ما حكم أخذ حقنة التطعيم في العضل للصائم في نهار رمضان؟
يجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.
من المعلوم شرعًا أنَّ الصومَ هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية، وأنَّ الذي يُفسِد الصيام هو وصولُ شيء للجَوف عمدًا من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.
وعليه: فلا يَضُرُّ وصولُ شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح عَرَضًا غير محسوس؛ كإدخال مادة التطعيم عن طريق الحقن لداخل الجسم من مسامّ الجسم، وذلك باتفاق الفقهاء، حتى مَن يقول منهم بالإفطار بإدخال شيء من ذلك إذا كان للتغذية؛ حيث إنه من المعلوم أن دواء التطعيم لا يكون للتغذية.
وعليه: فيجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في علاج الجنين بداخل بطن أمه من احتباس في مجرى البول عن طريق الجراحة، وذلك حفاظًا على حياته دون حدوث أي ضرر للأم.
ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟
ما حكم أداء فدية الإفطار في رمضان عن الأم الفقيرة المريضة؟ وما حكم إعطائها لها؟ حيث إنها مريضة بمرض مزمن وممنوعةٌ من الصيام بأمر الطبيب، وتحتاج إلى المساعدة لتشتري مصاريف علاجها الباهظة.