حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1992 م
رقم الفتوى: 6209
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها

ما حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها؟ حيث يتم زراعة قصب السكر بمساحات كبيرة في صعيد مصر، ويبقى في الأرض على مدار العام، وزراعته مُكَلِّفة. فهل في زراعته زكاة؟

 تجب الزكاة شرعًا في زراعة قصب السكر، والمقدار الواجب إخراجه في هذه الزكاة: هو العُشْرُ إذا كانت الأرض تسقى بدون آلات، ونصف العُشْرِ إذا كانت تسقى بالآلات؛ سواء كان الخارج من الأرض قليلًا أم كثيرًا، وذلك بعد خصم الديون التي يكون الزارع قد استدانها للزرع، ومنها أجرة الأرض وثمن السماد وأجرة العمال.

وزكاة الزروع مرتبطة بالزرعة الواحدة لا بالسنة حتى لو زُرِعَت الأرضُ أكثر من مرة في العام الواحد سواء اتحد الصنف أو اختلف.

المحتويات

 

حكم زكاة الزروع والثمار

أوجبت الشريعةُ الإسلامية زكاة الزروع والثمار في كل ما أخرجه الله من الأرض مـمَّا يُقْصَدُ بزراعته نماء الأرض، وتستغل به عادة كيفما كان الزرع وكانت الثمار قليلًا كان ما أخرجته الأرضُ أم كثيرًا، قوتًا كان أم غير قوت؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يُؤكَلُ وما لا يُؤكَلُ.

هذا: وزكاة الزروع هذه ترتبط بالزرعة الواحدة لا بالحول -يعني العام الهجري- حتى لو زُرِعت الأرضُ أكثر من مرة في العام الواحد وجب إخراج الزكاة في كل مرة اتَّحد الصنف أم اختلف.

مقدار زكاة الزروع والثمار

المقدار الواجب إخراجه في هذه الزكاة: هو العُشْرُ إذا كانت الأرض تُسْقَى بدون آلات، ونصف العُشْرِ إذا كانت تسقى بالآلات؛ سواء كان الخارج من الأرض قليلًا أم كثيرًا، ذلك بعد أن يستبعد من المحصول قبل التزكية الديون التي يكون الزارع قد استدانها للزرع، ومنها أجرة الأرض وثمن السماد وأجرة العمال، ولا تُحْسَبُ نفقات الري الذي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العشر إلى نصفه.

الخلاصة

بذا يُعْلَمُ أنه يجب شرعًا إخراج زكاة الزروع والثمار في العائد من قصب السكر على النحو السابق تفصيله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟ فسائل يقول: عندي بعض الأحواض المائية، وأستغلها في زراعة بعض أنواع الطحالب والأشينيات المائية، ثم أبيعها بعد ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


يقول السائل: أعطاني الله تعالى سعة من المال، وأريد أن أنفق جزءًا من مالي في صدقة جارية. فأرجو توضيح معنى الصدقة الجارية وبيان أفضل أبوابها؟


ما هو حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟


ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟


للسائل صديق لديه كمية من الأسهم ليست للمضاربة ولكنها مدخرة كرصيد بدلًا من وضعها في البنك، ويسأل: هل يتم استخراج قيمة الزكاة من قيمة الأسهم الحالية، أم عن أصل قيمة الأسهم وقت الشراء؟ أم عن الأرباح من وقت شراء الأسهم؟


سائل يسأل عن حكم خلط مال الزكاة على مال الصدقة وإنفاقه على المحتاجين، وهل هذا يجوز شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 مارس 2026 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :10
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 1
العشاء
7 :18