حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج

تاريخ الفتوى: 04 يونيو 2024 م
رقم الفتوى: 8374
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج

ما حكم من نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج؟ فقد سافرت امرأة إلى الحج، فأحرمت من بلدها، ونوَتِ التمتع، وبعد النزول في مكة المكرمة، وقبل أداء العمرة تم تغيير برنامج الرحلة، بحيث يذهبون إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أولًا، ويعودون في نهاية اليوم السابع من ذي الحجة، على أن يخرجوا إلى عرفة صبيحة اليوم الثامن، وتخشى أن لا تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، وتسأل هل يجوز لها أن تُحوِّل إحرامها من تمتع إلى قِران؟ وهل عليها دم؟

إذا أحرم المسلم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فوصل إلى مكة ثم تغير برنامج الرحلة بالذهاب إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، أو غيره من الأسباب الأخرى، ولن يتمكن من أداء العمرة قبل الذهاب إلى عرفة، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يُحوِّل النُّسُك من التمتع إلى القِران، ولا حرج في ذلك شرعًا، وعليه هدي القِران.

المحتويات

 

المقصود بالتمتع وبيان شروطه

التمتع في الحج هو: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج والتحلل منها بعد إتمامها، ثم إنشاءُ حَجةٍ في العام نفسه، وسمي بذلك؛ لانتفاع المحرِم بالتقرُّب بالعمرة إلى الله تعالى قبل الانتفاع بتقرُّبه بالحج، أو لتمتعه بإحلالِ محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ من العمرة وإحرامه بالحج، أو لتمتعه بسقوط العَوْدِ إلى الميقات ليُحرِمَ منه بالحج.

ويشترط في التمتع: تقدم العمرة على الحج، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]؛ حيث جعل الله تعالى الحج غايةً ومنتهى إلى التمتع، فيكون المبدأ من العمرة.

قال العلامة ابن فَرْحُون في "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" (1/ 479، ط. مكتبة العبيكان) في شروط التمتع: [الثالث: أن يُقدم العمرة على الحج، فلو اعتمر بعد فراغ الحج في أشهر الحج لم يكن متمتعًا] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "البناية" (4/ 288، ط. دار الكتب العلمية): [ويقدم أفعال العمرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾، بيانه: أن الله تعالى جعل الحج غاية ومنتهى إلى التمتع، فيكون المبدأ من العمرة لا محالة] اهـ.

حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج

من المقرر شرعًا أنه يجوز للمُحرِم الذي نوى التمتع -رجلًا كان أو امرأة- أن يُغَيِّر نسكه بتحويل نيته من التمتع إلى القِران، وإدخال الحج على العمرة بشرط ألا يكون قد طاف للعمرة؛ إذ الحج لَمَّا كان أقوى من العمرة صحَّ إدخاله عليها، وذلك لإمكان اندراج أفعال العمرة في الحج، وليس العكس.

والأصل في ذلك ما جاء في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، ومنعها الحيض من الطواف، فلم تتمكن من التحلل من عمرتها حتى ضاق الوقت وذهب الناس للحج، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ تهل بالحج مع عمرتها الأولى فصارت قارنة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها، فوجدها تبكي، فقال: «مَا شَأْنُكِ»؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حَلَّ الناس ولم أحْلِل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ»، ففعَلَت ووقَفَت المواقف، حتى إذا طَهُرَت طافَت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» أخرجه الشيخان.

قال الحافظ ولي الدين العراقي في "طرح التثريب" (5/ 33، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: «وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» أي مُدخِلةً له على العُمرة، وحينئذٍ فتَصِير قارنةً بعد أن كانت مُتَمَتِّعةً، وهو جائزٌ بالإجماع إذا كان قَبْل الطَّواف] اهـ.

وإذا كان تحويل نية التمتع إلى القِران جائزًا مطلقًا، فإن الجواز عند ضيق الوقت وخشية فوات الحج من باب أولى، بل هو المتَّجه على المُحرِم حينئذ.

قال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (3/ 421، ط. مكتبة القاهرة): [إدخال الحج على العمرة جائزٌ بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشية الفوات أَوْلى] اهـ.

وقال أيضًا (3/ 422): [وكلُّ متمتعٍ خشي فوات الحج، فإنَّه يُحرِم بالحج، ويصير قارنًا] اهـ.

وقال العلامة ابن مُفْلِح في "المبدع" (4/ 86- 87، ط. دار ركائز): [والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة، (فخشيت فوات الحج)، أو خافه غيرها؛ (أحرمت بالحج وصارت قارنة)، نص عليه؛ لما روى مسلم: أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَهِلِّي بِالْحَجِّ»، ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أَوْلى؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد] اهـ.

