حكم بيع السلع بعرض عينات منها

تاريخ الفتوى: 05 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 7985
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم بيع السلع بعرض عينات منها

ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟ فأنا أعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات مصانع الأدوات والمستلزمات الطبية، وأبيع لمحلات المستلزمات والأدوات الطبية والصيدليات؛ بحيث أعرض عليهم عيِّنات من هذه المنتجات، وأتفق على بيع مثل هذه العيِّنة بكمية محددة وسعر محدد بناء على الاتفاق بيني وبين القائمين على المحل أو الصيدلية، فما حكم هذا البيع شرعًا؟

يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت مُعاينتُها.

المحتويات

 

حكم الوكالة في البيع والشراء والأدلة على ذلك

من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع مشروعية الوكالة في البيع والشراء؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 19].

قال الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 220، ط. دار الكتب العلمية): [هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابةٍ أَذِنَ الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحدٍ عن تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره، أو يَتَرَفَّهُ فَيَسْتَنِيبُ منْ يُرِيحه.. لطفًا منه سبحانه، ورفقًا بِضَعَفَةِ الخليقة، ذكرها الله كما ترون، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تسمعون، وهو أقوى آية في الغرض] اهـ.

ويدل لذلك من السُّنَّة ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَسَلَّمتُ عليه، وقُلتُ له: إنِّي أردت الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِهِ».

وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 63، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها] اهـ.

حكم بيع السلع بعرض عينات منها وعمل مندوب المبيعات

عمل مندوب المبيعات مشروع من حيث الأصل؛ لأنه وكيل عن البائع في البيع، كما أن الصورة المسؤول عنها داخلةٌ فيما أطلق عليه الفقهاء "بيع النموذج" أو "الأنموذج" بفتح الهمزة أو ضمها.

والنَّمُوذَجُ بفتح النون معرب نموده، وكذا الْأَنْمُوذَجُ بفتح الهمزة، والْأُنْمُوذَجُ بضم الهمزة مغرب، وفي "العباب": النموذج مثال الشيء الذي يعلم عليه، وبغير الهمزة وهو الصواب، كما أفاده العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (ص: 473، ط. دار الكتاب العربي)، والعلامة بدر الدين العَيْنِي في "البناية شرح الهداية" (12/ 101، ط. دار الكتب العلمية).

ويطلق على بيع النموذج أيضًا: "بيع العَيِّنة"، وصورته كما ورد في المسألة: أخذ عيِّنة مِن المبيع وعَرْضُها على المشتري، ويتم التعاقد على شراء كمية من هذا المنتج وسعره ويوم تسلمه وكيفيته، بناء على أساس مواصفات هذه العيِّنة أو النموذج المعروض واطراد تلك المواصفات في آحاد الكمية المتفق عليها وتماثلها، بحيث تصير "رؤية الأنموذج كرؤية الجميع، إلَّا أن يختلف فيكون له خيار العيب" كما قال العلامة مجد الدين ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (2/ 5، ط. الحلبي).

وهو بيع جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وصحة التعاقد على المبيع بناءً على معاينة النموذج المعروض؛ لانتفاء الجهالة عن المبيع برؤيته ومعرفة صفاته الأساسية ما دام لا يوجد تفاوت في آحاده.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (13/ 72، ط. دار المعرفة): [الأصل أن كلَّ ما يُعْرَض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه.. وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم إذا كان ما لم يره مثل ما رآه أو أجود ممَّا رأى، فإن كان أدنى مما رأى فله الخيار؛ لأنه إنما رضي بالصفة التي رأى، فإذا تغير لم يتم الرضا به، وإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير، وقال البائع: لم يتغير، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة؛ لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد، وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشترى، ولو ادعى عيبًا بالمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينة، والقول قول البائع مع يمينه إن لم يكن له بينة، فهذا مثله] اهـ.

وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 342-343، ط. دار الفكر) في خيار الرؤية: [الأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره، فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ولو دخل في البيع أشياء، فإن كان لا تتفاوت آحادها كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى، فحينئذ يكون له الخيار] اهـ.

وقال الإمام ضياء الدين خليل المالكي في "شرح التوضيح" (5/ 242، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [ليس مِن شرط البيع عندنا أن يرى جميع المبيع، بل رؤية بعض المثلي كافية في جواز العقد على الجميع؛ لتماثل آحاده كالقمح والشعير، ولا فرق في ذلك بين ما كان حاضرًا بالبلد أو غائبًا، وينبغي الاحتفاظ على المُعيَّن، فيكون كالشاهد عند التنازع] اهـ.

وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 24، ط. دار الفكر): [(و) جاز البيع (برؤيةٍ) سابقةٍ على وقت العقد (لا يتغير) المبيعُ عادةً (بعدها) إلى وقت العقد، ولو حاضرًا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لَم يَجُز على البَتِّ، ويجوز على الخيار بالرؤية] اهـ.

