ما هي الكيفيَّة الصحيحة للطواف حول الكعبة المشرفة؟
للطواف كيفية وصفة وهي: أن يقصد الحجر الأسود إذا دخل المسجد الحرام؛ ليبدأ مِن عنده الطواف بعد تقبيله عند الاستطاعة دون مزاحمة لأحد، أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه، أو يستقبله من بعيد.
ثُمَّ يضطبع الرجل -دون المرأة- قبل بدء الطواف بقليلٍ أو مع دخوله فيه؛ بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا.
فإذا انتهى من تقبيل الحجر الأسود واضطبع حاذى بجميع بدنه جميع الحجر الأسود، ثم مَرَّ بجميع بدنه على جميع الحجر، ثمَّ ينوي الطواف لله تعالى، ثمَّ يبدأ في المشي ويجعل البيت على يساره، ويمضي على يمينه، فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأُوَل، ثم يمشي في الأربعة.
فيمشي هكذا تلقاء وجهه طائفًا حول البيت كله، فيمر على الملتزم -وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب-، ثم يمر إلى وراء الحِجر فيمشي حوله، ثمَّ يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود، فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكمل له حينئذٍ طوفة واحدة.
ثمَّ يطوف كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل سبعة أشواط؛ فكلُّ مرة من الحجر الأسود ثم العودة إليه شوط واحد، والسبعة أشواط طواف كامل.
والرَّمَل والاضطباع -عند الجمهور- من سُنن الطواف؛ فلا يجب شيءٌ بتركه.
المحتويات
شرع الله تعالى الطواف تحية للبيت الحرام، ومنسكًا من مناسك الحج والعمرة، وجعله مظهرًا لاحترام العبد للكعبة المشرفة، وتمييزًا لبيت الله الحرام عن سائر المساجد.
والطواف في اللغة: مصدر طاف، وهو الاستدارة بالشيء، والمطاف موضع الطواف؛ كما في "المصباح المنير" للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية).
وفي الحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وللعمرة طواف واحد يسمى طواف الفرض وطواف الركن. ينظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي الشافعي (8/ 11، ط. دار الفكر).
فأمَّا طواف القدوم فهو أول ما يبدأ به المحرم عند دخول مكة، لما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج".
وأمَّا طواف الإفاضة: فهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 50، ط. دار الكتب المصرية): [الطواف المذكور في هذه الآية: هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك] اهـ.
وأمَّا طواف الوداع فهو آخر ما يفعله المحرم قبل مغادرة مكة بعد الانتهاء من جميع المناسك.
ومحل طواف القدوم أول قدوم المحرم مكة، ومحل طواف الإفاضة بعد وقوفه بعرفة، ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها. ينظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (8/ 12).
وللطواف كيفية وصفة، هي: أن يقصد الحجر الأسود إذا دخل المسجد الحرام؛ ليبدأ مِن عنده الطواف بعد تقبيله عند الاستطاعة دون مزاحمة لأحد، أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه، أو يستقبله من بعيد.
ثُمَّ يضطبع الرجل -دون المرأة- قبل بدء الطواف بقليلٍ أو مع دخوله فيه؛ بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا.
فإذا انتهى من تقبيل الحجر الأسود واضطبع حاذى بجميع بدنه جميع الحجر الأسود، ثم مَرَّ بجميع بدنه على جميع الحجر، ثمَّ ينوي الطواف لله تعالى، ثمَّ يبدأ في المشي ويجعل البيت على يساره، ويمضي على يمينه، فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأُوَل، ثم يمشي في الأربعة.
فيمشي هكذا تلقاء وجهه طائفًا حول البيت كله، فيمر على الملتزم -وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب-، ثم يمر إلى وراء الحِجر فيمشي حوله، ثمَّ يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود، فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكمل له حينئذٍ طوفة واحدة.
ثمَّ يطوف كذلك ثانية وثالثة حتى يكمل سبع طوفات، فكلُّ مرة من الحجر الأسود ثم العودة إليه طوفة واحدة، والسبع طوفات طواف كامل، فإذا فرغ من الطواف صلَّى ركعتين عند المقام أو حيث تيسر له؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125].
ينظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني الحنفي (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية)، و"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد المالكي (2/ 105، ط. دار الحديث)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي الشافعي (8/ 13).
