توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لزوجته تسعة أسهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر سهمًا، ولبنته سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولِأُمِّه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.
والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: لزوجته واحد وعشرون سهمًا، ولأُمِّه ثمانية وعشرون سهمًا، ولكلٍّ من أولاده الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، ولبنته سبعة عشر سهمًا.
ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيه ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسُّدس والثُّلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق؛ لحجب الذكور منهم بأخوَيه وأخته الأشقاء الذين هم أقرب منهم درجةً، ولكون الأنثى منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من مائة وعشرين سهمًا: لزوجته خمسة عشر سهمًا، ولأُمِّه عشرون سهمًا، ولكل من بنتيه أربعون سهمًا، ولكل من إخوته الذكور سهمان، ولأخته سهم واحد.
رابعًا: بوفاة زوجة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم (71) لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لأولاد ابنها الأول المتوفَّى قبلها، ولبنتي ابنها الثاني المتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثُّلث للجميع أيهما أقلُّ، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة (76) من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة وعشرين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول المتوفَّى قبلها منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون لكلٍّ من أولاده الذكور عشرون سهمًا، ولبنته عشرة أسهم، ويكون لبنتَي ابنها الثاني المتوفى قبلها منها سبعون سهمًا مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل من البنتين خمسة وثلاثون سهمًا، والباقي وقدره مائتان وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الثلاثة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكلٍّ من الابنين مائة واثنا عشر سهمًا، وللبنت ستة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد ابنَيها المتوفَّين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟
ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفِّيت عن أولاد ابن عمِّ والدتها شقيق جدها والد أمها ذكر وأنثى، وعن أولاد بنت عمها أخي والدها من الأب ذكرين وأنثى، وليس لها أقارب سواهم. فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
ما كيفية توزيع المال المتطوع به لأسرة متوفى؟ فقد توفِّيَ شخصٌ كان يعمل فى نادٍ رياضي، وترك زوجةً، وبنتين، ووالدًا، ووالدةً، وأخًا، وله بالنادي بعض المتعلقات المالية وليس له معاش من النادي. وقد قام النادي بعمل مباراة كرة قدم له ولأسرته التي تشمل الزوجة والبنتين غير المتزوجتين اللتين ما زالتا تدرسان وليس لهما معاش.
برجاء التكرم بالإفادة بالرأي في كيفية توزيع حصيلة المباراة، وهل يستحق الوالد والوالدة من حصيلة مباراة التكريم، أم يقتصر حقهما على المستحقات المالية التي يستحقانها من النادي فقط؟
أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.