فأفادت هذه النصوص أن رؤية النموذج ومعاينته كافية في الأشياء المثلية والوزنية والعددية المتقاربة، لكن رتَّبوا على اختلاف الصفة الخيار، بمعنى أنه لو تعاقد على نموذج بعينه، ثم بان له اختلافٌ في الصفات أو عيبٌ في شيءٍ مِن المبيع، فهو بالخيار بين القبول والرد.

وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري حيث نصت الفقرة الأولى من المادة رقم (420) منه على: [إذا كان البيع بالعيِّنة وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها] اهـ.

مناقشة حول عقد البيع مع عدم حضور كمية السلعة المتفق عليها وقت التعاقد

فإن قيل: كيف جاز هذا البيع مع عدم حضور الكمية المتفق عليها كاملة وقت التعاقد؟

قلنـا: إن الكمية التي حصل الاتفاق على شرائها وإن كانت غائبة في جميع أفرادها، فالحاضر منها يُستدل به على الغائب إذا تحققت المطابقة في الكلِّ، كما أن بِنَاءَ القول بمشروعية هذه الصورة على نص فقهاء الحنفية والمالكية بجواز بيع النموذج أصالةً كما سبق، فإنه يصح تخريجه أيضًا على ما قرره جمهور فقهاء الحنفية والمالكية، والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في صحيح المذهب من مشروعية بيع العين الغائبة بالوصف الكامل الكافي النافي للجهالة.

قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 81): [ومَن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 25): [(و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)] اهـ.

قال العلامة الدسوقي المالكي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها، وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت، وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول المصنف: (وجاز بيع غائب) أي: على البت أو على الخيار أو السكوت، هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان بتًّا أو على السكوت، فإنه لا يجوز] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 357، ط. دار الكتب العلمية) في حكم بيع الغائب بالوصف: [(والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا على الوصف، فيقول: بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك، وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي، صح (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية)] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عُدِمَتِ المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وُجد على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري] اهـ.

وقد أجاز القانون المدني المصري البيع بالصفة ما إذا بُينت أوصافه الأساسية، فنصت الفقرة الأولى من المادة (419) منه على: [يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علمًا كافيًا، ويُعْتَبر العلم كافيًا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يُمَكِّن مِن تَعَرُّفِه] اهـ.

هذا، وقيام معاينة النموذج مقام ذكر الأوصاف الأساسية لعين المبيع الغائبة هو ما اعتبره إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (5/ 9، ط. دار المنهاج): [يحتمل عندي أن تكون رؤية النموذج بمثابة وصف المبيع الغائب.. ولا شك أن النموذج مفروض في المتماثلات] اهـ.

وقال في (5/ 419): [هل يجري إبداء النموذج مجرى استقصاءِ الوصف؟.. قال طوائفُ من المحققين: لفظُ الأنموذج لا يكفي من غير تدبُّر، وإن كان يُكتفَى باللحظ في بيع العِيان؛ فإن الملحوظ إذا كان هو المسلَم، لم يعد مجهولًا. وإن كان الملحوظُ عِبرةً لموصوفٍ في الذمةِ، ثم لم يتأمَّل، عُدَّ الثابتُ في الذمة مجهولًا. وإن تأمَّل العاقدُ النموذجَ وضبط أوصافَه على وجهٍ لو فات، لاستقل بتلك الأوصاف. قالوا: إن كان كذلك، انعقد، وكان ما جاء به وصفًا كافيًا، وهذا حسن] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فمعرفة المبيع وارتفاع الجهالة عن وصفه كما تحصل برؤيته حال العقد، تحصل أيضًا برؤية بعضه أو ببيان أوصافه الأساسية.

وفي واقعة السؤال: يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت معاينتُها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟


ما حكم من باع بالتوكيل لنفسه بأقل من سعر السوق؟ حيث يقول السائل: هناك تركة قوامها منزل مكون من طابقين، تم بناؤه عام 1928م لورثةٍ عددهم 4 إناث وولد، وتقيم إحداهُنَّ في هذا العقار، فأراد باقي الورثة بيع هذا العقار فرفضت الوارثة المقيمة به، ثم عرضت شراءه بثمن بخس جدًّا قوامه 90 ألف جنيه، فاعترض باقي الورثة على ذلك؛ لأن قيمة العقار تساوي مليون جنيه، وفي خلال هذه الظروف تقدم أحد الذين لهم نشاط في بيع وشراء العقارات، وعرض شراء هذا العقار، وتمكن من شرائه بموجب توكيل حرره الورثة البائعون له نظير مبلغ وقدره 185 ألف جنيه، وهذا لا يمثل القيمة العادلة للعقار، وبعد ذلك قام المشتري بالتسجيل لنفسه بموجب التوكيل حيث ذكر أنه اشترى العقار بمبلغ 350 ألف جنيه، وهذا مخالف للحقيقة حيث إن القاطنة بالعقار أقامت دعوى الشُّفعة رغبةً منها في الاستحواذ على العقار بسعر 185 ألف جنيه.
ويطلب الحكم هل يجوز مطالبة المشتري بالفارق بين القيمتين من وجهة النظر الشرعية خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا المشتري تدخل مستغلًّا للظروف والنزاع القائم بين الورثة، وأن التوكيل يحمل في مضمونه تفويض الطرف الآخر بتقدير قيمة العقار القيمة المناسبة؟ ولما كان المشتري قد تم توكيله في التصرف في العقار من خلال شرائه لنفسه أو بيعه لغيره، وإذا خالف الوكيل المشتري لنفسه مقتضيات هذه الأمانة بأن اشترى لنفسه بثمن بخس أفلا يكون مستغلًّا؟


