توفيت قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م عن ابن بنت خالها وبنت ابن خالتها وبنت بنت خالتها

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 1951 م
رقم الفتوى: 1930
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
توفيت قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م عن ابن بنت خالها وبنت ابن خالتها وبنت بنت خالتها

توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟

تقسم التركة في الحالة المذكورة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.

اطلعنا على السؤال: والجواب أن هؤلاء الورثة من أولاد الصنف الرابع من ذوي الأرحام، وقد استووا في الدرجة والحيز وقوة القرابة.
فبوفاة المُتوفَّاة قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يشتركون في الإرث على الوجه الآتي، على مذهب محمد المفتى به: وهو:
أن تقسم التركة أولًا على الأصول مع مراعاة صفتهم: فيستحق الخال النصف، والخالتان النصف الآخر مناصفةً بينهما.
ويجعل الذكور طائفة والإناث طائفة: فما أصاب الخال يعطى لفرع فرعه، وما أصاب الخالتين يقسم بين ولديهما للذكر ضعف الأنثى. فما أصاب الذكر يعطى لفرعه، وما أصاب الأنثى يعطى لفرعها.
فتقسم التركة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر. وبالله التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.


توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟

ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟

ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟

رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟

خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟

سادسًا: ما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عام 1942م عن: ابن، وأولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وابن بنت أخرى توفيت قبلها، وأولاد ابن توفي قبلها: ابنين وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25