حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2019 م
رقم الفتوى: 4833
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية

ما حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية؟ فإنه يوجد رجل لديه مبلغ محتجز في البنك لغرض إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الشركات التي هو شريك فيها، والمبلغ المحجوز عليه واقع تحت تصرف البنك منذ أكثر من عشرين سنة؛ حيث يقوم البنك بتجديد خطابات الضمان بشكل تلقائي كل سنة لصالح تلك الشركة، مع العلم أن العميل لا يجني أي عائد من وراء هذا المبلغ، ولا يمكنه الاستفادة منه.

المبالغ المحتجزة لدى البنك لغرض تغطية خطابات الضمان البنكية لا زكاة فيها إلا لعام واحد بعد قبضها.

المحتويات

 

بيان المقصود بخطاب الضمان والملك التام

خطاب الضمان هو عبارة عن عقد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بالدفع عن عميل معين خلال مدة معينة في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل؛ ضمانًا لوفائه تجاه ذلك الطرف.
والقول في الزكاة في محل السؤال متفرع عن تملك العميل لهذا المبلغ تملكًا تامًّا خلال مدة العقد.
وقد تعرض الفقهاء للكلام عن الملك التام أو الملك المطلق؛ فالملك: هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العوض، أو تمكنه من الانتفاع خاصة. ينظر: "حاشية ابن الشاط على فروق القرافي" (3/ 209، ط. عالم الكتب).
والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.
يقول الشيخ الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليدُ] اهـ.
ويقول الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [الملك المطلق هو أن يكون مملوكًا له رقبة ويدًا] اهـ.
ويقول العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 170، ط. دار الكتب العلمية): [الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره بتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له] اهـ.

نصوص الفقهاء الواردة في اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة

قد نص الفقهاء على أن الملك التام شرط من شروط وجوب الزكاة.
قال العلامة الحدادي من الحنفية في "الجوهرة النيرة" (1/ 113): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي في شرح "المختصر" من كتب المالكية (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا؛ فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط؛ لعدم الملك، وعبد ومدين؛ لعدم تمامه، ولا على السيد فيما بيد عبده؛ لأن من ملك أن يملك لا يُعَدّ مالكًا، ولا في غنيمة قبل قسمها؛ لعدم قراره] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" -في بيان شرائط وجوب زكاة النعم- (2/ 315 -مع "حاشية البجيرمي"-، ط. دار الفكر): [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 170): [من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة -قاله في "الفروع"-؛ لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له] اهـ.

بيان المقصود بـ"مال الضِّمار" ومذاهب الفقهاء في وجوب الزكاة فيه

ذكر الفقهاء أن من الصور التي يتخلف فيها تحقق الملك التام ما يعرف بـ"مال الضِّمار"، ومال الضِّمار: هو كل مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك له. ينظر: "المبسوط" للإمام السرخسي (2/ 171).
وعَرَّفه الإمام القرافي في "الذخيرة" (3/ 38): بأنه: [هو كل مال أصل ملكه متحقق، والوصول إليه ممتنع] اهـ.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9) -في بيان وجه التسمية-: [مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيًّا، وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارًا] اهـ.
والحنفية يرون أنه لا زكاة فيه في هذه الحالة؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9): [لأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حق المالك، لا يكون المالك به غنيًّا، ولا زكاة على غير الغني] اهـ.
وأما المالكية فيرون أنه وما شابهه يزكى لعام بعد قبضه؛ جاء في "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (4/ 81، ط. دار الفكر): [ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك: وإذا قبضه الوكيل فحبسه سنين، ثم قبضه منه ربه، لم يزكه إلا لعام واحد، وقال أصبغ: بل لكل عام مضى، قال محمد: بل لعام واحد؛ لأن حبس الوكيل إياه تعديًا ضمنه به، وكذلك لو كان له عذر من خوف طريق أو نحوه مما لا يقدر أن يأتي ولا يصل ربه إليه، فأما إن كان معه في بلد يقدر على أخذه فتركه، أو حبسه بإذنه، أو كان مفوضًا إليه فليزكه لماضي السنين ] اهـ.
والشافعية يرون ثبوت الزكاة فيه، ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال، فإن عاد أخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها، وحكي أن المذهب القديم يقول بعدم الوجوب.
جاء في "المنهاج" للإمام النووي و"شرحه" للعلامة المحلي [2/ 49، ط. دار إحياء الكتب العربية]: [(و) تجب -أي: الزكاة- (في المغصوب والضال والمجحود)؛ كأن أودع فجحد، أي: تجب في كل مما ذكر (في الأظهر) ماشية كان أو غيرها. (ولا يجب دفعها حتى يعود) فيخرجها عن الأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت. والثاني -وحكي قديًما-: أنها لا تجب في المذكورات لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع تصرفه فيها] اهـ.
والمختار عندنا هو مذهب المالكية، والمبالغ المدفوعة للبنك لغرض إصدار خطاب ضمان من هذا القبيل.

