هل يجب في الصوم المتتابع تجديد النية في كلِّ يومٍ، أو تَكْفِي نية واحدة للصوم كله؟
الصوم المتتابع تكفي فيه نية واحدة في أَوَّله إذا نوى صوم جميع الشهر أو ما عيَّنه، ومع ذلك فيستحب تجديد النية في كل ليلةٍ خروجًا مِن خلاف من أوجب ذلك من الفقهاء.
المحتويات
المقصود بالصَّوم المتتابع: صوم أيامٍ متتاليةٍ مِن غير فصلٍ بينها، وذلك كصوم رمضان، وكفارة القتل، والظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان.
إذا كان مِن المعلوم أَنَّ الصوم عبادة تفتقر إلى نيّةٍ؛ استنادًا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه، إلَّا أنَّ الفقهاء اختلفوا في إلزامية تجديد نية الصوم لكلِّ يومٍ في الصوم المتتابع:
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أَنَّ الصوم المتتابع يَلْزَم فيه تجديد نية الصوم لكلِّ يومٍ.
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 380، ط. دار الفكر): [وعند علمائنا الثلاثة: لا يجوز إلَّا بنيةٍ جديدةٍ لكل يومٍ من الليل أو قبل الزَّوال مقيمًا أو مسافرًا.. لأنَّ صوم كلِّ يومٍ عبادة بنفسه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 288، ط. دار الفكر): «[وتجب النية لكلِّ يومٍ؛ لأنَّ صوم كلِّ يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر، ويخرج وقتها بغروب الشمس، لا يَفْسُد بفساد ما قبله، ولا بفساد ما بعده، فلم يكفه نية واحدة كالصلوات] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 111، ط. مكتبة القاهرة) عند كلامه على نية الصوم: [وتعتبر النية لكل يومٍ، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.. ولنا: أنَّه صوم واجب، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته؛ كالقضاء] اهـ.
بينما ذهب فقهاء المالكية، وزُفَر من الحنفية، والإمام أحمد في روايةٍ عنه: إلى أَنَّ الصوم المتتابع تَكْفِي فيه نية واحدة في أَوَّله.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 60، ط. دار المعرفة) نقلًا عن أبي الحسن الكرخي في تحقيق قول زفر: [المذهب عنده: أَنَّ صوم جميع الشهر يتأدَّى بنيةٍ واحدة] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 419، ط. دار الفكر): [(وكفت نية لما يجب تتابعه) ش: يعني أَنَّ الصوم الذي يجب تتابعه يكفي فيه نية واحدة في أول ليلة من بعد الغروب، والصوم الذي يجب تتابعه هو رمضان في حَقِّ الصحيح، وكفارة القتل والظهار والفطر في رمضان، والصوم المنذور، فتكفي في ذلك كله نية واحدة في أول ليلة منه على المشهور] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 111): [وعن أحمد: أنَّه تُجْزِئه نية واحدة لجميع الشهر، إذا نوى صومَ جميعه] اهـ.
والمُدْرَك في ذلك: أنَّ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ [البقرة: 185] يُوجِب صوم رمضان الذي هو في معنى العبادة الواحدة؛ وذلك لأنَّ لفظ ﴿الشَّهْرَ﴾ في الآية الكريمة اسمٌ لزمانٍ واحدٍ، فكان صوم الشَّهْر على ذلك كالصلاة والحج، اللذين يتَأدَّيان بنيةٍ واحدةٍ.
بناءً على ذلك: فالصوم المتتابع تكفي فيه نية واحدة في أَوَّله إذا نوى صوم جميع الشهر أو ما عيَّنه، ومع ذلك فالأَوْلَى تجديد النية لكلِّ يومٍ خروجًا مِن الخلاف.
وفي واقعة السؤال: لا يجب عَليكَ في الصوم المتتابع تجديد النية في كل يومٍ، بل تَكْفِي نية واحدة للصوم كله، ورغم ذلك فيستحب تجديد النية في كل ليلةٍ خروجًا مِن خلاف من أوجب ذلك من الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام الحادي عشر مع عاشوراء بدلًا من التاسع من شهر المحرم؟ لأن رجلًا لم يتمكن من صيام يوم التاسِع من شهر الله المحرم، فلما دخل عليه يومُ عاشوراء صامه، وصام معه الحاديَ عشر، يرجو بذلك إصابة السُّنة، ونَيلَ أجرِ التطوع، فهل يجزئه صنيعُه هذا ويُرجى له به الفضل؟
نرجو من فضيلتكم التكرم بنصيحة للأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم؟
ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في رمضان؟ فأنا سمعت أحد الناس وهو يقول عندما رأى زينة وفوانيس رمضان المعلقة في الشوارع: ما يصنعه المصريون في رمضان من تعليق الزينة والفوانيس لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه فهو إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهذه كلها مظاهر كاذبة.
ما حكم الجمع بين نية القضاء والإثنين والخميس وعشر ذي الحجة؟ فهناك امرأة دخل عليها شهر ذي الحجة، وما زال في ذمتها أيامٌ مِن شهر رمضان، وتريد أن تتنفَّل بصيام الأيام التسع الأُوَل مِن شهر ذي الحجة وأن تجمع معها نيَّة قضاء ما عليها مِن رمضان، بالإضافة إلى نيَّة سنَّة صيام يومي الإثنين والخميس المتخللة في تلك الأيام التِّسع، فهل يجوز لها ذلك ويجزئها عن صيام رمضان شرعًا؟
شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.
هل الحُقَنُ العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية تُفسد الصيام؟ وكذلك السوائل والحُقَنُ المغذية؟