ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟
يجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
المحتويات
اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقَّق معناها بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِ مشقة السَّفَر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعامٍ وشرابٍ ومبيتٍ ونفقةِ المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتَحْمِله إلى بلاده إيابًا دون تقتيرٍ أو إسرافٍ.
والاستطاعة في إحدى معانيها -وهي وجود المال- كما هي حاصلةٌ بالنَّفْس، وهي توفير المال من قِبل الشخص نفسه، تَحْصُل أيضًا بأي عقد من عقود التمليكات، والتي منها الإهداء من الغير، ومِن صور الإهداء: الحصول على نفقةِ الحجِّ عن طريق الفوز في المسابقات، خاصةً مع تَقدُّم صور وأنماط جَذْب العملاء لاستثمار الأموال، والتي أَفْرَزت التَّجارِب عَدَدًا مِن أشكال هذا الاستثمار، والتي منها: "عمل المسابقات"، حيث تكون فيها الجوائز مُشَجِّعة على المشاركة فيها.
و"المسابقات" في أصلها مشروعة؛ لأنها تـَهْدُف إلى تحفيز العَقْل والجُهْد، ولأنها إحدى الوسائل التي يَتوصَّل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
والدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].
وما ورد عن أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَرٍ، قالت: "فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة". أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي في "سننهما".
والمسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مُقَابِل يُعْطَى للمُتَسابِقِين، وإمَّا أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوضٍ فإمَّا أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإمَّا أن تكون من غير المتسابقين.
فإن كانت بغير عِوَضٍ، أو بعِوَضٍ مِن غير الـمُتَسابِقِين: فلا ريب في كونها مشروعة وجائزة، ولذلك يقول العَلَّامة القسطلاني في "إرشاد الساري" (5/ 80، ط. الأميرية): [واتفقوا على جواز المسابقة بغير عوضٍ وبعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إِمَّا الإمام أو غيره من الرعية بأن يقول: مَنْ سَبَق منكما فله من بيت المال كذا أو عليَّ كذا؛ لما في ذلك من الحث على المسابقة وبذل مال في طاعة] اهـ.
أَمَّا إن كانت على عِوضٍ مِن أحد المتسابقين، أو بعوضٍ من كليهما: فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على جواز الصورتين، بشرط دخول مُحَلِّلٍ -وهو طرف ثالث يَدخُل معهما في المسابقة فيأخذ المال إن سَبَق، ولا شيء عليه إن كان مسبوقًا- بينهما في الصورة الثانية خاصة. ينظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص: 663، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 105، ط. دار ابن حزم)، و"روضة الطالبين" للنووي (10/ 355، ط. المكتب الإسلامي)، و"الكافي" لابن قدامة (2/ 190، ط. دار الكتب العلمية).
لا يُفْهَم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: "لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" -رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في "سننهم"-، لا يُفْهَم منه قَصْر المسابقة على هذه المنصوصات أي: "الخُفِّ"، والمقصود منه: الإبل، أو "النَّصْل"، والمقصود منه: السَّهْم، أو "الحافر"، والمقصود منه: الخيل-؛ وذلك لأنَّ هذه الأمور الثلاثة إنما كانت هي المعهودة في الحرب زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك نَصَّ الفقهاء على جواز المسابقة بغير هذه الأمور الثلاثة بما يتحقَّق منه القوة والاستعداد النفسي والجسدي.
