ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.
الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
أما عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها.
المحتويات
من المقرر أن الشرع الشريف يَتَشوَّف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك؛ حملًا لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد. ويشترط الشرع لثبوت النسب قيامَ الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة -أي وجود الفراش أو شبهة الفراش- قبل حدوث الولادة بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وهذا القدر متفق عليه، وبشرط أن لا تكون الولادة بعد أكثر من عام ميلادي من انتهاء الفراش الصحيح بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة –بحسب ما اختاره المشرع المصري من الآراء الفقهية في المسألة لإعطاء الفرصة للحالات النادرة- كل ذلك مع إمكان التلاقي بين الوالد والوالدة، وإمكان تصوُّرِ حَملِ الوالِدة من الوالد عادةً، وعدم نفي الوالد للولد عند علمه به.
أما عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ، سواء أقرَّ بذلك الزاني أم المغتصب، أم دلَّت على ذلك الزنا أو الاغتصاب البينةُ؛ فماء الزنا هدَرٌ، أيْ: لا قيمة له، فلا يترتب عليه ثبوت نسب الطفل إلى الزاني؛ قال في "الفتاوى الهندية" (4/ 127، ط. دار الفكر): [وإذا زنى رجلٌ بامرأة فجاءت بولد فادَّعاه الزاني لم يثبت نسبه منه، وأما المرأة فيثبت نسبه منها] اهـ.
وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم جميعًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» أيْ إن الزاني لا يظفر بنسب الطفل الذي ولدته المرأة التي زنى بها، ولا يُحصِّل سوى الحَجَر؛ أي لا يُحصِّل شيئًا؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 36، ط. دار المعرفة): [وقوله «وللعاهر الحجر»؛ أي للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين: الزنا.. ومعنى الخَيبة هنا حِرمان الوَلَد الذي يَدَّعيه وجرت عادة العرب أن تقولَ لمن خاب: "له الحَجَر، و: بفِيه الحَجَر والتُّرابُ" ونَحو ذلك] اهـ.
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ".
وفي حال ثبوت النسب من الأم فقط تكون هي المُلزَمة بإسكانه وحضانته، والحال كذلك بالنسبة للنفقة بأنواعها؛ بما في ذلك ما يلزمه من دواء وعلاج ومصروفات تعليم، وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته وحياته.
أما في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، ولا ذنب له يعاقب عليه بسبب جرم غيره؛ لعجزه وعدم تكليفه، وإنما له من الحُرْمة ما لسائر بني آدم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
وفي خصوص الجنسية فإن طريق اكتسابها يكون بالولادة، وهو أمر تابع لثبوت النسب لوالديه أو لأمه فقط، والدولة تقوم برعاية هؤلاء الأطفال وتُلحِقهم بأسر بديلة تتكفل بتربيتهم حتى ينشؤوا نشأةً أسرية، وتعطيهم كافة الحقوق المقررة قانونًا للمواطنين، فيما عدا العلاقة الأسرية التي تتبع ثبوت النسب.
ويجوز أن يحمل هؤلاء الأطفال أسماء عائلات أزواج أمهاتهم، أو عائلات من يكفلونهم دون أسمائهم وأسماء آبائهم؛ لأن التبني حرام، ولكن كفالة الطفل جائزة، والكفالة يتفرع منها الولاء بنسب الطفل إلى العائلة دون التبني الموهم لنسبته إلى غير أبيه.
ويصح استلحاق هؤلاء الأطفال من آبائهم المتسببين في وجودهم، وذلك بالإقرار من قِبَل هؤلاء الآباء ببنوتهم ما لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يصرِّح المُقِرُّ بأن الولد المُقَرُّ بنسبه –ذكرًا كان أو أنثى- ولده من الزنا، وصدَّقه المُقَر له في ذلك متى كان وقتَ الإقرار من أهل التصديق بأن كان على الأقل مميزًا –وسن التمييز: سبع سنوات فأكثر- فإن لم يكن مميزًا وقتها ثبت النسب من المُقِر متى استوفيت تلك الشروط، وبهذا تُكتَسَبُ البنوة الشرعية من الأب بلا إشكال.
ومن المقرر شرعًا أن الإقرار بالنسب لا يقبل الإنكار بعد ثبوته، ويمكن الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية المعروف باسم "D. N. A" في إثبات النسب إلى الرجل إذا ادعت المرأة قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة، ولو لم تثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وهذا يتوافق مع مقصد الشرع في التشوف إلى إثبات النسب.
وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها، ولا توارث بينه وبين من تخلق من ماء زناه وإن علمه؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 86، ط. دار المعرفة): [إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم] اهـ.
هذا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة.
