حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه

تاريخ الفتوى: 12 فبراير 1966 م
رقم الفتوى: 3613
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الحضانة
حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه

ما حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه؟ فالرجلٌ انفصل عن زوجته، وطلب من المحكمة تمكينه من رؤية ابنه منها، والمطلوب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصري الإسلامي في النقاط الآتية: ما هو الوقت المسموح به لأب يطلب زيارة ابنه الذي هو في حضانة أمه، وفي حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية فما هي الطريقة القانونية لإحضار الطفل؟ وهل يصح أن يستضيف نجله في أوقات العطلة الأسبوعية والخروج معه، وكذلك المبيت في حالة حصول الأب على الإجازة السنوية وله الغرض في أخذ نجله للتصييف.. إلخ لفترة حوالي 3 أسابيع؟
وما هو رأي السيد المفتي في هذا في حالة وجود الطفل مع خالته فلن يتسنى له تعلُّم أو التعرف على اللغة العربية مما يسبب له إشكالات بعد الحصول على الطفل حين بلوغه سن السبع سنوات حسب القانون الحالي؟

المنصوص عليه شرعًا أن الصغير إذا كان عند حاضنته أمًّا أو غيرها لا يجوز لها أن تمنع أباه من رؤيته، ويجب عليها إذا أراد رؤيته أن تخرجه إلى مكان يتمكن فيه من رؤيته، ولا تجبر على أن ترسله إليه في مكان إقامته، ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى بلد آخر قريب أو بعيد.

وطبقًا لهذه النصوص فلا تملك الأم في حادثة السؤال منع والد الصغير من رؤيته، وإذا امتنعت أمرها القاضي بتمكينه من رؤية ولده في المكان الذي يتفقان عليه أو المكان الذي يحدده القاضي في فترات متقاربة كل أسبوع أو كل أسبوعين مرة حسب ما يرى القاضي، وليست الزوجة بملزمة شرعًا بإرساله إليه لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده ولا أخذه منها للتصييف معه ما دام في حضانتها، وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي بين الطرفين.

وأما فيما يتصل بتعليم الولد وإعداده: فمن حق أبيه بصفته وليًّا على النفس الإشراف على تربيته، وتوجيهه، وتعليمه بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته المستقبلة ولو كان في يد أمه الحاضنة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.


سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق ‏بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة ‏بعض الأولاد مع أجرة الحضانة ‏والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما ‏متساويتان أم تقدم إحداهما على ‏الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من ‏مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة ‏والأجرة لا يفي بهما على ما هو ‏مشروح في الأوراق المرفقة بذلك ‏الخطاب؟ أفندم.


توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11