ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟
علمًا أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:
في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:
1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).
2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.
شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
المحتويات
المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكور يرجع إليه] اهـ.
فالآية الكريمة أصلٌ في حِلِّ كل أنواع البيوع إلا ما نصَّ الشرع على حُرْمَتِه واستثناه من هذا الأصل، حتى أجمع العلماء على ذلك.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
ومع جواز خيار الشرط إلا أن الفقهاء اختلفوا في المدة التي يتناولها هذا النوع من الخيار، فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية إلى أنها ثلاثة أيام ولا تجوز فوق ذلك، وأطلق المدة إذا اشتُرِطت الإمامُ أحمد والصاحبان من الحنفية، وذهب المالكية إلى أنه ليس لها قدر محدد في نفسها، وإنما تتقدر بقدر الحاجة، وهذا يتفاوت بتفاوت المبيع. ينظر: "تبيين الحقائق" للعلامة الزيلعي الحنفي (4/ 14، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، و"بداية المجتهد" للعلامة ابن رشد الحفيد المالكي (3/ 225، ط. دار الحديث)، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي (2/ 417، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي الحنبلي (2/ 37، ط. عالم الكتب)، وتتلاقى أقوال جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والصاحبين من الحنفية وتتفق على جواز خيار الشرط إذا كانت مدته أربعة عشر يومًا كما هي صورة السؤال.
عليه: فالخيار ثابت وباقٍ للمشتري إلى أن تنتهي الأربعة عشر يومًا، وهي المدة المحددة المنصوص عليها في العقد، وذلك ما لم يوجد مانع يمنع من إرجاع السلعة، كتلفها أو استعمالها استعمالًا يخرجها عن حالتها التي كانت عليها لحظة التعاقد؛ عملًا ببنود سياسة الاستبدال أو الإرجاع المنصوص عليها والمعمول بها لدى الطرفين، وهو الموافق أيضًا لما نصَّ عليه القانون المصري رقم (181) لسنة 2018م الخاص بحماية المستهلك.
فقد نَصَّت المادة (17- الفقرة الأولى) من هذا القانون على أنَّ: [للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسبابٍ، ودون تَحمُّل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يُحدِّد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع... واستثناءً من أحكام الفقرة الأُوْلَى من هذه المادة: لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- اذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك...] اهـ.
بناء على ذلك، وفي واقعة السؤال: فشراء الثلاجة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي: من تاجر لتاجر، ومثال ذلك: أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش.
وما حكم تبديل الذهب القديم من تاجر القطاعي للزبون العادي، فهل يجوز مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام بالإضافة إلى فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أولًا بالنقد، ثم شراؤه بالنقد مرة أخرى بالإضافة إلى فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق على التجار أيضًا؟
ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟
ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟
ما حكم بيع السيارات عن طريق كراسات الشروط؟ فنحن شركة توصلنا لفكرة تجارية، صورتها بضرب المثال: أن نقوم مثلًا بشراء عدد من السيارات، وليكن مثلًا عشرين سيارة، ولنفترض أن سعر السيارة مائة ألف جنيه، ثم نبيع هذه السيارات إلى عشرين مستفيدًا بدون مقدم، وبتقسيط مباشر معنا، وبتخفيض كبير عن السعر الأصلي؛ فبذلك يمكن للمشتري الاستفادة من السعر المخفض وامتلاك السيارة بتقسيط مباشر ومناسب ماديًّا.
وأما الربح المرتجى من هذه العملية فسيكون عن طريق قيامنا بطرح عدد معين من كراسات الشروط، والتي سنضع بها شروطًا للمستفيدين من العرض؛ بحيث يقوم المتقدمون للعرض بشراء كراسات الشروط، وبناء على العدد المطروح من كراسات الشروط، سيتم توفير المبلغ المطلوب لشراء العشرين سيارة وتغطية قيمة التخفيض.
ثم نقوم بإجراء قرعة علنية في مدة معينة لاختيار عشرين منهم ليتم بيع السيارات لهم بالمميزات المذكورة سابقًا لعملائنا.
وقد بحثنا في الشكل القانوني لإجراء مثل هذه القرعات العلنية، فوجدنا أنه يجب علينا إخطار وزارة التضامن وحقوق حماية المستهلك بميعاد القرعة وقيمة الجوائز، ودفع 15% من قيمتها مقدمًا، وتحديد البداية والنهاية لهذه الفترة التي يتم بعدها تحديد الفائزين.
فنرجو إفادتنا بالرأي الشرعي: هل هذه الصورة تصح أو لا؟
وهل يوجد اقتراح أو تعديل أو تحسين؟
ما مدى أحقية المشتري في رد الحيوان إذا اكتشف به مرضًا معيبًا؟ حيث اشترى أحد الناس ماشية ثم اكتشف أنَّها مريضةٌ مرضًا ينقص من ثمنها، وقد يُعرض حياتها للخطر؛ فهل له الحق في ردها على صاحبها؟ وهل هناك شروط لهذا الرد؟