الإثنين, 26 أكتوبر 2026 – 15 جُمادى الأولى 1448 هـ

كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة أحد المستحقين قبل استحقاقها

تاريخ الفتوى: 06 أبريل 1996 م
رقم الفتوى: 6600
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة أحد المستحقين قبل استحقاقها

حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.

فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

الظاهرُ من السؤال أنَّ الزوج المشار إليه قد حدّد المستحقين للمكافأة التي ستصرف له في نهاية الخدمة، وعلى ذلك: فإنَّ أيّ واحد من هؤلاء الأشخاص لا يستحق نصيبه المحدد بالإقرار إلا إذا كان على قيد الحياة وقت استحقاق صرف هذه المكافأة.

ولمَّا كان ذلك وكانت الزوجة المذكورة قد تُوفّيت بتاريخ سابق لوفاة الزوج، ومن ثمّ فإنها لا تستحق نصيبها المشار إليه بهذا الإقرار، وبالتالي فإنَّ نصيبها المحدد يعودُ لبقية المستحقين جميعًا؛ وهم: الأبناء وكذا الأخت المذكورة، والمدونون في الإقرار الذي حدَّده الزوج المذكور، ويوزع عليهم حسب ما ورد بالإقرار. وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: أربعة ذكور وخمس إناث، وابن أخت لأم، وبنت أخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


توفيت امرأة عن: زوج، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟


حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.

فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :4
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 13
العشاء
7 :31