توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.
بوفاة الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، وذلك بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث، وإلا فلا تستحق إلا في نصيب زوجها من الزوجة الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثةٍ إن لم يكن كذلك، أما إذا كان الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة أصلًا.
بوفاة الرجل المنوَّهِ عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللبنت سهم واحد، ولكل ابن من الثلاثة سهمان.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذُكِرُوا.
ويتم تقسيم التركة على النحو السالف بعد سداد الديون المتعلقة بها ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث.
أما إذا لم يكن ورثة الزوجة الأولى قد تنازلوا له أصلًا، فإن الثانية لا تستحق إلا في نصيبه من الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثة في نصيبه من الأولى إن لم يكن كذلك، أما إذا كان هذا الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عام 1997م عن ثلاثة أبناء وبنت، وأم، وأب، وإخوته الأشقاء: أربعة أولاد وبنت.
ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفي أبوه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟
توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.
توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟
توفيت امرأة عام 2008م عن: بنتين، وبنتي ابنها المتوفى قبلها، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين، وأخ وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