ما حكم التبرعات الواردة إلى دار لرعاية الحيوانات الضالة؟ حيث ترغب مؤسسة عالمية تابعة لمؤسسة الإغاثة العالمية sos في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة في مصر -قطط وكلاب- على أن يتم الصرف والإنفاق عليها من تبرعات غالبًا من أفراد بالدول الأوروبية. ويطلب بيان الحكم الشرعي في:
1- الفكرة وحكمها.
2- حكم الشرع في التبرعات التي سوف ترد، وما هو نصيب القائمين على المشروع منها؟
3- ما الحكم إن كان لدينا أرض بسعر ما؟ وهذا هو نصيبنا كمصريين من المشاركة في المشروع، هل لنا أن نقدر بسعر أكبر سعر شرائها للجانب الأوروبي الممثل لمنظمة الإغاثة العالمية sos؟ مع العلم بأن الجانب الأوروبي في تخطيطه أن يتربح من ذلك المشروع.
أولا: الفكرة في ذاتها جيدة ولا مانع منها؛ حيث حث الإسلام على الاعتناء بالحيوان، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في حديثه ثبوت الأجر لمن سقى الكلب؛ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْب مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْر» رواه البخاري، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْض» رواه البخاري ومسلم.
ثانيًا: يجب أن تنفق التبرعات على الحيوانات الضالة، إلا إذا كان هناك بند متفق عليه بين المتبرعين والقائمين على المشروع أو منصوص عليه في اللائحة المنظمة للمشروع بخصوص تقاضي القائمين عليه أجرًا أو مكافأة مالية نظير احتباسهم أو مجهوداتهم في العمل بهذا المشروع.
ثالثًا: الأرض محل المشروع هي محل للعرض والطلب، فلكم المشاركة في المشروع بها، ولكم أن تعرضوها بما يناسبكم من سعر بقطع النظر عن سعر شرائها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» رواه مسلم، خاصة أن المشروع فيه جزء استثماري تربحي كما ورد بالسؤال، ولكن من مكارم الأخلاق ألا يُغفَل جانب التعاون على البر والتقوى، وعدم المغالاة. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نحن جمعية خيرية تقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة عيد الفطر، وتقوم الجمعية بجمع كثير من الأموال، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يجعل هناك قليلًا من الوقت لتوزيعها على من يستحقها. فما هو حكم الدين في توزيع زكاة الفطر في أيامٍ بعد شهر رمضان لِتَصِلَ إلى مستحقيها؟
هل يؤثر على صحة الصيام عدمُ إخرج الزكاة بتأخيرها عن وقتها دون عذر، أو عدم إخراجها أصلًا؟
هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟
ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟
هل يجوز إخراج الزكاة من الـمُزَكِّي لمَنْ يجب عليه نفقتهم؟
هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لإخوة لنا في الإسلام على حساب الزكاة؟ بمعنى أن تُقَيَّدَ من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك، وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين.