الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 2025 م
رقم الفتوى: 8681
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الحج والعمرة
الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

ما هي أبرز الأعمال التي يُستحب لغير الحاج أن يكثر منها في أول شهر ذي الحجة لكي يغتنم فضلها ويحصل عظيم ثوابها؟

العشر الأُوَل من ذي الحجة من أعظم الأيام عند الله عَزَّ وَجَلَّ، والعمل الصالح فيها أفضل من غيرها، فهي فرصةٌ، حَقٌّ على باغي الخير الإقبالُ عليها واغتنامُ فضلها، ومنحةٌ ربانيةٌ ونفحةٌ صمدانيةٌ حُقَّ لأهل الإحسان التعرُّض لها، ففيها تتنزل الرحمات، وتُضاعَف الحسنات، ويُعفى عن السيئات، وتُغفَر الزلَّات من رب البريات، ومن ثم فيستحب لغير الحاج اغتنامُها، والحرصُ على التزود من الطاعات فيها، من نحو صيامٍ، وقيامٍ، وتَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين، وتلاوة قرآن، واستماعٍ إليه وإنصاتٍ، ودعاءٍ، وإطعامِ طعامٍ، وصلةِ أرحامٍ، وسعيٍ في قضاء حوائج العباد، وذكرٍ بشتى صِيَغِهِ، ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ونحو ذلك من الطاعات والقُرُبات، فإذا كان يومُ عيد الأضحى سُنَّ له التقرُّبُ إلى الله تعالى بأعظم ما يُتقرب به إليه سبحانه في هذا اليوم، وهو الأضحية بما تيسر له من بهيمة الأنعام إن استطاع إليها سبيلًا.

المحتويات

 

فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة

فضَّل اللهُ تعالى بعضَ الأشهُر والأزمنة على بعض، فجعل فيها مواسم للطاعة، تتضاعف فيها الأجور، وتُغفَر فيها الذنوب، رحمةً بعباده، وحثًّا لهم على اغتنامها، والإكثار من الطاعات فيها، رجاءَ رحمته سبحانه، وابتغاء ثوابه، فعن محمد بن مَسْلَمَة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أبَدًا» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".

ومن أعظم هذه المواسم المباركة: العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، فقد أقسم المولى عَزَّ وَجَلَّ بها، وميَّزها، ورفع منزلتها، وعدَّ العمل الصالح فيها من أحب الأعمال إليه سبحانه، فقال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1- 2]، "وهي عشر ذي الحجة في قول أكثر المفسرين"، كما في "التفسير الوسيط" للإمام الوَاحِدِي (4/ 478، ط. دار الكتب العلمية).

وقال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28]، و"الأيام المعلومات: هي أيام العشر من ذي الحجة عند الجمهور من المفسرين"، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القُرْطُبِي (3/ 3، ط. دار الكتب المصرية).

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه الأئمة: أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

قال الإمام الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص: 262، ط. دار ابن حزم): [وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها] اهـ.

وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ» أخرجه الأئمة: أحمد، والبيهقي في "شعب الإيمان".

قال الإمام الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص: 260) عند ذكر الحديث الأول: [وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده] اهـ.

الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

حرص السلف الصالح على اغتنام هذه الأوقات بالاجتهاد والإكثار من العبادة فيها، فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان "إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادًا شديدًا حتى ما يكاد يقدر عليه" أخرجه الإمامان: الدارمي، والبيهقي في "شعب الإيمان".

ويتضح من الأحاديث السابقة أن لفظ "العمل الصالح" قد ورد بصيغة مطلقة، دون تقييدٍ أو تخصيصٍ، مما يدل على أنه يشمل جميع أنواع الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، من صومٍ، وصلاةٍ، وذِكْرٍ، واستغفارٍ، وتسبيحٍ، وتهليلٍ، وتكبيرٍ، وصلاةٍ وسلامٍ على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وتَصَدُّقٍ، وتلاوة قرآن، واستماعٍ إليه وإنصاتٍ، ودعاءٍ، وإطعامٍ، ونحوها من الطاعات.

قال الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "فتح الباري" (2/ 460، ط. دار المعرفة): [والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة؛ لمكان اجتماع أمَّهات العبادة فيه، وهي: الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (2/ 295، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر، من الذكر، والصلاة، والصيام، والصدقة، وسائر أعمال البر] اهـ.

