حكم إذا توفي رجل وزوجته وابناهما في حادث واحد ولا يعلم أيهم مات أولا

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 2070
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم إذا توفي رجل وزوجته وابناهما في حادث واحد ولا يعلم أيهم مات أولا

توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟

إذا تأكد قضاءً أن المذكورين قد ماتوا ولا يُعلَم ترتيب موتهم فلا يرث أحدهم الآخر.
وعليه: فبوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولأخويه وأخواته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته لأب.
وبوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولأبيها سدسها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا.
وبوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولجدته لأم سدسها فرضًا، ولعميه الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا، ولا شيء لعمه لأب، ولا لعماته الشقيقات، ولا لجده لأم.

نود في البداية أن نشير إلى أن السائل يدَّعي حدوث وفاة الأموات الثلاثة في وقت واحد، وأنه ليس معه ما يؤكد ذلك، ومثل هذا لا يُحكَم فيه بالظن ولا بالدعوى، وهذا مجاله القضاء لا الإفتاء، وعلى فرض ثبوت صحة ذلك فنقول: يُشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورِّث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورِّث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر.

وعليه: فقد نصت المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م على أنه: [إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولًا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر؛ سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا] اهـ.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيه وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثُّلثين للذَّكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخته لأب؛ لحجبها بأخوَيه وأخواته الأشقاء الأقوى منها قرابة.
والمسألة من واحد وعشرين سهمًا: لكل من بنتيه سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق من الاثنين سهمان، ولكل أخت شقيقة من الثلاث سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تَرِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكلٍّ من أمها وأبيها سهمان، ولكلٍّ من بنتيها أربعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود مَن يحجبهما أو يُعَصِّبهما، ولجدته لأم سدسها فرضًا؛ لعدم وجود الأم، ولعمَّيه الشقيقين الباقي بعد الثُّلثين والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمه لأب؛ لحجبه بالعمين الشقيقين اللذَين هما أقوى منه قرابة، ولا شيء لعماته الشقيقات ولا لجده لأم؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان، ولكل عم شقيق من الاثنين سهم واحد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.

ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟


هناك أسرة مكونة من الوالدين، وثلاثة أبناء وبنت، تزوج الابن الأكبر وأقام ومعه زوجته وأولاده الأربعة بنفس شقة والده، ثم انهار المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بسبب زلزال عام 1992م، ثم أعطت الدولة شقتين لهم: شقة للابن الأكبر وأولاده وأخرى لباقي الأسرة، ثم ملكتهما لهم فيما بعد، ثم تزوجت البنت وأقامت بعيدًا عن الأسرة، ثم توفي الوالدان ولكن الأب كان قد أوصى بأن تكون الشقة للبنت الوحيدة؛ نظرًا لعدم إنجابها ولحزنه الشديد على مستقبلها. وبقي في الشقة ابنان ثم تزوج أحدهما ثم تنازل للأخير بقية الورثة؛ ليتمكن من إدخال الهاتف باسمه، ثم تزوج الأخير ويقيم الآن في شقة تمليك باسمه. والبنت لا تحتاج لهذه الشقة لأنها الآن ميسورة الحال وتمتلك شقة باسمها في حي راقٍ، والابن الكبير باع شقته التي ملكته إياها الدولة واشترى شقة بإحدى المدن الجديدة. فما حكم هذه الشقة بالنظر إلى الميراث والوصية؟


ما كيفية توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى؟ فقد توفِّيَ شخصٌ كان يعمل فى نادٍ رياضي، وترك زوجةً، وبنتين، ووالدًا، ووالدةً، وأخًا، وله بالنادي بعض المتعلقات المالية وليس له معاش من النادي. وقد قام النادي بعمل مباراة كرة قدم له ولأسرته التي تشمل الزوجة والبنتين غير المتزوجتين اللتين ما زالتا تدرسان وليس لهما معاش.
برجاء التكرم بالإفادة بالرأي في كيفية توزيع حصيلة المباراة، وهل يستحق الوالد والوالدة من حصيلة مباراة التكريم، أم يقتصر حقهما على المستحقات المالية التي يستحقانها من النادي فقط؟


أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.


نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم في الميراث.


توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26