طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.
للزوجة حينئذٍ ثمن التركة فرضًا، وللأم السدس فرضًا، والباقي للابن والحمل المستكن -الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا- بالسوية بينهما تعصيبًا، فيأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه؛ فإن وُلِد ذكرًا أخذ النصيب الموقوف له، وإن وُلد أنثى أخذ من هذا النصيب مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن، وإن وُلد ميتًا لم يكن وارثًا، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.
اطلعنا على كتاب الحكمدارية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له، وقد دَلَّت هذه الشهادة على وفاة المرحوم عن زوجته، ووالدته، وابنه، وحمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضًا، ولوالدته السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنه وللحمل المستكن الذي يفرض في هذه الحالة ذكرًا تعصيبًا بالسوية بينهما، ويأخذ الابن نصيبه، ويوقف للحمل نصيبه.
فإن وُلِد كله أو أكثره حيًّا وكان ذكرًا، أخذ النصيب الموقوف له.
وإن وُلد كله أو أكثره حيًّا وكان أنثى، أخذ من النصيب الموقوف له مقدار ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الأم والزوجة، ورُدَّ الباقي بعد ذلك على الابن.
وإن وُلد كله أو أكثره ميتًا، لم يكن وارثًا في هذه الحالة، ورُدَّ النصيب الموقوف على الابن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟
ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟
أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.
امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.
أولًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوج ابنته؟
ثانيًا: ما هي درجة القرابة بين رجل وزوجة ابن أخيه؟
توفيت امرأة عام 1942م عن: ابن، وأولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وابن بنت أخرى توفيت قبلها، وأولاد ابن توفي قبلها: ابنين وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