فثبوت هذا الفضل والثواب لهذه الأيام المباركة والعمل فيها يقتضي الحرص على الإكثار من العمل والعبادة، ما بين عبادات بدنية ومالية، ظاهرة وباطنة؛ لتكون هذه الأيام ميدانًا رحبًا للتنافس في الخيرات، وتهذيب النفوس، وتزكية الأعمال، ومن أبرز تلك الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم غير الحاج الإكثار منها في هذه الأيام المباركة:

- الصيام: فيستحب لغير الحاج أن يصوم التسع الأُول من شهر ذي الحجة كلها، فإن شق عليه ذلك فلْيَصُم ما تيسر له منها بقدر استطاعته، لا سيما يوم عرفة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه الإمام مسلم.

وعن هُنَيْدَةَ بن خالد رضي الله عنه، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» أخرجه الأئمة: أحمد، وأبو داود، والنسائي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كلِّ لَيْلَةٍ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» أخرجه الإمامان: الترمذي، وابن ماجه.

وعن أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها قالت: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ» أخرجه الأئمة: أحمد، والنسائي، وابن حبان، والطبراني.

- الإكثار من الذكر: فيستحب للمسلم أن يكثر في هذه الأيام من ذكر الله عز وجل تكبيرًا وتحميدًا وتهليلًا، إظهارًا للعبادة، وتعظيمًا لشعائر الله، امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28]، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق: «فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ».

ولما ورد عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما كانا: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» أخرجه الإمام البخاري معلقًا، ووصله الإمام الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "تغليق التعليق" (2/ 378، ط. المكتب الإسلامي).

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (2/ 295): [يستحب التكبير في أيام العشر كلها.. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر، من الذكر، والصلاة، والصيام، والصدقة، وسائر أعمال البر] اهـ.

قال الإمام الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص: 263): [وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء] اهـ.

- قيام ليالي العشر من ذي الحجة: بقراءة القرآن الكريم، والتسابيح، وغيرهما من الأعمال الصالحة؛ لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: «وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ».

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: «لَا تُطْفِئُوا سُرُجَكُمْ لَيَالِيَ الْعَشْرِ» أخرجه الإمام أبو نعيم في "حلية الأولياء". وفيه إشارة إلى الاجتهاد في قيام هذه الليالي بقراءة القرآن والصلاة والذكر ونحوها.

قال الإمام الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص: 263): [وأما قيام ليالي العشر فمستحب] اهـ.

- الأضحية: وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى يوم النحر للقادر عليها، امتثالًا لشعائر الله عز وجل وتعظيمًا لها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الإمامان: الترمذي واللفظ له، وابن ماجه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن العشر الأُوَل من ذي الحجة من أعظم الأيام عند الله عَزَّ وَجَلَّ، والعمل الصالح فيها أفضل من غيرها، فهي فرصةٌ، حَقٌّ على باغي الخير الإقبالُ عليها واغتنامُ فضلها، ومنحةٌ ربانيةٌ ونفحةٌ صمدانيةٌ حُقَّ لأهل الإحسان التعرُّض لها، ففيها تتنزل الرحمات، وتُضاعَف الحسنات، ويُعفى عن السيئات، وتُغفَر الزلَّات من رب البريات، ومن ثم فيستحب لغير الحاج اغتنامُها، والحرصُ على التزود من الطاعات فيها، من نحو صيامٍ، وقيامٍ، وتَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين، وتلاوة قرآن، واستماعٍ إليه وإنصاتٍ، ودعاءٍ، وإطعامِ طعامٍ، وصلةِ أرحامٍ، وسعيٍ في قضاء حوائج العباد، وذكرٍ بشتى صِيَغِهِ، ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ونحو ذلك من الطاعات والقُرُبات، فإذا كان يومُ عيد الأضحى سُنَّ له التقرُّبُ إلى الله تعالى بأعظم ما يُتقرب به إليه سبحانه في هذا اليوم، وهو الأضحية بما تيسر له من بهيمة الأنعام إن استطاع إليها سبيلًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قطع الإحرام بالعمرة التطوعية لكسر الرجل؟ فإن صديقًا لي أحرم بالعمرة من بيته ولم يشترط التحلل إن حبسه حابس، وكانت هذه العمرة الثانية له، وفي أثناء ذهابه إلى المطار كُسِرت إحدى رجليه، وهو مضطر الآن للخروج عن إحرامه، ومدة التعافي بعد الجراحة تتجاوز مدة تأشيرة السفر، فهل يجوز له أن يتحلل؟ وهل عليه دمٌ؟ وهل يجب قضاء العمرة؟ أفيدونا أفادكم الله.


هل ما يُقَال من أنّ المتابعة بين العمرة والحج تنفي الفقر والذنوب صحيح؟


ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟ حيث لي أخ كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكنه توفي قبل موعد الحج، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا لقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟


ما حكم ترك المبيت بمِنًى للضَعَفة والمرضى والنساء من الحجاج؟ وما حكم توكيل هؤلاء لغيرهم في الرمي عنهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19