هل يجب على من بدل إحرامه من تمتع إلى قِران هديٌ

حينئذٍ يلزم القارن هديٌ كالمتمتع، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى عن نسائه البقر"، وقد كنَّ حينئذٍ قارنات.

فالقارن تمتع بسقوط الرجوع إلى الميقات للإحرام بالحج فكان كالمتمتع، قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ 93، ط. دار الكتب العلمية): [ومن معنى التمتع أيضًا القِران عند جماعةٍ من الفقهاء؛ لأنَّ القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده، فالتمتع والقِران يتفقان في هذا المعنى، وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء في الهدي والصيام لمن لم يجد هديًا منهما] اهـ.

ولأن الهدي "إذا وجب على المتمتع لأنه جمع بين النُّسُكين في وقت أحدهما، فلَأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أَوْلى، فإنْ لم يجد الهدي فعليه صوم التمتع ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجع"، كما قال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 371، ط. دار الكتب العلمية).

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة -على خلافٍ بينهم أهو دم نسكٍ أو جبران- وهو المروي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ينظر: "اللباب شرح الكتاب" للإمام الميداني الحنفي (1/ 197، ط. المكتبة العلمية)، و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 468، ط. دار ابن حزم)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (7/ 190، ط. دار الفكر)، و"المبدع" للإمام ابن مُفْلِح الحنبلي (3/ 115، ط. دار الكتب العلمية).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا أحرمت المرأة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فوصلت إلى مكة ثم تغير برنامج الرحلة بالذهاب إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، ولن تتمكن من أداء العمرة قبل الذهاب إلى عرفة، فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تُحوِّل نُسُكها من التمتع إلى القِران، ولا حرج في ذلك شرعًا، وعليها هدي القِران.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم المبيت بالمزدلفة؟ فنحن نريد أن نأخذ برأي سيادتكم في بعض الأمور التي تُحدِث الكثير من البلبلة والوسوسة بين السادة الحجاج أثناء تنفيذنا لرحلات الحج والتي نراعي فيها -لكثرةِ الأعداد- التسهيلَ على السادة الحجاج واختيار الأيسر لهم حتى لا يتعرضوا لحوادث الزحام في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال الأمور الآتي بيانها:
1- المكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير "ويكفي المرور بها" طبقًا لفقه الإمام مالك.
2- جواز رمي الجمرات بعد "منتصف الليل" وكيفية احتساب منتصف الليل.
3- جواز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بِنيَّتين.
فبرجاء التكرم بإبداء رأي معاليكم في الأمور السابق ذكرها وبرامج الحج المرفقة تيسيرًا على الحجاج الذين يبلغ أعدادهم في كثير من الأحيان نحو 5 ملايين حاج.


هل يختص ذبح دم الفدية بوقت معين؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجِّ هذا العام، وسأل: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو تَرْكِ واجب من واجبات الحج؛ فهل يجب عليه ذبحه بمجرد ارتكابه للمحظور، أو تَرْكِه للواجب، أو له أن يذبحه حسبما تيسر له فيما بعد؟


ما هو وقت طواف الإفاضة في الحج؟ حيث كنتُ في الحج العام الماضي، وبعد الوقوف بعرفة وبالتحديد في يوم النحر مرضتُ فلم أستطع أن أؤدي طواف الإفاضة في هذا اليوم، وقمتُ بأدائه في اليوم الثاني من أيام التشريق، والسؤال: ما هو آخر وقت يصح فيه طواف الإفاضة؟ وإذا أخَّرتُ عن هذا الوقت فهل علَيَّ دم؟


ما حكم الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات؟ فأنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ويوجد بها صندوق يُسَمَّى بصندوق الجزاءات، وهذا الصندوق من حقّ العاملين في الشركة، ويُنفق منه على الرحلات والمصايف. فهل يجوز الإنفاق منه على رحلات الحج والعمرة؟


ما حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟ فأنا ذهبت لأداء فريضة الحج، وبعد أن انتهيتُ من مناسك الحجِّ وطفت طواف الوداع لم أترك مكة بل أقمت بها يومًا بسبب الاستعداد للسفر مع الرحلة المنظمة والرفقة، فهل يلزمني إعادة طواف الوداع مرة أخرى قبل السفر مباشرةً حتى يكون آخر عهدي بمكة هو الطواف، وما الحكم لو سافرت ولم أتمكن من إعادة الطواف مرة أخرى؟


ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :26