توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولأبيه الباقي فرضًا وتعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأب.
وبوفاة المتوفى الثاني بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م، عن أولاده وهم: ذكران وثلاث بنات، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند وفاة أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفى الثاني إلى تسعة أسهم: لبنت ابنه منها سهمان وصية واجبة، والباقي -وهو سبعة أسهم- يقسم على أولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيخص كل ابن سهمان، وكل بنت سهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر، ولم يوصِ المتوفى الثاني لبنت ابنه بشيءٍ، ولم يعطها شيئًا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله سبحانه تعالى أعلم.
في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟
ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟
توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وابنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