ما حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه؟ فهناك رجلٌ مات والدُه، وترك محلًّا بالإيجار، وقد اتفق هذا الرجلُ مع صاحب المحل على شرائه منه بمبلغٍ محددٍ دفعه له وتم البيع، على أن يتم توثيق هذا البيع ونقل أوراق الملكية خلال مهلة أسبوعين، وأثناء هذه الفترة وجد مشتريًا لهذا المحل بمبلغ أكبر، فوَعَدَه ببَيْعه له بعد أن يُنهي إجراءات الشراء ونَقْل المِلكية رسميًّا لنَفْسه أولًا، فما حكم هذا الوعد الذي جرى بينه وبين ذلك الراغِب في شراء المحل منه شرعًا، وذلك بعد إتمام تلك الإجراءات؟


ما حكم الرجوع في البيع لعدم سداد باقي الثمن؟ حيث أن جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها عشرون فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها سبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت اثني عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثين جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت.
والسؤال الذي يطرحه السائل: هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سبق سداده إلى الجمعية قبل البيع والاحتفاظ للمشترية بالمبلغ الذي سبق لها سداده عند الشراء وهو الثلاثون ألفًا يضاف إليها قيمة الأرباح المستحقة طول الفترة السابقة، أم أترك الأرض بصورتها الصحراوية للجمعية وأنهي العلاقة معها دون مسؤولية أدبية من جانبي عن ضياع أموال المشترية؟


ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟


ما حكم تصرفات الأب في مال ولده الصغير؟ فقد سُئِل بما صورته: المسألة الأولى: هل ينوب الأب عن ولده الصغير إنابةً مطلقةً من غير قيدٍ ولا شرطٍ في التصرفات الشرعية التي يعقدها مع الغير بشأن أموال ولده الصغير سواء كانت منقولًا أو عقارًا، فيعتبر الأب في هذه الحالة حالًّا محلَّ ولده الصغير حلولًا شرعيًّا يترتب عليه آثاره، فتنفذ تصرفات هذا الأب في مال ولده على اعتبار هذا الأخير كأنه غير موجود، ولا يجوز للصغير نقض ما حصل من هذه التصرفات بعد بلوغه سن الرشد؟
المسألة الثانية: هل إذا باع الأب بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير عقارًا للصغير بثمن لا غبن فيه ولم يقبض كل الثمن، ثم أهمل مطالبة المشتري بباقي الثمن حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى، فهل للصغير بعد بلوغه الرشد أن يطالب المشتري بباقي الثمن الذي لم يمكن إلزامه به قضاء لمضي المدة المانعة من سماع الدعوى قبل بلوغ الصغير سن الرشد، أم يرجع الصغير على والده بحساب ما أضاعه عليه بسبب إهماله المطالبة قبل مضي المدة من سماع الدعوى ولا رجوع له على المشتري؟
المسألة الثالثة: هل للأب غير الفاسد بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير أن يبيع كلَّ أو بعضَ عقار ولده بثمن لا غبن فيه وفاءً لديون عليه شخصيًّا؟ وهل له أن يرهن كلّ أو بعض عقار ولده الصغير لوفاء ذلك؟ وهل ينعقد البيع أو الرهن ويصبح نافذًا على الصغير بعد بلوغه سن الرشد ولو كان المشتري أو المرتهن يعلم بأن ثمن البيع أو الرهن سيوفي به الأب ديونًا ترتبت في ذمته لحساب نفسه لا لحساب ولده الصغير؟ وهل ينعقد هذا الرهن ويصبح نافذًا على الصغير ولو بعد بلوغ سن الرشد إذا كان العقار المرهون يملك فيه الأب جزء على الشيوع والجزء الآخر لولده الصغير فخلط الأب قيمة الرهن التي قبضها من المرتهن عمّا يخصه بحسب نصيبه في العقار المرهون، وما يخص ولده الصغير وتصرف فيه لحساب نفسه بأن دفعه لديون شخصية عليه لآخرين، أو تصرف فيه لمصلحة نفسه أو أضاعه؟ وهل للصغير في هذه الحالة الرجوع على والده بحساب ما قبضه من قيمة الرهن أو البيع الذي لا غبن فيه، أم يرجع على المشتري والمرتهن؟ أفتونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 40
العشاء
6 :59