الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

تاريخ الفتوى: 30 يونيو 2025 م
رقم الفتوى: 8671
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصوم
الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

ما حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟ فهناك رجلٌ عليه صيام كفارةِ يمينٍ، وقد اعتاد صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أي: أيام التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فهل يجوز له أن يجمع بين نية صيام الكفارة مع نية صيام عاشوراء في هذه الأيام، فيجزئه ذلك عن الكفارة شرعًا، ويُكتب له أجر صيام عاشوراء كذلك، أم أن عليه أن يخص كل عبادة بنية مستقلة؟

يجوز للرجل المذكور أن يجَمع في الصيام بين نِيَّةِ صيام كفارةِ اليمين -حيث تعيَّن عليه الصيام لعدم قدرته على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم- ونية صيامِ عاشوراء، ويجزئه صومه هذا عن الكفارة، ويحصل له به أيضًا ثواب التطوُّع بصيام عاشوراء، إلا أن الأكمل والأكثر ثوابًا أن يصوم أيام كفارة اليمين في غير عاشوراء لينال أعظَم الأجر وأجزَل الثواب وأتَم العمل.

المحتويات

أنواع الصيام في الإسلام

من المقرَّر أن الصيامَ على أنواع من حيثُ حكمه التكليفي، فمنه: الصيامُ الواجبُ كرمضان، وصيامُ النُّذورِ والكفَّارات، ومنه: النَّفلُ الراتب، وهو ما له زمن معيَّن كصيامِ يوم عرفة، وعاشوراء، وستةٍ من شوال، والإثنين والخميس، ومنه: النَّفلُ المطلق، وهو ما ليس له زمن معيَّن، كصيامِ يومٍ أو يومين من كلِّ أسبوع، أو صيام يومٍ بعد يوم، كصيام نبي الله داود عليه السلام، ونحوه.

حكم صيام يوم عاشوراء

صيامُ عاشوراء يعد من النَّفل الراتب، صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، موافقًا لما كانت عليه قريش من تعظيم لهذا اليوم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وجدَ اليهود يصومونه شكرًا لله على نجاة نبيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، فزاد في تأكيده، وأمر بصيامه، وبيَّن سببه الشرعي من كونه من أيام الله العظيمة التي أنَجى اللهُ تعالى فيه نبيَّه سيدنا موسى عليه السلام ومَن معه مِن بطش عدُوِّهم، كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ﴾ [طه: 80].

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَومَ عَاشُورَاءَ، فَمَن شَاءَ صَامَهُ، وَمَن شَاءَ تَرَكَهُ» متفق عليه.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينةَ، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «مَا هَذَا؟»، قالوا: هذا يومٌ صالح، هذا يومٌ نجَّى اللهُ بَنِي إسرائيل من عدُوِّهم، فصامه موسى، قال: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنكُم»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه.

الأفضل في صيام عاشوراء

الأفضل في صيام عاشوراء أن يكون مشفوعًا بصيام يومٍ قَبله أو يومٍ بعده، والأكمل ثوابًا وأجرًا أن يكون مشفوعًا بصيام يومٍ قَبله ويومٍ بعده؛ لِعَزمِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وترغيبه فيه.

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِذَا كَانَ العَامُ المُقبِلُ إِن شَاءَ اللهُ صُمنَا اليَومَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: فَلَم يَأتِ العَامُ المُقبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الإمام مسلم.

وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في صيام يوم عاشوراء: «صُومُوا قَبلَهُ يَومًا، أَو بَعدَهُ يَومًا» أخرجه الإمامان: أحمد، وابن خزيمة.

وفي روايةٍ أخرجها الإمام البيهقي في "شعب الإيمان" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَئِن بَقِيتُ لَأَمَرتُ بِصِيَامِ يَومٍ قَبلَهُ أَو بَعدَهُ، يَعنِي: يَومَ عَاشُورَاءَ».

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في صوم يوم عاشوراء: «صُومُوهُ، وَخَالِفُوا فِيهِ اليَهُودَ، وَصُومُوا قَبلَهُ يَومًا، وَبَعدَهُ يَومًا» أخرجه الإمامان: البَزَّار، والبيهقي في "شعب الإيمان".

قال الإمام المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/ 96، ط. مكتبة الإمام الشافعي) في تعليقه على الحديث: [قال جَمعٌ: صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يُصام وحده، وفَوقه أن يُصام معه التاسِع، وفَوقه أن يُصام معه التاسِع والحادي عشر، فهذا الحديث بالنسبة للأكمل] اهـ.

فضل صيام عاشوراء

وصيام عاشوراء فيه نفحةٌ ربانيةٌ، حيث يُكفِّر ذنوب سَنَةٍ قَبلَه، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ أَحتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ أَحتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبلَهُ» أخرجه الإمام مسلم.

كفارة اليمين

الأصل فيمن حنث في يمينه أنه تلزمه الكفارة، وهي بحسب ما استقر عليه العمل في زماننا -لانتهاء الرِّق وتعذُّر العتق-: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].

الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

والجمع بين نيَّة صيام كفارة اليمين حيث تعيَّن الصيام، وبين نية التطوع بصيام عاشوراء، متفرعٌ عما قرَّره الفقهاء في مسألة التشريكِ في النيةِ بين الواجبِ والنَّفل عند أداء الطاعة، حيث اختلفوا في أن ينوي المكلف مع العبادة المفروضة أو الواجبة عبادةً أخرى مندوبة، والمختارُ للفتوى جواز ذلك شرعًا، ومن ثم فإن الصوم يجزئ عن الكفارة وعاشوراء معًا، ويحصُلُ للصائِمِ بذلك ثوابُ التطوُّع، إضافةً إلى صوم الكفارة، وهو مذهب المالكيةِ، والشافعية في المعتمد.

قال العلامة العَدَوِي المالكي في "حاشيته على شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" (2/ 241، ط. دار الفكر): [قال البدر: انظر لو صام يوم عرفة عن قضاءٍ عليه، ونوى به القضاء وعرفة معًا، فالظاهر أنه يجزئ عنهما معًا؛ قياسًا على مَن نوى بغُسله الجنابةَ والجمعةَ فإنه يجزئ عنهما معًا، وقياسًا على مَن صلَّى الفرض ونَوَى التحيَّة] اهـ.

وقال الإمام السُّيُوطِي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 21- 22، ط. دار الكتب العلمية): [القِسم الثاني: أَن ينوِيَ مع العبادةِ المفروضَةِ عبادةً أخرى مندوبة، وفيه صُوَر: منها ما لا يقتضِي البُطلان ويحصُلانِ معًا.. لو صام في يومِ عرفةَ مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البَارِزِيُّ بالصحة والحصولِ عنهما] اهـ.

وقال الإمام الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 208- 209، ط. دار الفكر) عن جواز الجمع بين الصوم الواجب وصوم التطوع: [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما، أو في نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب تطوُّعها، كما أفتى به الوالدُ رحمه الله تعالى تبعًا لِلبَارِزِيِّ، وَالأَصفُونِيِّ، وَالنَّاشِرِيِّ، والفقيه علي بن صالحٍ الحَضرَمِيِّ، وغيرهم] اهـ.

ومع ذلك فإنَّ الأعظَم أجرًا، والأجزَل ثوابًا، والأتَم عملًا: أن يصوم المكلَّف أيام كفارة اليمين التي عليه في غير أيام تطوُّعه؛ لما تقرر في قواعد الشرع الشريف من أن "ما كان أكثر فعلًا كان أعظَم فضلًا"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السُّيُوطِي (ص: 143).

ودليل هذه القاعدة: ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في عُمرتها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجرِ عَلَى قَدرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك"، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح".

الخلاصة

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن جَمع الرجل المذكور في الصيام بين نِيَّةِ صيام كفارةِ اليمين -حيث تعيَّن عليه الصيام لعدم قدرته على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم- ونية صيامِ عاشوراء -جائزٌ شرعًا، ويجزئه صومه هذا عن الكفارة، ويحصل له به أيضًا ثواب التطوُّع بصيام عاشوراء، إلا أن الأكمل والأكثر ثوابًا أن يصوم أيام كفارة اليمين في غير عاشوراء لينال أعظَم الأجر وأجزَل الثواب وأتَم العمل.

ما حكم ترك رخصة الإفطار للمسافر في رمضان؟ وذلك بأن يتمّ صيامه؛ لعدم وجود تعبٍ. وعلى أيّ توقيت يفطر عند الوصول للبلد الْمُسافَر إليها؟


ما حكم الاعتكاف في رمضان في زمن الوباء؟ ففي هذه الظروف التي يمرُّ بها العالم جرَّاء وباء كورونا أُغلقت المساجد وأُرجئت الجُمَع والجماعات ضمن القرارات العامَّة التي قرَّرتها الدول الإسلامية حفاظًا على أرواح الناس من الإصابة بالعدوى. فهل يجوزُ الاعتكافُ في البيوت في هذه الحالة للرجال أو النساء؟ وهل يأخذ الإنسان في هذه الحالة ثواب الاعتكاف؟


ما هو حدُّ المرض المبيح للإفطار؟ حيث شعر أحد أصدقائي بصداع في نهار رمضان فأفطر بدعوى أنَّ الفطر مباحٌ له لأنه مريض؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


ما حكم فطر المرضعة لتتناول الدواء ليصل أثره إلى رضيعها المريض؟ فأنا لدي طفل رضيع أصيب بمرض، ووصف لي الطبيب دواء لا يمكن للطفل تناوله مباشرة، وإنما أتناوله فيسري إلى الطفل في اللبن من خلال رضاعته، فهل يعدُّ ذلك عذرًا للفطر في رمضان؟ وماذا يجب عليَّ؟


ما حكم صيام مرضى السكر؛ حيث تم إعداد برنامج جديد بالنسبة لتقييم حالة مرضى السكر، يحتوي على كل العوامل المسببة للخطورة، وإعطائها نقاطًا مختلفة حسب أهميتها، بشكل متناسب مع وضع كل مريض، ويقوم الأطباء بمراجعة حالة المريض بالتفصيل، وتضاف النقاط حسب المعلومات (عوامل الخطورة تتحدد بناءً على مدة المرض، ونوعه، ونوع العلاج، والمضاعفات الحادة من الحمض الكيتوني وارتفاع السكر الشديد مع الجفاف، والمضاعفات المزمنة، وهبوط السكر، وخبرة الصوم السابقة، والصحة الذهنية والبدنية، وفحص السكر الذاتي، ومعدل السكر التراكمي، وساعات الصيام، والعمل اليومي والجهد البدني، ووجود الحمل).
ويتم بعدها جمع النقاط لكل مريض لتحديد مستوى الخطورة في حال قرر صيام رمضان كما يلي: من 0: 3= خطورة خفيفة، ومن 3.5: 6= خطورة متوسطة، وأكبر من 6= خطورة مرتفعة.
نصائح وإرشادات:
أولًا: يجب تقديم النصائح الطبية لكل المرضى مهما كان مستوى الخطورة عندهم، وتعديل العلاج الدوائي بما يناسب كلِّ حالةٍ.
ثانيًا: يجب تقديم النصائح والمتابعة الدقيقة لكل المرضى، حتى في حال الإصرار على الصيام ضد نصيحة الطبيب.
ثالثًا: يُنصح المرضى الذين يقدر وضعهم على أنه مرتفع الخطورة بعدم الصيام مع توضيح احتمالات الضرر عليهم.
رابعًا: في حال المرضى متوسطي مستوى الخطورة، يتم التشاور بين الطبيب والمريض ومراجعة الوضع الصحي وخبرات المريض السابقة وأدويته، ويجب توضيح احتمال الخطورة المرافق، بشكل عام يسمح للمريض بالصيام مع الانتباه لضرورة المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم حسب تعليمات الطبيب، وفي حال خوف المريض الشديد، دون وجود سبب طبي مقنع يتم اللجوء إلى الاستشارة الدينية.
خامسًا: في حال مستوى الخطورة المنخفض، يشجع المرضى على الصيام، مع ضرورة المراقبة الطبية الموصوفة.
سادسًا: يجب على كل المرضى الذين قرروا الصيام بنصيحة طبية أو حتى ضد النصيحة الطبية معرفة ضرورة التوقف عن الصيام في الحالات التالية:
حدوث ارتفاع السكر إلى أكثر من ٣٠٠ مع/ دل.
انخفاض السكر أقل من ٧٠ مع/ دل.
وجود أعراض الانخفاض أو الارتفاع الشديدة.
وجود أمراض حادة تسبب حدوث الحرارة أو الإسهال أو التعب أو الإرهاق العام.
الخلاصة: يجب على الأطباء مراجعة كل عوامل الخطورة المذكورة عند مرضاهم للوصول إلى تحديد مستوى الخطورة الصحيح، وستساعد هذه الوسيلة في تقييم خطورة الصيام عند المرضى في الوصول إلى تقييمات حقيقية للمرضى، حتى وإن اختلف الأطباء واختصاصاتهم، وستساعد الأطباء الأقل خبرة في الوصول إلى تقييم أقرب إلى الدقة؛ فنرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي في هذا الأمر.


هل يجوز الإفطار في رمضان لرجلٍ  كبير في السن وعند صيامه شهر رمضان يصاب بصداع دائم في رأسه، ويشمل الصداع جميع الرأس والأذنين ولا يمكنه القيام بأي عمل في شهر رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26