امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.
تقسم التركة في هذه الحالة إلى ثلاثة عشرة سهمًا؛ للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللثلاث بناتٍ ثمانية أسهم بالسوية بينهن، ولا شيء للأخ، ولا لابنَي العم.
بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها، ولأمها سُدُسُها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِبَناتها الثلاثة ثُلُثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولا شيء لأخيها لاستغراق التركة بالفروض، بل زادت عن الأصل وعالت؛ فأصل المسألة 12 وعالت إلى 13.
وبقسمة التركة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللبنات الثلاثة ثمانية أسهم بالسوية بينهن.
كما لا شيء لابنَي عمَّيها؛ لحجبهما بالأخ الشقيق الأقرب منهما جهةً.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟
أنا متزوج حديثًا، وقد اعتدت أن أُقبِّل زوجتي قبل أن أخرج من المنزل، وقد نويت هذا العام أن أعتكف في عشر رمضان الأخير، ولا أريد أن أقطع عادتي معها؛ فهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟
ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
توفيت امرأة كانت تمتلك عقارًا مبنيًّا عليه دكاكين، وقد بنى زوجها في حياتها شقتين من ماله الخاص، وقد تركت الزوجة إضافة إلى زوجها أخًا وخمس أخواتٍ، فهل من حقِّ زوجها أن يأخذ المال الذي أنفقه في بناء الشقتين بالإضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