هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟
تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان وفي غيره، وثوابها في رمضان مضاعف؛ لأنها تقوم به مع ما تلاقيه من مشقة الصيام، ويستحب أن تحتسب عملها هذا أثناء صيامها أو غيره لوجه الله تعالى، فإن ذلك آكد في حصول الثواب الجزيل.
المحتويات
وَجَّهت الشريعةُ الإسلامية النساءَ إلى كل ما يُحقق لهن السكن والمودة والسعادة والطمأنينة، ورأسُ ذلك كلُّه وعماده: الموازنة بين المطلوبات الشرعية من طاعتها لربها، وطاعتها لزوجها في المعروف؛ ولذا فقد نطقت السنة المطهرة بأبلغ ما يُرَغِّبها في ذلك؛ فقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط"، وابن حبان، والبزار.
فمطلق طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله تعالى يجعلها في الجنة مع السابقين الأولين. ينظر: "التيسير بشرح الجامع الصغير" للإمام المناوي (1/ 111، ط. مكتبة الإمام الشافعي).
المرأة التي تقوم بحقوق ربها، ثم هي تراعي أمور الأعمال المنزلية محتسبة بذلك الأجر والثواب، فإنها تُثاب على ذلك، بل إنها تدرك بذلك -إن شاء الله- أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل؛ فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أتت النساءُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله، قال: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه أبو يعلى، والبيهقي في "شُعب الإيمان".
وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يعمل به في فضائل الأعمال كما في الصورة المسؤول عنها.
والمقرر جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط ألا يكون موضوعًا ولا شديد الضعف، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته. يُنظر: "الأذكار" للإمام النووي (ص: 36، ط. دار ابن حزم)، و"القول البديع" للحافظ السخاوي (ص: 255، ط. دار الريان للتراث).
قال العلامة الأمير الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (10/ 440، ط. مكتبة دار السلام): [(مهنة إحداكن) بفتح الميم ويكسر خدمتها.. والخطاب للنساء (في بيتها) قيامها بخدمة المنزل من كنسه وصنعة الطعام وغير ذلك (تدرك بها في الأجر جهاد المجاهدين إن شاء الله)، وفيه فضيلة خدمة المرأة في بيتها لأهلها من زوج وغيره] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 247، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إن شاء الله)، أي: فضله وثوابه عند الله] اهـ.
كما أن عملها في بيتها يُعدُّ عملًا طيِّبًا يندرج في الأعمال الصالحة التي حث عليها الشرع، ووعد عليها بالأجر الجزيل، وأكد أنه سببٌ من أسباب الحصول على الجزاء الأوفى من رب العالمين، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].
قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (27/ 518-519، ط. دار إحياء التراث) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: 40]: [واحتج أصحابنا بهذه الآية، فقالوا: قوله: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ نكرة في معرض الشرط في جانب الإثبات، فجرى مجرى أن يقال: من ذَكَرَ كلمة أو من خطا خطوة فله كذا، فإنه يدخل فيه كل من أتى بتلك الكلمة أو بتلك الخطوة مرة واحدة، فكذلك هاهنا وجب أن يقال: كل من عمل صالحًا واحدًا من الصالحات، فإنه يدخل الجنة، ويرزق فيها بغير حساب] اهـ.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 498، ط. دار المعرفة): [ويُستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية] اهـ.
إذا كان هذا العمل مما تُثاب عليه المرأة بصفة عامة، فإن ثوابها مع القيام به أثناء صيامها -والذي فيه مشقة عليها- أبلغ وأكثر، بل إن هذا الثواب يُضاعف لها في رمضان؛ لشرفه وفضله، وهو ما قرره العلماء ونصوا عليه.
قال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (2/ 385، ط. المكتب الإسلامي) [(وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان) فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجد، (وبزمان فاضل) كيوم الجمعة، والأشهر الحرم ورمضان. أما مضاعفة الحسنة، فهذا مما لا خلاف فيه] اهـ.
بناءً على ذلك: فإن المرأة تُثابُ على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان وفي غيره، وثوابها في رمضان مضاعف؛ لأنها تقوم به مع ما تلاقيه من مشقة الصيام، ويستحب أن تحتسب عملها هذا أثناء صيامها أو غيره لوجه الله تعالى، فإن ذلك آكد في حصول الثواب الجزيل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: توفي والدي رحمه الله في يونيه 1998م، ووالدتي موجودة، ونحن خمسة أشقاء: ثلاثة ذكور وبنتان والكل متزوج، وقبل وفاة والدي بعشر سنوات أو أكثر سجل ووثق قطعة أرض بناء لكل من شقيقتي، لكل واحدة قيراط وثلث مبانٍ، وقام أزواجهما بالبناء، وفي مارس 2003م توفيت شقيقتي وتركت طفلتين، وبعد أقل من عام من وفاتها فوجئنا بأن الشقيق الثاني قام بسلب نصف منزل شقيقتي المتوفاة، وذلك بطريقة لا أخلاقية، وقام بتسجيل نصف المنزل باسمه، وهو الآن في نزاع بينه وبين زوج شقيقتي المتوفاة.
القضية في المحكمة الآن، وقام بحصر التركة بدون معرفة أمه وأشقائه، وقال: إن كل ما فعلته مثل القرآن بل أفضل، فأنا دارس للشريعة والقانون، واستطرد محذرًا: لو تم الطعن فيما فعلته سيكون مصير من يفعل ذلك السجن لسنوات لا يعلم مداها أي إنسان.
إن كل ما عمله هذا الشقيق لم يرض أمه أو أشقاءه، والأم تتمنى له الموت أو الهداية، وقد أساء سمعتنا في القرية. فهل نسكت ويضيع حق الطفلتين اليتيمتين بنتَي أختي؟ أم يسجن الأخ الشارد؟
ما حكم الدعاء بالعتق من النار في شهر رمضان الكريم للأحياء والأموات؟ حيث يقنت إمام المسجد عندنا في شهر رمضان، ويقول في دعائه: «اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمواتنا من النار»، فأنكر عليه أحد الناس هذا الدعاء؛ وذلك بحجة أنه لا توجد أحاديث صحيحة في السُّنَّة النبوية قد ذكرتْ أن الأحياء ولا الأموات يعتقون في رمضان، فما حكم الشرع في ذلك؟
هل يجب صلة الأرحام؟ وما حكم تجنب غضب الوالدين؟ حيث أني طالبة، وأعاني من مشكلة الخلافات العائلية في عائلتي، ولقد عانيت كثيرًا في هذا الموضوع لأنه قد أتعبني نفسيًّا وأثَّر على جميع تصرفاتي، ولقد أصبحت الآن أقاطع عائلتي وهم أعمامي وأولاد أعمامي الذين منهم من هم في سني، وعلى الرغم من أننا في شارع واحد ومنازلنا بالقرب من بعضها إلا أنني أسير في الشارع ولا أسلم على أحد ولا أُعَيِّد على أحد، مع أنني في داخلي أريد السلام إلا أنه يوجد شيء في داخلي يمنعني من ذلك، فأريد أن أعرف ماذا أفعل؟
ما حكم ختان الإناث؛ فقد ورد للجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة استفسارات عديدة عن حكم ختان الإناث، ولما كان هناك تضارب وتمويل من جهات مانحة عديدة عملت في الفترة السابقة على الترويج لتحريم ختان الإناث، وهناك بعض السادة المشايخ يقرون بعكس ذلك؛ مما يجعلنا غير قادرين على إبداء الرأي الشرعي، لذلك نأمل التفضل من فضيلتكم إفادتنا بالفتوى تجاه هذا الموضوع.
ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين.