ما حكم إمساك المسافر بقية يومه إذا قدم من السفر؟ فقد أَفْطرتُ يومًا في رمضان لأجل السَّفَر، ثم قَدِمتُ إلى بلدي في ذلك اليوم وأنا مُفْطِرٌ، وكان ذلك قبل المغرب، فهل يلزمني الإمساك بقية اليوم حتى المغرب، أو يجوز لي الأكل ما دمتُ مُفْطِرًا بسبب شرعي يبيح لي الفِطْر؟
ينبغي على المسافر الذي أَفْطَر حال سفره، ثُمَّ قَدِم بلده في نهار رمضان، أن يُمْسِك بقية يومه، وإذا أراد عدم الإمساك -سيرًا على مذهب مَن لا يلزمه بالصوم بقية يومه-، فالأَوْلَى به إخفاء فِطْره؛ تَجُنُّبًا لمواضع الشَّكِّ والتهمة.
المحتويات
رخَّص الله سبحانه وتعالى للمسافر الفِطْر في رمضان دَفْعًا للمشقة عنه، حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. فأباحت الآية بنصها للمسافر الفِطْرَ مُدَّة سَفَره.
أَمَّا إِنْ قَدِم المسافر إلى بَلَده، وكان مُفْطِرًا ذلك اليوم بسبب السَّفَر، فقد اختلف الفقهاء في إمساكه بقية اليوم: فيرى المالكية، والشافعية، والحنابلة في روايةٍ: أَنَّ المسافر إذا قَدِم إلى بلده مقيمًا في أثناء النهار، وكان مُفْطِرًا، فلا يَلزمُه الإمساك بقية اليوم.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 395، ط. دار الفكر): [مَن كان له عُذرٌ يبيح له الإفطار مع العلم برمضان، فأصبح مُفْطِرًا لذلك، ثُمَّ زال عُذْره: فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه، كالحائض تَطْهُر، والمسافر إذا قَدِم مُفْطِرًا، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا احتلم وكان مُفْطِرًا، فإنه لا يستحب لهم الإمساك في بقية يومهم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 262، ط. دار الفكر): [قَدِم المسافرُ أو بَرِئ المريضُ وهما مفطران يُسْتَحب إمساكُ بقية يومه، ولا يجب عندنا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 145-146، ط. مكتبة القاهرة): [فأَمَّا مَن يباح له الفِطْر في أَوَّل النهار ظاهرًا وباطنًا، كالحائض، والنفساء، والمسافر، والصبي، والمجنون، والكافر، والمريض، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، فطهرت الحائض والنفساء، وأقام المسافر، وبَلَغ الصبي، وأفاق المجنون، وأَسْلَم الكافر، وصَحَّ المريض الـمُفْطِر، ففيهم روايتان... والثانية: لا يَلْزَمهم الإمساكُ] اهـ.
ومع عدم إيجاب الشافعية الإمساكَ في هذه الحالة، إلَّا أنَّهم استحبوه -أي: الإمساك-، فإِنْ لم يَفْعَل فينبغي عليه إخفاء فِطْره حتى لا يتَعرَّض "للتُّهْمَة والعقوبة"، كما قَرَّر ذلك الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 171، ط. دار الكتب العلمية).
وعَلَّلوا ذلك بما ثَبَت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «مَنْ أَكَل أَوَّل النهار فليأكل آخره» أخرجه ابن أبي شيبة في "مُصنَّفه".
يضاف لذلك أنَّ المسافر الذي قَدِم من سفره وهو مُفْطِرٌ قد أبيح له فِطْر أَوَّل النهار ظاهرًا وباطنًا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار، كما لو دام عُذْره، فـ"زوال العُذْر بعد التَّرخُّص لا يُؤثِّر"، كما قَرَّره ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 433، ط. المكتبة التجارية).
بينما ذهب الحنفية، والحنابلة في أصح الروايتين عندهم إلى أَنَّ المسافر إذا قَدِم من سفره وهو مُفْطِر لَزِمه الإمساك بقية يومه وجوبًا؛ لحُرْمة الوقت.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 313، ط. دار الكتاب الإسلامي): [كُلُّ مَن صَار أهلًا للصوم ولم يكن كذلك في أَوَّل اليوم، فإنَّه يجب عليه الإمساك؛ لأنَّه وجبَ قضاءً لحق الوقت] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 283، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وإن طهرت حائضٌ أو نفساء، أو قَدِم المسافرُ مُفْطِرًا: فعليهم القضاء) إجماعًا، وفي الإمساك روايتان... إحداهما: يَلْزَمه الإمساك، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: لَزِمهم الإمساكُ على الأصح] اهـ.
ومُدْرَك الحنفيةِ والحنابلةِ في ذلك يكاد يتَّفِق مع ما ذَهَب إليه الشافعية من أَنَّ إمساك بقية اليوم فيه تَحرُّزٌ عن مَوضِع التُّهمة، إلَّا أنَّ الحنفية أوجبوا هذا الإمساك؛ لأنَّ "التَّحرُّز عن مواضع التُّـهَمِ واجبٌ"، مُستدلِّين بحديث: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنَّ مَواقِف التُّهَم»، كما أفادته عبارة العلامة الموصلي في "الاختيار" (1/ 135، ط. مطبعة الحلبي).
وعلى ذلك: فينبغي على المسافر الذي أَفْطَر حال سفره، ثُمَّ قَدِم بلده في نهار رمضان، أن يُمْسِك بقية يومه، وإذا أراد عدم الإمساك -سيرًا على مذهب مَن لا يلزمه بالصوم بقية يومه-، فالأَوْلَى به إخفاء فِطْره؛ تَجُنُّبًا لمواضع الشَّكِّ والرِّيبة.
بناء على ما سَبَق وفي واقعة السؤال: فينبغي عليك إمساكُ بقية يَومِك حال قُدومِك من السَّفَر الذي تَرخَّصتَ فيه بالفِطْر، وإن أردتَ عدم الإمساك فعليكَ إخفاء فِطْرِك في هذه الحالة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما فضل صيام ثمانية أيام من عشر ذي الحجة الأول؟ وما حكم صيام يوم وقفة عرفات؟ وهل الصيام فيها يُعَدُّ من الواجبات؟ وهل يدخل فيها صيام يوم العاشر؟
ما حكم صيام يوم الشك؟
ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ فإن زوجتي كانت حائضًا، وانقطع عنها دم الحيض أثناء الليل، ونَوَت الصيام من الليل، ولم تغتسل إلا بعد الفجر؛ فهل صيامها صحيح شرعًا؟
سائل يقول: ورد في الشرع الشريف أنه يجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم أداء العبادات الواجبة عليهم من صيام وصلاة وغيرها تدريبًا لهم على العبادة، وتعويدًا لهم على أدائها؛ فما مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم في ذلك؟
ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.