حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج

تاريخ الفتوى: 22 أبريل 2024 م
رقم الفتوى: 8366
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ فقد قمت بأداء فريضة الحج ولم أكن أعرف أنواع النسك، فأحرمت ونويت الحج دون تحديد نوع معين من النسك، ثم بعد رمي الجمرات والنزول من منى مباشرة ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة. فما الحكم في ذلك؟

يجوز شرعًا أداءُ العمرة بعد الانتهاء مِن مناسك الحج، وذلك بالخروج إلى "التنعيم"، أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، والإحرام بالعمرة من هناك.

المحتويات

 

حقيقة الإحرام وبيان أنواعه

مِن المقرَّر شرعًا أنَّ الإحرام مِن مناسك الحجِّ والعمرة، وهو أولُ المناسِك؛ وذلك لما أخرجَهُ الشَّيخان في "صحيحيهما" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى».

وقد اتَّفق الفقهاءُ على فرضية الإحرام، قال الإمام ابنُ حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 42، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أنَّ الإحرام للحجِّ فرض] اهـ.

وحقيقة الإحرام شرعًا: أنَّه نيةُ الدخول في النُّسك، وهو على ثلاثة أنواع، هي: الإفراد، والتمتع، والقران.

فالإِفرادُ: هو أن يُحرم بالحج مِن ميقاته ويفرغ منه، ثم يُحرم بالعمرة، كإحرام المكي؛ بأن يخرج إلى أدنى الحلِّ فيُحرم بها.

وأما التمتع: فهو أن يُحرم بالعمرة مِن ميقات بلده في أشهر الحج، ويدخل مكة، ويفرغ مِن أفعال العمرة، ثم ينشئ الحجَّ من مكة.

وأما القِران: فهو أن يُحرم بهما مِن الميقات، ويعمل عمل الحجِّ، فيحصلان معًا.

والأصلُ في ذلك: ما أخرجه الشَّيخان مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "خرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجَّة الوداع، فمِنَّا مَن أهلَّ بعمرة، ومِنَّا مَن أهلَّ بحجٍّ وعمرة، ومِنَّا مِن أهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجِّ".

وجهُ الدلالة: كان الصحابة أوَّلًا لا يعرفون إلا الحج، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجُوه الإحرامِ، وجوَّز لهم الاعتمار في أشهر الحج.

حكم أداء العمرة قبل الفراغ من أعمال الحج

حكى ابن القطان عن جمهور العلماء أن المحرم بالحج لا ينبغي له أن يحرم بالعمرة قبل فروغه من الحج، فقال في "الإقناع" (1/ 298، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يُضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك] اهـ.

والمختار أن العمرة قبل الفروغ من الحج لا تنعقد؛ لانشغال الحاج بأعمال الحج، وكونه مخاطبًا ببقية آثار الحج.

وقد نص على هذا فقهاء المالكية والشافعية.

فقال الشيخ الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (4/ 30، 35، ط. دار الكتب العلمية): [ومن مناسك المؤلف -الشيخ خليل- رحمه الله: أما العمرة فلها ميقاتان: مكاني وزماني، فذكر المكاني ثم قال: وأما الزماني فجميع أيام السنة وفي يوم النحر وأيام التشريق إلا أن يحرم بالحج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق، ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ولو نفر في النفر الأول لم ينعقد إحرامه بها، وكذلك لا ينعقد إذا أحرم بها قبل رميه لليوم الثالث ولا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها، ويكره أن يحرم بعد رميه وقبل غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وإن أحرم حينئذ لزمه الإحرام بها ومضى فيها حتى يتمها بشرط أن يكون طاف للإفاضة، وعلى هذا لا ينعقد إلا بشرطين: أن يرمي لليوم الثالث، وأن يطوف للإفاضة] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 223، ط. دار الكتب العلمية): [الميقات الزماني للعمرة جميع السنة... وقد يمتنع الإحرام بها في أوقات: منها: ما لو كان محرمًا بعمرة، ومنها: ما لو كان محرمًا بحج، فإن العمرة لا تدخل على الحج، ومنها: ما إذا أحرم بها قبل نَفْره؛ لاشتغاله بالرمي والمبيت، فهو عاجز عن التشاغل بعملها] اهـ.

حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج

أمَّا الإحرامُ بالعمرة بعد التحلُّلين والنُّفور مِن منى -وهو المسؤولُ عنه- فجائزٌ شرعًا، وينعقِد إحرامُه؛ لأنَّه بالنَّفْر خَرَجَ مِن الحجِّ.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 458، ط. دار الكتاب الإسلامي): [أما إحرامه بها -أي: العمرة- بعد نَفْره فصحيح، وإن كان وقت الرمي بعد النَّفْر الأول باقيًا؛ لأنه بالنَّفْر خرج من الحج، وصار كما لو مضى وقت الرمي، نقله القاضي أبو الطيب عن نص "الأم"، وقال في "المجموع": لا خلاف فيه] اهـ.

ويجِبُ على مُريد الإحرام بالعمرة أن يخرج إلى أدنى الحِلِّ، كالتنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، فيُحرِم منه بالعُمرة.

قال ابنُ القطان في "الإقناع" (1/ 285): [ولا يُهل الرجلُ مِن أهل مكة بعمرة، حتى يخرجَ إلى الحلِّ، فيُحرِم منه، بإجماعٍ من العلماء لا يختلفون فيه] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فأداءُ العمرة بعد الانتهاء مِن مناسك الحج، وذلك بالخروج إلى "التنعيم"، والإحرام من هناك -جائز شرعًا، ولا حرج فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟


ما حكم طواف حامل طفل يلبس حفاظة؟ فأنا سأسافر بعد أيام قليلة -إن شاء الله- لأداء مناسك الحج، ولي طفل رضيع لا أستطيع تركه وحده؛ فهل يجوز لي أن أحمله أثناء الطواف وهو يلبس حفاظة، وربَّما قضى حاجته فيها أثناء طوافي؟


جمعية خيرية، من أهدافها تيسير رحلات الحج والعمرة لأعضائها، ويقوم مرافقون مع بعثة الحج أو العمرة على تنظيم البعثة وراحتها قبل السفر أو بعده، وتتحمل الجمعية نفقات حج المرافق فردًا كان أو أكثر، كما تقدم الجمعية للحاج دعمًا ماليًّا. وطلب السائل بيان حكم الآتي:
أولًا: هل حج أو عمرة المرافق -المكلف من الجمعية بخدمة أعضائها أثناء الحج والعمرة- من نفقات الجمعية جائز شرعًا؟
ثانيًا: هل يجوز للجمعية أن تتحمل نفقات المرافقين جميعًا دون مخالفة شرعية؟
ثالثًا: هل الدعم الذي تقدمه الجمعية لأعضائها جائز شرعًا؟


حججتُ مع والدي وأنا طفل صغير ولم أبلغ سن التكليف الشرعي، فهل حجي في تلك السن الصغيرة يُعدُّ صحيحًا؟ وهل تُسقط عني حج الفريضة؟


نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
 


نحن شركة نقوم بدور الوساطة بين من يرغب في الحج عن ذويه وبين من يقوم بأداء الحج من المقيمين بالسعودية؛ حيث إننا نرى التكلفة باهظة جدًّا تصل إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين ألف جنيه، وبمناسبة وجودنا بالمملكة العربية السعودية واستطاعتنا تقديم هذه الخدمة فإننا نرغب في التوسط بين راغب الحجِّ عن ذويه وبين بعض الأفراد المقيمين بالسعودية لأدائه الحج؛ وذلك من خلال عقدٍ ملزمٍ بأدائه بالقيام بالحج وأداء القسم وبثمن أقل من ستة آلاف جنيه تقريبًا –تكلفة فعلية- نحن نوكله ونتولى تسهيل القيام له بأداء المناسك؛ فنكون بذلك وسطاء بين من يرغب الحج عن ذويه وبين من يقوم بذلك من خلال الحج الداخلي ضمن حملات داخلية؛ لذلك نرجو الإفتاء شرعًا في سؤالنا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58