الواجب على مَن سافر من بلد ثبتت فيه رؤية هلال رمضان إلى بلد لم تثبت فيه رؤية الهلال

تاريخ الفتوى: 10 مارس 2026 م
رقم الفتوى: 8891
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصوم
الواجب على مَن سافر من بلد ثبتت فيه رؤية هلال رمضان إلى بلد لم تثبت فيه رؤية الهلال

ما الواجب على من سافر من بلد ثبتت فيه رؤية هلال رمضان إلى بلد لم تثبت فيه رؤية الهلال؟ فهناك رجلٌ سيسافر من السعودية إلى مصر بعد فجر يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر رمضان المبارك، وسيصل إلى مصر ظهر نفس اليوم، وقد ثبت هلال شهر رمضان في السعودية، في حين أنه لم يثبت في مصر، فهل يجب عليه الصوم يوم الأربعاء؟ وإذا صام، هل يفطر بعد وصوله بقية اليوم؟ علمًا بأنه سيقيم هنا إلى ما بعد العيد.

يجب على الرجل المذكور الذي سيسافر من السعودية إلى مصر بعد فجر يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر رمضان المبارك، وسيصل إلى مصر ظهر نفس اليوم، وقد ثبت هلال شهر رمضان في السعودية، ولم يثبت في مصر -أن ينوي صيام يوم الأربعاء باعتباره أول يومٍ من رمضان بثبوت رؤية الهلال في البلد الذي هو فيه (السعودية)، ما دام قد شهد أول ليلةٍ مِن الشَّهر معهم، كما يجب عليه بشأن آخر رمضان أن يتمَّ صومَه مع أهل البلد الذي قَدِمَ إليه (مصر) حتى يثبت عندهم رؤية هلال شهر شوال، حتى وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يومًا، باعتبار أنَّ مُوجِبَ الصوم حينئذٍ ليس بقاء الشهر، بل موافقة عامَّة المسلمين في مكانه صومًا وإفطارًا.

المحتويات

 

بيان وجوب صوم رمضان برؤية الهلال

صيام شهر رمضان ركنٌ من أركان الدين، وفريضةٌ على كلِّ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ مقيمٍ من المسلمين، قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسلَامُ عَلَى خَمسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَومِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

قال الإمام القُرطُبِي في "المفهم" (1/ 168، ط. دار ابن كثير): [يعني: أن هذه الخمس أساس دِين الإسلام وقواعده، عليها تنبني، وبها تقوم] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 168، ط. دار الكتب العلميَّة): [(شرط وجوب صوم رمضان) الإسلام ولو فيما مضى، و(العقل، والبلوغ) كما في الصلاة (وإطاقته) أي: الصوم، والصحة، والإقامة] اهـ.

وبثبوت رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان يجب على المكلفين بدء الصيام امتثالًا لأمر الله، فإن تعذرت الرؤية لسببٍ مِن الأسباب، أتموا شعبان ثلاثين يومًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وَأَفطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فَإِن غُبِّيَ عَلَيكُم فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعبَانَ ثَلَاثِينَ» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم.

قال الإمام الخَطَّابي في "شرحه على صحيح البخاري" المسمى "أعلام الحديث" (2/ 943، ط. أم القرى): [جعل صلى الله عليه وسلم العلةَ في وجوب الصوم رؤية الهلال، وأوجب على كل قوم أن يعتبروه بوقت الرؤية في بلادهم دون بلاد غيرهم، فإن البلاد تختلف أقاليمها في الارتفاع والانخفاض، فربما رؤي الهلال في بعضها ولم يُرَ في بعض، فحكم أهل كل إقليم معتبر بأرضهم وبلادهم دون بلاد غيرهم] اهـ.

وقال الإمام ابنُ حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 40، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعُوا على أَن الكافة إذا أخبرت بِرُؤيَة الهلال أَن الصِّيام والإفطار بذلك واجِبان] اهـ.

صوم من سافر بعد الفجر من بلدٍ ثبتت فيه رؤية هلال رمضان إلى بلدٍ لم تثبت فيه رؤيته

إن ثبتت رؤية الهلال في بلد الإقامة، وسافر المكلف بعد الفجر إلى بلدٍ لم تثبت فيه رؤية الهلال -كما هي مسألتنا- فإنَّه يكون قد شهد الهلال مقيمًا بأرضها ووجب عليه الصوم؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].

قال الإمام ابنُ كثير في "تفسير القرآن العظيم" (1/ 369، ط. دار الكتب المصرية): [هذا إيجابُ حَتمٍ على مَن شهد استهلال الشهر، أي: كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيحٌ في بدنه: أن يصوم لا مَحالة] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (3/ 383 ط. المكتبة التجارية الكبرى) فيمن سافر بعد رؤية الهلال إلى بلدٍ لم يُرَ الهلال فيها: [لو وصل تلك البلد في يومهِ لم يُفطِر، وهو وجيهٌ] اهـ.

وقال العلامة الدمياطي في "إعانة الطالبين" (2/ 247، ط. دار الفكر) في كلامه على اختلاف رؤية الهلال من بلدٍ إلى بلدٍ: [لو انتقل أول الشهر مِن محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم ذلك اليوم] اهـ.

حكم إتمام المسافر للصيام آخر الشهر مع أهل البلد الذي سافر إليه

إتمام المسافر للصيام آخر الشهر مع أهل البلد الذي سافر إليه هو ما نصَّ عليه الفقهاء من أنَّ العبرة في الصيام والإفطار برؤية الهلال مع أهل بلد إقامته، وأنها مؤذنةٌ بوجوب الصيام أو الإفطار لا محالة، فلو سافر إلى بلدٍ متأخرٍ عن بلده في الصيام لعدم ثبوت رؤية الهلال فيه، وأكمل شهر رمضان مقيمًا عندهم -كما هي مسألتنا فيمن انتقل من السعودية حال ثبوت رؤية الهلال عندهم إلى مصر التي لم تثبت فيها رؤية الهلال- وجب عليه إتمام الصيام معهم، حتى وإن كان قد أتمَّ صيام ثلاثين يومًا؛ وذلك لأنَّ صيامه هنا ليس لأنه من رمضان، وإنما ليوافق جموع الناس في صيامهم، بأن يصوم ويفطر مع عامَّة المسلمين.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّومُ يَومَ تَصُومُونَ، وَالفِطرُ يَومَ تُفطِرُونَ، وَالأَضحَى يَومَ تُضَحُّونَ» أخرجه الإمامان: التِّرْمِذِي، والدَّارَقُطْنِي.

قال الإمام التِّرْمِذِي في "السنن" (3/ 71، ط. الحلبي) تعقيبًا على الحديث: [فسَّر بعضُ أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا أن الصَّوم والفطر مع الجماعة وعُظمِ الناس] اهـ.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (1/ 138، ط. دار الفكر): [(فلو سافر إلى) محلٍّ (بعيد مِن محلِّ رؤية) مَن صام به (وافَقَ أهلَه في الصَّوم آخِرًا، فلو عيَّد) قبل سفره (ثم أدركهم) بعده (أمسَك) معهم وإن تمَّ العدد ثلاثين؛ لأنه صار منهم] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 145): [(وإذا لم نوجب على) أهل (البلد الآخر) وهو البعيد (فسافر إليه مِن بلد الرؤية) مَن صام به (فالأصح أنه يوافقهم) وجوبًا (في الصوم آخرًا) وإن كان قد أتمَّ ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدًا منهم، فيلزمه حكمهم] اهـ.

وقال العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (3/ 156، ط. دار الفكر) نقلًا عن العلامة ابن قاسم العبادي في "حاشيته على شرح المنهج": [لو أفسد صوم اليوم الآخر الذي وافقهم فيه لكونه وصلهم قبله بحيث يبيِّت النية، فهل يلزم قضاؤه والكفارة إذا كان الإفساد لجماع؟ فيه نظرٌ، ولعل الأقرب عدم اللزوم؛ لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة لا بطريق الأصالة عن واجبه، ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثين من صومه فلا يلزمه ما ذكر، أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه، فليحرر. وقد يقال: الأوجه اللُّزوم؛ لأنه صار منهم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجب على الرجل المذكور الذي سيسافر من السعودية إلى مصر بعد فجر يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر رمضان المبارك، وسيصل إلى مصر ظهر نفس اليوم، وقد ثبت هلال شهر رمضان في السعودية، ولم يثبت في مصر -أن ينوي صيام يوم الأربعاء باعتباره أول يومٍ من رمضان بثبوت رؤية الهلال في البلد الذي هو فيه (السعودية)، ما دام قد شهد أول ليلةٍ مِن الشَّهر معهم، كما يجب عليه بشأن آخر رمضان أن يتمَّ صومَه مع أهل البلد الذي قَدِمَ إليه (مصر) حتى يثبت عندهم رؤية هلال شهر شوال، حتى وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يومًا، باعتبار أنَّ مُوجِبَ الصوم حينئذٍ ليس بقاء الشهر، بل موافقة عامَّة المسلمين في مكانه صومًا وإفطارًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.


ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟


أنا مصري مقيم في دبي، وكنت في رحلة عمل إلى أمريكا، وأنا صائم صيام رمضان، ويوم رحلة العودة كان يوم الجمعة وبدأته بالصيام ولم أفطر حتى بعد أن صعدت الطائرة؛ حيث بدأت رحلتي قبل المغرب بحوالي 3 ساعات، واستغرقت رحلتي 14 ساعة بالطائرة، ولم أشهد غروب الشمس طوال الرحلة، فأكملت الصيام حتى وصلت الطائرة وقت المغرب من يوم الغد إلى دبي.
ونظرًا لفروق التوقيت بين البلدين وصلت يوم السبت إلى دبي، وعلى الرغم من أنه كان يوم صيام طويلًا حوالي 28 ساعة، ولكن كان بالنسبة لي يومًا واحدًا بدلًا من يومين، فما حكم صيامي؟ وهل يجب عليَّ أن أقضيَ اليوم الناقص؟


شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.


ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟


ما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟ وهل يجوز للجَزَّار أن يُفْطِر لمجرد ظَنِّ مشقة الصوم في عَمَله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34