سائل يقول: تزوج رجلٌ امرأةً بعقدٍ شرعي مستوفٍ لأركانه وشروطه، ولم يتم الدخول بينهما ولا الخلوة الصحيحة، ثم توفي الزوج قبل الدخول بها وترك تركةً من أموال وممتلكات.
فما الحكم الشرعي في ميراثها؟ وما نصيبها من التركة إن كانت وارثة؟
إذا مات الزوج عن امرأته قبل الدخول تعتبر من جملة الورثة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث، وتستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد، كما تستحق قبل ميراثها منه جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط، فإن قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.
أجمع الفقهاء على أن الزوجية من أسباب الميراث، فيرث الزوجُ زوجَته، والزوجةُ زوجَها عند وفاة أحدهما في عقد صحيح، حيث لم يرد مانع من موانع الإرث، قال شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري في "حاشيته على شرح الشنشوري على الرحبية" (ص: 62، ط. البهية): [يَرِثُ الزوجُ الزوجةَ إذا ماتتْ، وبالعكْسِ إجماعًا حيث لا مانِعَ] اهـ.
وحق الزوجة في الإرث إما ربع التركة عند عدم الولد، أو الثمن مع الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].
وقد اتفق الفقهاء كذلك على أنه لا فرق في هذا الاستحقاق بين المدخول بها وبين غيرها، قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (7/ 277، ط. دار الكتب العلمية): [الموت الحقيقي سببٌ للإرث حقيقة، يستوي فيه المدخول بها وغيرها] اهـ.
وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد الجد المالكي في "المقدمات الممهدات" (3/ 145، ط. دار الغرب الإسلامي): [والمدخولُ بهنَّ وغير المدخول بهن في الميراث سواء] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (3/ 4، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(أسباب التوريث أربعة) بالاستقراء: (قرابة) وهي الرحم وسيأتي تفصيلها، (ونكاح) صحيح ولو بلا وطء] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 500، ط. عالم الكتب) وهو يعدد أسباب الميراث: [الثاني (نكاح) ويأتي أنه عقد الزوجية الصحيح؛ لأنه تعالى ورَّث كلا من الزوجين من الآخر، ولا موجب له سوى العقد الذي بينهما؛ فعلم أنه سبب الإرث] اهـ.
ومما يتصل بحكم الميراث السابق ما يتعلق بالتركة من حقوق شرعية؛ فإن الفقهاء قد ذكروا حقوقًا تتعلق بالتركة وإن اختلفوا في تعيينها، وفي تقديم بعضها على بعض، وهي إجمالا: تجهيز الميت، وسداد الدين، وإنفاذ الوصايا في حدود الثلث، والميراث.
قال العلامة الطوري الحنفي في "تكملة البحر الرائق" (8/ 556، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأما الحقوق المتعلقة بالتركة فأربعة: الكفن والدفن، والوصية، والدين، والميراث] اهـ.
وهو ما أخذ به القانون المصري في ترتيب تلك الحقوق، فجاء في المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1943م : "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
(أولًا): ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
(ثانيًا): ديون الميت.
(ثالثًا): ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة".
كما نصَّ الفقهاء كذلك على عدِّ الصداق من جملة الديون الداخلة تحت عموم قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].
قال الإمام الشافعي كما في "مختصر المزني" (8/ 285، ط. دار المعرفة): [والصَّداقُ كالدَّين سواء] اهـ.
فالصَّداق الذي فرضه الزوج في عقد الزواج هو دين عليه يحل بالموت كجملة الديون، فيصير مستحقًّا كله -المعجل منه والمؤخر- وذلك لما قرره فقهاء المذاهب الأربعة من أن الموت كالدخول؛ أي: في إيجابه جميع المهر.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشية رد المحتار" (3/ 413، ط. دار الفكر): [الموت كالدخول في إيجاب العدة وتقرير المهر المسمى] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (8/ 200، ط. دار الفكر): [الموت كالدخول إجماعًا] اهـ.
وقال الإمام البغوي الشافعي في "التهذيب" (5/ 506، ط. دار الكتب العلمية): [الموت كالدخول في تقرير المسمى] اهـ.
وهو ما أكده كذلك العلامة أبو الفرج ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (7/ 476، ط. دار الكتاب العربي) بقوله: [الموت أقيم مقام الدخول في تكميل العدة والصداق] اهـ.
والأصل في ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثلُ صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العِدة، ولها الميراث، فقام مَعقِل بن سنان الأشجعي، فقال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ»، ففرح بها ابن مسعود". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي رواية أبي داود: «فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ».
والحديث وإن كان قد ورد في واقعة امرأة لم يسم لها المهر، لكن شأن من سمي مهرها ومات عنها زوجها قبل الدخول يكون من باب أولى؛ قال العلَّامة المَلَطي الحنفي في "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" (1/ 292، ط. عالم الكتب) وهو يوجه هذا الحديث: [والقياس يوجب لها الصداق؛ لأنه تابع للعدة، فلا يجب لها كاملا إلا حيث تجب عليها العدة، ألا ترى أنه يجب بعد الدخول سمي أو لم يسم في الموت والطلاق، كما تجب العدة ولا يجب قبل الدخول في الطلاق إلا نصفه إن سمي، فوجب أن يجب جميعه في الموت قبل الدخول سمي أو لم يسم، كما تجب العدة فيه] اهـ.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول تعتبر من جملة الورثة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث، وتستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد، كما تستحق قبل ميراثها منه جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط، فإن قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟
ما مدى حجية الإقرار في الشريعة بشأن دعوى قضائية؛ فقد أقمتُ استئنافًا ضد هيئة الإصلاح الزراعي التي قامت بالاستيلاء على أملاكي والأطيان الزراعية، وهذا قَدَر من عند الله، وقدمت ضمن أوراق الدعوى مستندين مهمين هما إقراران موثقان من الإصلاح الزراعي -إدارة الاستيلاء تفيد ملكيتي واحتفاظي بمساحة قدرها 49ف، 10ط، 20 س، ناحية الأخماس مركز السادات محافظة المنوفية- وحيث إن المركز القانوني لهذا الإقرار هو قرينة قانونية قاطعة على حقيقة المقر به واعتراف بالحق الذي في ذمة الإصلاح الزراعي، وحيث إن هذا الإقرار هو أمر وإخبار بأمر وكاشف للحق وليس منشئًا له، وإذ طلبت من عدالة المحكمة التصريح لي باستخراج واستصدار فتوى تشريعية من دار الإفتاء المصرية حول مدى حجية الإقرار في الشريعة الإسلامية الغراء ومدى حقي في المطالبة بملكي الثابت بموجب الإقرارين المقدمين والثابت منهما من خلال الإصلاح الزراعي ملكيتي لهذه المساحة، وقد تأجلت جلسة الاستئناف لاستصدار فتوى من سيادتكم. لذلك أتشرف بأن أرفع لمعاليكم هذا الأمر لاستصدار فتوى شرعية حول الإقرارين سندي في الدعوى.
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفي رجل وابنه سنة 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