أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.
أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك هو التركة فللزوجة الثمن فرضًا، وللأولاد الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها السدس فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء، ولا لأولاد أخيها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ولديها المتوفيين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي بعد ذلك هو التركة فتكون لأولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة هذا الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة سهم يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا؛ ثلاث وحدات ونصف الوحدة، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم؛ وحدة واحدة وثلاثة أرباع الوحدة، والباقي وقدره ثلاثمائة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء عند وفاته، فيكون لزوجته ثمنها فرضًا؛ عشر وحدات وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون من عشرة آلاف من الوحدة؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لأولاده الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ فيكون لكل ابن من أبناء الرجل ثمانية عشر وحدة وستة وأربعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناته تسع وحدات وثلاثة وعشرون من الألف من الوحدة تقريبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا، ولكل ابن من الاثنين سهمان؛ ثلاث وحدات تقريبًا، وللبنت سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى خمسين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها عشرة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة سهمان؛ أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان: أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، وللحفيدة سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن من أبنائها عشرة أسهم؛ وحدتان وستة وثلاثون من المائة من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناتها خمسة أسهم؛ وحدة واحدة وثماني عشرة من المائة من الوحدة تقريبًا.
فيكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الرجل عشرين وحدة وواحدًا وأربعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنات الرجل عشر وحدات ومائتين وخمسة من الألف من الوحدات تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الابن المتوفى قبله الأربعة ثلاث وحدات وسبعة وتسعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنتَي الابن المتوفى قبله وحدة واحدة وتسعمائة وخمسة وثمانين من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من ابنَي البنت المتوفاة ثلاث وحدات وثمانية وأربعين من المائة من الوحدة، ويكون مجموع ما لبنت البنت المتوفاة وحدة واحدة وأربعة وسبعين من المائة من الوحدة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد الابن المتوفى قبلها وأولاد البنت المتوفاة قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.
ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟
توفي رجل عن: جدة لأب، وجدة لأم، وجد لأب، وجد لأم. ولم يترك المتوفى أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟
توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟
توفي رجلٌ عام 1940م عن جدةٍ أمِّ أبيه، وجَدٍّ لأبيه، وعن أمٍّ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فهل الجد يَحجِبُ الأخَ والأختَ عن الميراث أم يرثان مع وجود الأم؟ وما نصيب كل منهما إن كانا يرثان؟
رجل توفي بمصر عن تركة، وعن أقارب هم ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله، وأولاد عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وأولاد أبناء عم شقيق ذكورًا وإناثًا، وابن ابن عمته، وابن خاله، وأولاد أولاد خاله، فإلى مَنْ تؤول ترِكة المتوفَّى من هؤلاء الأقارب؟