بيان المراد من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 2017 م
رقم الفتوى: 7971
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
بيان المراد من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف

سائل يقول: هل المقصود من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعد الصلاة عليه إلى الدفن؟

استحبَّ الشرعُ الشريف الإسراعَ بالجنازة والمبادرةَ في حملها إلى قبرها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 184، ط. دار المعرفة): [قال القرطبي: "مقصود الحديث: أن لا يُتَبَاطَأَ بالميتِ عن الدفن"] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فقال: «لَتُسْرِعُنَّ بِهَا، أَوْ لَأَرْجِعَنَّ» رواه الطبراني في "مسند الشاميين".
وعن أبي الصدِّيق الناجي أنَّه قال: "إن كان الرجل لينقطع شِسْعُهُ في الجنازة، فما يدركها أو ما كاد أن يدركها" رواه ابن أبي شيبةَ في "المُصنف".
قال العلَّامة ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 337، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: كَرامَةُ الميتِ: تَعجِيلُهُ] اهـ، وقال في (2/ 352): [لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه وردَ النَّص] اهـ.
بل إنَّ الفقه الظاهري يرى أنَّ الأمر الوارد في الإسراع بالجنازة يقتضي الوجوب:
قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى بالآثار" (3/ 382، ط. دار الفكر): [ويجب الإسراع بالجنازة، ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن، فإن انصرف قبل الدفن: فلا حرج، ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة.
أما وجوب الإسراع: فلِمَا رُوِّينَاهُ من طريق مسلم.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة: قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك: كان شرًا تضعونه عن رقابكم».
وهو عمل الصحابة، كما رُوِّينَا من طريق أحمد بن شعيب.. عن أبي بكرةَ قال: "لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لنكاد نَرمُلُ بالجنازة رَملًا"] اهـ.
وهذا الإسراع يقتضي المبادرة إلى تجهيز الميِّتِ بعد التيقن من موته، والصلاة عليه، والمشي به من غير شدَّة إسراعٍ أو تراخٍ يُخَافُ معهما حدوث مفسدةٍ بالميت، أو مشقَّةٍ على من يتبعها؛ ففي "الصحيحين" عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه، ولا تزلزلوه، وارفقوا".
وفي "المُصنِّف" لابن أبي شيبةَ: أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبر أنَّ أباه أوصاه فقال: "إذا أنت حملتني على السرير، فامش بي مشيًا بين الْمَشْيَيْنِ، وكُن خلف الجنازة، فإنَّ مُقدِّمها للملائكة وخلفها لبني آدم".
قال العلَّامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (8/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [قيل: المراد الإسراع بتجهيزها وتعجيل الدفن بعد تيقن موته؛ لحديث حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ رضي الله عنه: أن طلحةَ بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فقال: «إِنِّي لَا أُرَى طَلْحَةَ إِلَّا وَقَدْ حَدَثَ بِهِ المَوْتُ؛ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» رواه أبو داود] اهـ.
وقال العلَّامة مُلَّا علي القاري في "مُرقاة المفاتيح" (3/ 1228، ط. دار الفكر): [«إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ» أي: لا تؤخروا دفنه من غير عُذْرٍ، قال ابن الهُمام: يُستَحسن الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت، (وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ): وهو تأكيدٌ وإشارةٌ إلى سُنَّة الإسراع في الجنازة] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج جثة الميت بعد دفنه؟ فقد سأل رجلٌ في أُنَاسٍ بنوا حوشًا لدفن موتاهم في قرافة الإمام الليث على أرض موقوفة لدفن الموتى، وقد أذن بعضهم لآخر بأن يدفن في تربة عملت له في ذلك الحوش من مال ذلك الآخر، وفعلًا دفن فيها منذ ثلاث سنوات، فهل للبعض الذي لم يأذن بذلك إخراج الجثة بعد دفنها متعللًا بعدم الإذن منه أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


ما هي علامات حسن الخاتمة؟ فرجلٌ اعتاد جدُّه -رحمه اللهُ- كثرةَ الدعاءِ، وكان يُكثر مِن التضرع إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بطَلَب حُسن الخاتمة، وقد توفَّاه اللهُ في آخِر جُمُعة مِن رمضان، ويسأل: هل يُعدُّ الموت في الأيام المبارَكات -كالموت في رمضان أو في ليلة الجمعة أو يومها أو في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة- مِن علامات حُسن خاتمة الإنسان؟


ما حكم قراءة سورة الإخلاص على الجنازة قبل خروجها من المسجد؟ فأحيانًا بعد صلاة الجنازة في المسجد يكون هناك تزاحم على الأبواب، فينتظر أهل الميت بالجنازة حتى فراغ الأبواب أو اجتماع أهل الميت ومعارفه قبل أن يخرجوه من المسجد، ويقومون في هذا الوقت بقراءة سورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ بصوت مرتفع على الجنازة إلى أن ترفع، فهل في ذلك ما يأباه الشرع؟


سأل شخص قال إن ابنه البالغ من العمر عشرين عامًا كان طالبًا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوًا في رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزَّان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفي أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة في حادث اصطدام بخزان أسوان، وأصل محل إقامته بالقاهرة. وطلب السائل معرفة ما إذا كان تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات في سبيل طلب العلم وفي غربته، وهل يعتبر شهيدًا مثل شهادة المسلم الذي يموت في الحرب دفاعًا عن الوطن؟ وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية، أو لا؟ مع الإحاطة بأنه كان مستقيمًا وصالحًا.


ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟


ما حكم دفن النساء والرجال في عين واحدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27