يقول العَلَّامة برهان الدِّين ابن مَازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 325، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ذَكَر هذا الحديث: [وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حتى نطارح المسائل، فإذا أصبتَ وأخطأتُ أعطيك كذا، وإن أصبتُ وأخطأتَ، فلا آخذ منك شيئًا، يجب أن يجوز؛ لأنَّ في الأفراس إنما جُوِّز ذلك حَثًّا على تعلم الفروسية، فيجوز هَاهُنا أيضًا؛ حَثًّا على تعلم الفقه؛ لأنَّ كل ذلك يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله] اهـ.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في "الوسيط" (7/ 175، ط. دار السلام): [والمعنى معقول من ذِكر هذه الأشياء الثلاثة، فيلحق به ما في معناه] اهـ. وعلى هذا التفصيل تجري المسابقات المسؤول عنها، فلو كانت جوائزها حجة أو عمرة، فالعِوض فيها وهو الجائزة- مُقدَّم من غير الـمُتَسَابِقِين، كما أنَّ المسابقات التي تكون بهذه الهيئة لا تخرج في مشمولها عَمَّا هو مطلوب شرعًا من إعداد القوة النفسية أو الذهنية أو هما معًا، والتي تَنْشُد تنشيط البيئة العلمية، وتحفيز العقل الإبداعي.
بناء عليه وفي واقعة السؤال: فيجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قمنا بعون الله بأداء فريضة الحج العام الماضي، وطبقًا لبرنامج شركة السياحة في أداء المناسك كان رجم إبليس كالتالي:
بعد المزدلفة توجهنا لعمل طواف الإفاضة ثم رجم إبليس ثم الحلق.
تمت الرجمة الثانية بعد زوال شمس أول يوم تشريق.
تمت الرجمة الثالثة بعد منتصف ليلة ثاني أيام التشريق بعد تأكيد تام من الشركة على صحة الرجم بعد منتصف الليل رغم عدم اتفاق ذلك مع مكتب الإرشاد السعودي.
توجهنا بعد ذلك قبيل الفجر لعمل طواف الوداع وغادرنا صباحًا إلى جدة ثم القاهرة.
هل صحت هذه الخطوات؟ وهل هناك بالفعل فتوى بسلامة الرجم بعد منتصف الليل؟ وباختصار هل الحجة صحيحة إن شاء الله أم يتوجب علينا أي شيء؟
ما حكم لُبس القفازين بالنسبة للمرأة المُحْرِمة؟
ما حكم تقصير الوكيل في نيابته في رَمْي الجمار؟ فقد قام أحد الحُجَّاج مِن قريتي في نفس الفوج بإنابتي عنه في القيام برمي جمرة العقبة؛ وذلك لعدم قدرته على ذلك، ففعلتُ ذلك عنه، لكني قمت برميها جميعًا دفعة واحد، ولم أخبره بذلك الأمر حتى تُوفِّي، فما مدى صحة رمي الجمرات؟
ما حكم إنشاء مدارس داخل المساجد؟ حيث طالعت عبر وسائل التواصل الحديثة دعوى أحد الأفراد بإنشاء مدارس نظامية داخل المساجد يكون عملها في غير أوقات الصلاة، فما مدى مشروعية ذلك؟
بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟
ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ فهناك رجلٌ ذو مال يَتَّجِرُ في مواد البناء، ويريد إبرام اتفاقِ شراكةٍ مع صَاحبٍ لا مال له، غير أن هذا الصاحب ذو مَنْصِبٍ وظيفيٍّ ومكانةٍ ونفوذ، مما يُمكِّنه مِن تسهيل وتيسير الصفقات وإسنادها بيعًا وشراءً، بالآجل أو نقدًا، في حين أن التاجر صاحب المال هو مَن يقوم بالتعاقد مع الجهات (بنفوذ هذا الصاحب ومَنصِبِه الوظيفي) ودفع الأثمان (لأجَلٍ كانت أو حالَّةً)، وما ينشأ بعد ذلك مِن مصاريفٍ ونحوها، وعلى هذا الاتفاق تكون الشراكةُ مِن أحدهما بالمال، ومِن الثاني بالمَنصِب الوظيفي والنفوذ وما يترتب على ذلك مِن تسهيل الصفقات وإسنادها إلى الأول (التاجر)، ثم بعد البيع وخصم المصروفات تقسم الأرباح بين الشريكين بالتساوي، فما الحكم في ذلك شرعًا؟