛ لحجبه بالأبناء الأقرب منه جهة.
فالمسألة من ثمانية أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
سادسًا: بوفاة ابنه الثاني عن المذكورين فقط يكون لابن أخيه الشقيق جميع تركته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا إناثًا ولا لبنتي أخيه الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين وارث آخر غير من ذُكِروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟
رجل توفي بمصر عن تركة، وعن أقارب هم ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله، وأولاد عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وأولاد أبناء عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وابن ابن عمته، وابن خاله، وأولاد أولاد خاله، فإلى مَنْ تؤول ترِكة المتوفَّى من هؤلاء الأقارب؟
توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟
رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