توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى

تاريخ الفتوى: 26 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 843
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى

ما كيفية توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى؟ فقد توفِّيَ شخصٌ كان يعمل فى نادٍ رياضي، وترك زوجةً، وبنتين، ووالدًا، ووالدةً، وأخًا، وله بالنادي بعض المتعلقات المالية وليس له معاش من النادي. وقد قام النادي بعمل مباراة كرة قدم له ولأسرته التي تشمل الزوجة والبنتين غير المتزوجتين اللتين ما زالتا تدرسان وليس لهما معاش.
برجاء التكرم بالإفادة بالرأي في كيفية توزيع حصيلة المباراة، وهل يستحق الوالد والوالدة من حصيلة مباراة التكريم، أم يقتصر حقهما على المستحقات المالية التي يستحقانها من النادي فقط؟

الميراث الذي يشترك فيه الورثة المذكورون هو ما تركه اللاعب من مستحقات مالية؛ لأن الميراث ما تركه الميت وقت وفاته، أما ما خصص لأسرته وأولاده بعد وفاته فهو حقٌّ خالصٌ لهم لا يشاركهم فيه غيرهم؛ إذ لا علاقة له بالميراث.

من المقرر شرعًا أن الميراث هو ما يتركه الميت بعد وفاته من مالٍ أو حقٍّ، ويكون موت المورِّث هو سبب استحقاق الوارث لنصيبه في التركة، فزمن الوفاة هو الفارق بين التركة وغيرها، فما كان قبله مما يملكه المورث فإنه يكون ميراثًا بعد خصم ديون الميت ووصاياه.
وأما ما استحقه أهله أو أقاربه بعد وفاته فليس ميراثًا، بل هو لمن جُعل له، يختص به دون سواه؛ لأنه لم يكن مملوكًا للميت قبل وفاته.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المستحقات المالية التي يستحقها اللاعب المذكور من النادي قبل وفاته تكون ميراثًا لكل ورثته بحسب أنصبائهم، وأما تلك التي يخصصها النادي لأسرته وأولاده بعد وفاته فهي حقٌّ خالصٌ لمن خُصِّصَت لهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الورثة الذين لم يدخلوا في التخصيص، حتى لو كان ذلك تكريمًا للاعب نفسه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟


ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟


توفيت امرأة عن: ابنين وبنتين، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد قامت المتوفاة المذكورة بالتنازل عن نصيبها في تركة ابنها المتوفى قبلها لأولاده. فهل يخصم هذا التنازل من نصيب أولاد ابنها المتوفى قبلها في الوصية الواجبة أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما الحكم الشرعي في فصل التوأمين الملتصقين؟
ومَن تكون له سلطة الإذن بإجراء عملية الفصل: هل هي أسرة التوأمين، أو الأطباء، أو القضاء، أو التوأمان إذا بلغا؟ وما العمل إذا كانت هناك فرص كبيرة لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة التوأمين؟
وهل يجوز إجهاض الأم الحامل إذا اكتشف وجود توائم ملتصقة أثناء الحمل؟
وهل التوأمان الملتصقان روح واحدة أو اثنتان، شخص واحد أو شخصان؟
وهل يحق للتوأمين الملتصقين الزواج، وما الحكم والكيفية؟


توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :27
الشروق
6 :53
الظهر
12 : 42
العصر
4:1
المغرب
6 : 31
العشاء
7 :48