ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ فقد كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟
إذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.
المحتويات
سجود التلاوة من تمام إظهار العبودية لله تعالى، وسببه تلاوة آية من آيات القرآن الكريم التي تتضمن الدعوة للسجود لله تعالى ولو معنًى، أو عند سماعها، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاء.
والأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107-109].
واختلف الفقهاء في تحديد سجدات التلاوة الواردة في القرآن الكريم؛ فمنهم من يرى أنها أربعة عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها أحد عشر موضعًا، ومنهم من يرى أنها خمسة عشر موضعًا، وقد ذكر هذا الاختلاف بعض العلماء. ينظر: "المجموع" للنووي (4/ 62، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (1/ 441، ط. مكتبة القاهرة).
كما اختلف الفقهاء في تحديد مواضعها في القرآن الكريم اختلفوا في حكمها، فمنهم من أوجبها كالحنفية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (2/ 4، ط. دار المعرفة)، ومنهم من يرى أنها سُنَّةٌ، يثاب فاعلُها، ولا شيء على من تركها، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: "التاج والإكليل" للإمام أبي عبد الله المَوَّاق المالكي (2/ 361، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح العزيز" للإمام الرَّافِعِي الشافعي (4/ 185، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 446).
إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة، ثم تذكَّر بعد تَلَبُّسِه بركنٍ بعد القيام كالركوع أو شيءٍ مما بعده كما هي صورة السؤال، فلا يعود إلى السجود، ويجب عليه أن يكمل صلاته، ولا شيء عليه عند الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة وهو المختار للفتوى؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.
قال العلامة المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [والذي نسي سجود التلاوة، والذي ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة، والذي نسي السورة مع أم القرآن، فذكر ذلك وهو راكع فإنه يتمادى في ذلك كله] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 58-59): [(فرعٌ): المصلي إذا كان منفردًا سجد لقراءة نفسه، فلو قرأ السجدة، فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد، لم يجز؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا، فلو بدا له قبل بلوغ حد الراكعين جاز، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك... وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 23) عند بيان حكم من ترك شيئًا ليس واجبًا كسجود التلاوة، وأنه يلزمه المضي دون العَوْد للسجود: [فإنْ مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريم ذلك، فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة عمدًا. وإن فعل ذلك معتقدًا جوازه لم تبطل؛ لأنه تركه من غير تعمد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، فسدت الركعة التي ترك ركنها، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة. وإن رجع في موضع المضي لم يعتدَّ بما يفعله في الركعة التي تركه منها، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم يعد إلى الصحة بحال] اهـ.
بينما ذهب الحنفية، وابن القاسم من المالكية، إلى أنه إن تلبس بالركوع أو ركنٍ بعده وتذكر سجود التلاوة فإنه يسجد للتلاوة، وللحنفية تفصيلٌ، مُحصَّلُه: أنه يعود إلى ما كان فيه من أفعال الصلاة بعد تداركه لسجدة التلاوة، فيعيده استحبابًا ويسجد للسهو، وعند ابن القاسم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع.
قال الإمام الكمال ابن الهُمَام في "فتح القدير" (1/ 503، ط. دار الفكر): [لو نسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرها في الركوع أو السجود أو القعود فإنه ينحط لها ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحبابًا] اهـ. ولكنه لـمَّا ترك الواجب وهو المضي في الصلاة لأجلها فإنه يسجد للسهو؛ لتركه الواجب. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (1/ 508، ط. دار الفكر).
وقال الإمام الخَرَشِي في "شرح مختصر خليل للخَرَشِي" (1/ 356، ط. دار الفكر): [وإن ترك السجدة سهوًا وركع بنية الركوع ثم تذكرها حين وصل إلى حد الركوع اعتد بالركوع ويمضي على ركعته ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب لا عند ابن القاسم، فيخر ساجدًا ثم يقوم فيبتدئ الركعة فيقرأ شيئًا ويركع] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.
ما حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس؟ فبعض أعضاء أحد الأندية الرياضية يقومون بأداء صلاة الجماعة في بعض الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس، مما دفع البعض للسؤال عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن، علمًا بأن مرتادي هذه الأماكن يقومون بارتداء الملابس الرياضية وملابس الاستحمام، ويقوم البعض الآخر بالثرثرة وتبادل الأحاديث غير الملائمة لجلال الصلاة، علمًا بأن للنادي مسجدًا كبيرًا للصلاة وزاويتين مجهزتين على مستوًى عالٍ، ولا تبعد أي منهما عن أي مكان في النادي سوى القليل من الأمتار.
برجاء الإفادة عن جواز صلاة الجماعة في هذه الأماكن درءًا للخلافات ونبذًا للفتنة داخل النادي.
ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟
هل من يواظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
سائل يسأل عن حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