فهذه صفة الطواف وكيفيته التي إذا اقتصر عليها المحرم كَفَتْه، قال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2 / 105): [الجمهور مجمعون على أن صفة كلِّ طوافٍ، واجبًا كان أو غير واجبٍ، أن يبتدئ من الحجر الأسود، فإن استطاع أن يُقَبِّله قَبَّله، أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه. ثم يجعل البيت على يساره، ويمضي على يمينه، فيطوف سبعة أشواطٍ؛ يرمل في ثلاثة الأشواط الأُوَل، ثم يمشي في الأربعة، وذلك في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع. وأنّه لا رمل على النساء، ويستلم الركن اليمانيَّ، وهو الذي على قطر الركن الأسود؛ لثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
هذا، والرَّمَل والاضطباع -عند الجمهور- من سُنن الطواف التي يختص بها الرجال دون النساء، وذلك في كلِّ طوافٍ بَعدَه سعيٌ، ويكون الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى منه، لا يفصل المُحْرِمُ بينها بوقوف، إلا أن يقف على استلام الركنين، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية مع بقائه على هيئة الاضطباع في كلِّ الطواف، كما أنهما متلازمان في مذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ويفترقان في أمر واحد؛ وهو أَنَّ الاضطباع مسنونٌ في جميع الطوفات السبع، وأما الرَّمَل فإنما يُسن في الثلاث الأُوَل منها، ويمشي المُحرِم في الأربع الأواخر؛ كما في "البحر الرائق" لزين الدين ابن نجيم الحنفي (2/ 352، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 20)، و"شرح العمدة" للشيخ ابن تيمية الحنبلي (2/ 422).
بناء على ما سبق: فإنَّ الطواف سبعة أشواط حول البيت، يبدأ الطائف كل شوطٍ من الحجر الأسود وينتهي عنده، ويرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأُوَل، ثم يمشي في الأربعة المكملة للسبعة.
مع التنبيه على أنه إذا ترك المُحرم الرَّمَلَ في الشوط الأُوَل، أتى به في الشوطين الثاني والثالث، ولو تركه في الأول والثاني أتى به في الثالث فقط، ولو تركه في الثلاثة الأشواط الأُوَل لم يقضه في الأربعة الباقية، ولا يجب عليه شيءٌ بتركه؛ سواءٌ تَرَكَهُ عمدًا لغير عذر، أو سهوًا، وهذا كله في حال السعة، فإن تركه المُحرِمُ لعذرٍ؛ كعدم التَّمَكُّنِ منه بسبب شدة الزحام، أو وجود نساءٍ معه، أو ضَعف البِنية: فإنه لا يُطلب منه الإتيان به، ويكون مثابًا عليه حينئذٍ.
وكذلك الاضطباع؛ إن تركه في بعض الأشواط أتى به في باقيها، ولا يجب عليه شيء بتركه، ولا حرج عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟
هل يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ؟
ما هو يوم التروية؟ وما سبب تسميته بذلك؟ وما هي أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم؟
نحن شركة نقوم بدور الوساطة بين من يرغب في الحج عن ذويه وبين من يقوم بأداء الحج من المقيمين بالسعودية؛ حيث إننا نرى التكلفة باهظة جدًّا تصل إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين ألف جنيه، وبمناسبة وجودنا بالمملكة العربية السعودية واستطاعتنا تقديم هذه الخدمة فإننا نرغب في التوسط بين راغب الحجِّ عن ذويه وبين بعض الأفراد المقيمين بالسعودية لأدائه الحج؛ وذلك من خلال عقدٍ ملزمٍ بأدائه بالقيام بالحج وأداء القسم وبثمن أقل من ستة آلاف جنيه تقريبًا –تكلفة فعلية- نحن نوكله ونتولى تسهيل القيام له بأداء المناسك؛ فنكون بذلك وسطاء بين من يرغب الحج عن ذويه وبين من يقوم بذلك من خلال الحج الداخلي ضمن حملات داخلية؛ لذلك نرجو الإفتاء شرعًا في سؤالنا.
سئل فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم من وصل إلى مزدلفة بعد شروق الشمس؟ فقد وفقني الله تعالى لأداء فريضة الحج هذا العام، ولكنني خرجت من عرفة بعد المغرب، وبسبب شدة الزحام، لم أستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد شروق الشمس؛ فما الحكم؟