طلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل جثمان متوفى من مقبرة سوف تهدم جميعًا ويعمل بها طريق ومساكن عمرانية، وما هي طرق إجراءات النقل رسميًّا وشرعيًّا؟
من المقرر فقهًا أنه لا يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم لغير عذر شرعي، ولكن يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم للأسباب والأعذار الشرعية، وهذه الأسباب هي:
إذا دُفن في أرض مغصوبة وأخذها الشفيع ولم يرض مالكها لبقائه فيها، وكذا لو أصاب أرض المقبرة فساد لغلبة المياه أو الرطوبة عليها أو لحق القبر سيل أو نداوة أو بالقبر ماء، أو إذا كان نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت، وكذا إذا كان لضرورة.
وقد اشترط لجواز نقله من مقبرة إلى أخرى شروط؛ منها:
ألا ينفجر أثناء نقله، وألا تُنتهك حرمته، وأن يكون النقل لمصلحة أو لضرورة، وأن يحافظ على الميت عند نقله؛ لأن الميت يتألم كما يتألم الحي.
فإذا تخلف سبب من هذه الأسباب أو شرط من هذه الشروط كان النقل حرامًا ولا يجوز شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التسبيح وقراءة القرآن عند دفن الميت وهبة ثواب هذه الأعمال له؟ حيث اعتاد أهل القرية أثناء دفن الموتى، وعند إهالة التراب أن يقولوا: "سبحان الله وبحمده"، وذلك بدلًا من كثرة اللغو في الحديث أثناء دفن الميت، وبعد ذلك يقرأ الجميع آخر سورة البقرة ثم يدعون لميتهم وينصرفون، حتى ظهر أحد الشباب الذي يدّعي أن ذلك مخالف للسنة؛ فهل التسبيح عند دفن الميت مخالف للسنة؟ وما حكم هبة ثواب التسبيح وقراءة القرآن للميت؟ وهل من يفعل ذلك آثم ومبتدع؟
ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ وهل يكون ذلك مسقطًا لفرض الصلاة عليه؟
ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبر بعد الدفن؛ حيث توفي شابٌّ في حادثٍ أليم، ولم يتمكَّن المشيّعون من الصلاة عليه قبل دفنه؛ نظرًا للازدحام الشديد، والخوف من إحداث مشكلات، فدفنوه بعد غسله وتكفينه ولم يصلوا عليه، فصلَّى عليه بعض الناس عند المقبرة، فهل تكفي هذه الصلاة في إسقاط صلاة الجنازة في حقِّ المشيِّعين؟ وهل هناك إثمٌ عليهم في دفنه من غير صلاة عليه؟
ما حكم الشرع في بناء المقابر بالطوب الأحمر الحراري (الذي به فتحات) والمعتاد استعماله في بناء البيوت؟
ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
هل يصح أن أصلي صلاة الجنازة على ميت قد صلى الناس عليه في المسجد؟ وهل نستطيع أن نكرر الصلاة عدة مرات؟