أما فيما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها، وهذا وارد في كل الحالات التي ذكرناها، سواء في حال ثبوت النسب من الأم، أو ما إذا تحملت الدولة تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها، أو حتى إذا كفلهم أحد الأشخاص وأضاف لقب عائلته لذلك المكفول، فيأتي هنا ما قلناه سابقًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قامت المالية بتقديم إفادة، ومضمونها: شخص مثبوت وفاته عن بيت المال فقط، ومخلف عنه فدان وكسور أطيان زراعية، وادَّعى شخص آخر أنه ابن عم المتوفى بمقتضى شهادة محررة من المتوفى قبل وفاته، مع كون الشخص المدَّعِي موجودًا بنفس المكان المتوفى به الشخص الآخر، ولم يحصل منه الادعاء حين وفاته بما ادعاه الآن، ولو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالي الجهة ذلك بمحضر الوفاة. ورغبت المالية من النظارة إطلاع مفتيها على الشهادة المذكورة وإفادتها بما يراه فيها.
سئل بخطاب وزارة الداخلية بما صورته: رفعتِ امرأة دعوى شرعية بإحدى المحاكم الجزئية ضد مطلقها تطلب بها تقرير نفقة لولديه منها، ولما حضر الخصمان أمام المحكمة اصطلحا على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده، وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذي بقي عند والدته، والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الوالد المدعى عليه من المحكمة على صورة تنفيذية من محضر الصلح وقدمها إلى محافظة مصر قائلًا: إن الحكم يقضي بتسليمه الولد، وطلب منها التنفيذ بتسليمه إليه؛ لأنه موجود الآن مع والدته، والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد، وفقط بني على اعتبار الصلح المتقدم بيانه، ولذلك استعلمت المحافظة من هذه الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه، ونحن رأينا أن تسليم الولد من والدته لأبيه كان في دعوى طلب نفقة، فكأن الصلح تنازل من المدعية عن نفقة أحد الابنين مقابل تسلم الوالد له، وليس بناءً على طلب منه في الدعوى بصفة دعوى فرعية، وإذن لا يمكن إجراء التنفيذ المطلوب؛ لأن محضر الصلح غير مشتمل على شيء يستدل منه أن التسليم كان اعترافًا أو تسليمًا من الوالدة بحق الوالد في الحضانة. هذا، فضلًا عن كون محضر الصلح المذكور لا يلزم الوالدة بتسليم الولد لأبيه إن هي أخذته منه بعد التسليم الاختياري كما حصل. ومع أننا كنا سنجيب المحافظة بهذا المعنى، غير أنه لوحظ من جهة أخرى أن المحكمة أعطت صورة تنفيذية من الحكم إلى المدعى عليه للتنفيذ بها، وهذا يفيد أن المحكمة تعتبر الحكم أو الصلح واجب التنفيذ لصالح المدعى عليه بتسليمه الولد مع عدم إمكان ذلك للأسباب السالفة الذكر؛ لذلك أردنا معرفة رأي الحقانية في المسألة، وإن كان للمحكمة حق في إعطاء تلك الصورة التنفيذية أم لا، ولما كتبنا إلى الوزارة المشار إليها عن ذلك قد أجابتنا بأن الصلح ملزم لطرفي الخصوم كل خصم بما ألزم به فللمحكمة الحق في إعطاء صورة تنفيذية من هذا الحكم للمدعى عليه ولا مانع من التنفيذ بالطرق المتبعة، وبما أننا للأسباب المتقدم بيانها لا نزال نرى عدم قابلية هذا الصلح للتنفيذ الجبري بتسليم الولد من أمه الحاضنة له شرعًا إلى أبيه، ونفتكر كذا أنه لأجل توصل الوالد إلى غرضه هذا يجب عليه رفع دعوى شرعية، والحصول على حكم ضد مطلقته بتسليمه الولد. فنبعث إلى فضيلتكم بأوراق هذه المسألة رجاء الاطلاع عليها والتكرم لإبداء رأيكم في ذلك.
ما مدى ضمان الأسرة لما أفسده الطفل الصغير؛ فقد أصاب طفلٌ سنُّه ست سنوات العينَ اليسرى لابني البالغ من العمر أربع سنوات بماسورة قذفه بها وضعف إبصارها جدًّا، وتم الصرف عليها لمدة ستة أشهر إلى أن قرر الأطباء أنه ربما يمكن عودة التحسن إليها عن طريق زرع قرنية إن أمكن؟ فما الحكم في ذلك من ناحية تعويضه؟
ما هي علاقة ابن الأخت بخالته؛ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟
تبنَّى السائلُ ابنَ شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره، ويرغب في تسمية الطفل باسمه، ووالدا الطفل لا يمانعان في ذلك. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزًا شرعًا أو لا؟
في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