هل يجوز الإفطار في رمضان لرجلٍ كبير في السن وعند صيامه شهر رمضان يصاب بصداع دائم في رأسه، ويشمل الصداع جميع الرأس والأذنين ولا يمكنه القيام بأي عمل في شهر رمضان؟
قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصوم: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، وفي الآية الأخيرة من هذه السورة قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
ومن هذا نرى أن الإسلام دين السماحة واليسر لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، فمَن كان مريضًا مرضًا يُرْجَى الشفاء منه أُبِيح له الفطر، ومن شُفِي من مرضه صام ما أفطره من أيام شهر رمضان، وإن عجز عن الصوم لمرضٍ لا يرجى منه الشفاء، أو لضعف جسدي، أو بسبب تقدّم السن كأن كان يقدر عليه بمشقة بالغة أُبِيح له الفطر ووجبت عليه الفدية، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان.
لما كان ذلك: فإذا كانت حالة السائل لا تمكنه من الاستمرار في صوم شهر رمضان بسبب هذه المشقة كان عليه أن يجاهد نفسه ويروضها على الصوم بقدر استطاعته، فإن عجز وكان عجزه مستمرًا كانت عليه الفدية، فإن لم يستطع أداءها كانت دينًا في ذمته يحصيها ليؤديها وقت استطاعته، واستعن بالله وغالب النفس والشيطان واعصمها؛ لأن الله يعلم السر وأخفى فهو العليم بحالك وقدرتك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الاحتقان بالحقنة المعروفة في العضدين أو الفخذين مفطر للصائم أو لا؟
ما مدى تأثير رجوع القيء على الصيام؟ فصديقتي مصابة بداء في معدتها يسبب لها القيء عدة مرات يوميًّا، بل ويغلبها في بعض الأحيان شيء من القيء فيعود إلى جوفها، وبمراجعة الطبيب المختص في إمكان صومها رمضان أو عدم الصوم، أشار عليها بالصوم؛ فهل رجوع بعض القيء لجوفها غلبةً يفسد صومها أو لا؟
ما حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام؛ حيث يعاني بعض الناس من إمساكٍ مزمن أو غيره من الأمراض؛ مما يضطرهم إلى استعمالها في نهار رمضان؟
ما حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة لمن يصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي وهي 13، 14، 15؟ حيث إنه من أيام التشريق، علمًا بأنني لست من الحجاج في هذا العام.
ما الواجب على من سافر من بلد لم تثبت فيه رؤية الهلال إلى بلد ثبتت فيه رؤية الهلال؟ فهناك رجلٌ سيسافر من مصر إلى السعودية لأداء العمرة بعد فجر يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر شعبان هذا العام، حيث لم يثبت هلال رمضان في مصر، مع ثبوته في السعودية، وسيصل إلى السعودية ظهر نفس اليوم، فهل يجب عليه الشروع في الصوم يوم الأربعاء؟ وإذا أفطر هل يمسك بعد وصوله بقية اليوم؟ علمًا بأنه سيقيم هناك إلى ما بعد العيد.
سائل يقول: أعتاد صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هذا العام سيوافق يوم جمعة؛ فهل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في هذه الحالة؟