الخلاصة

عليه وفي واقعة السؤال: فإن المبالغ المحتجزة لدى البنك لغرض تغطية خطابات الضمان البنكية، والتي بقيت لدى البنك أكثر من عشرين سنة، ويد صاحبها مكفوفة عنها لا يستطيع التصرف فيها على ما ذكر في السؤال: لا زكاة فيها إلا لعام واحد بعد قبضها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة في الماشية التي تملكها الدولة؟ فالسائل يعمل في محطة البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة، ويوجد بجهة عمله مزارع للأقسام العلمية وكذلك وحدات إنتاجية، ويتبع ذلك وجود قطعان من الماشية والأغنام ومحاصيل زراعية تنتج على مدار العام. ويسأل هل تستحق زكاة على هذه الماشية والأغنام ومنتجاتها وكذلك المحاصيل الزراعية؟


هل يجوز أن أعطي لأختي زكاة مال وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال؟ مع العلم بأن هناك أكثر من شخص يقوم بمساعدتها. وهل يجب إعلام زوجي بهذا التصرف، علمًا بأن هذا مالي الخاص؟


هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟


ما حكم إخراج زكاة المال في المساهمة في مستشفى متخصص في علاج الأطفال؟ فلقد منَّ الله عليَّ بمبلغ من المال وحال عليه الحول واستوجب الزكاة، وقد علمتُ أنه يجوز أن تُدفَع زكاة المال في بناء مستشفى متخصص في علاج الأطفال (أطفال السرطان)، فقمت بإخراج زكاة المال للجهة المشرفة على هذا العمل، وبعد فترة قليلة سمعت أنه لا يجوز صرف زكاة المال في هذه الأعمال كزكاة، ولكنها تصبح من أبواب الصدقة الجارية، فما مدى صحة هذا الكلام وجوازه؟ وإن كان لا يجوز فماذا تشيرون عليه بعمله؟


ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ فهناك جمعية مصرية أهلية مُشهَرة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تتولى الرعاية الطويلة لمرضى الـ"ألزهايمر"، والاكتشاف المبكر للمرض في دُور الرعاية الخاصة بها، فهل يجوز الصرف من مال الزكاة في الأنشطة الآتية:

- دار لاستضافة مرضى الـ"ألزهايمر" من الرجال والعمل بنظام الكفالة، وأخرى لرعاية مرضى الـ"ألزهايمر" من النساء.

- دار لاستضافة أطفالنا من مرضى السرطان.

- تجهيز مستشفى لأمراض الـ"ألزهايمر" والمُسنين.

- وقف لعلاج المرضى المُسنين في المنزل.

- تقديم المساعدات العلاجية والغذائية ومستلزمات المرض.

- قسم المساعدات الإنسانية لإعالة أهل الحوائج والدعم الغذائي والقوافل الإغاثية.


ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47