حكم الرجوع على الضامن بالدين عند مماطلة المدين

تاريخ الفتوى: 05 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 6316
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: البيع
حكم الرجوع على الضامن بالدين عند مماطلة المدين

يقول السائل: قام شخص ببيع بيته في حضور شهود، واتفقا على أن يدفع المشتري بعض الثمن، ويدفع الباقي بعد شهرين من توقيع العقد، وتمّ تحرير عقد البيع ومخالصة بأنَّ البائع تسلم كامل الثمن بناء على طلب الشهود، وضمن الشهود أصول باقي المبلغ المستحق للبائع، لكن المشتري تأخر في الوفاء بوعده؛ فما حكم الشرع في سلوك المشتري الذي لم يوف بوعده بسداد كافة الحقوق المالية؟

من المُقَرّر شرعًا أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّ البيّع يتم بإيجاب وقبول، وتسلّم المشتري للمبيع، وتسلّم البائع الثمن كاملًا، والظاهر من السؤال أنّ المشتري قد دفع جزءًا من الثمن، ووعد البائع بسداد باقي الثمن أمام الشهود إلا أنَّ البائع قد حرّر مخالصة على نفسه بأنَّه تسلَّم الثمن كاملًا، وقام بتحرير عقد البيّع للمشتري إلا أنّ المشتري لم يوف بوعده، ولمَّا كان الواجب شرعًا الوفاء بالوعد؛ فإنَّ على المشتري أن يفي بوعده، ويدفع باقي الثمن للبائع، أما وقد ماطله المشتري في دفع باقي الثمن، فعلى البائع أن يرجع إلى الشهود باعتبارهم قد ضمنوا المشتري في باقي الثمن، فهم متضامنون مع المشتري في الالتزام بسداد باقي الثمن، وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السؤال عن اشتراط قبض الثمن عند مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد؛ هل يشترط قبض ثمن الذهب القديم أولًا بحيث يبيع التاجر الذهب القديم ويقبض ثمنه في يده ثم يشتري بعد ذلك الذهب الجديد ويدفع ثمنه؟ أم أن ذلك لا يشترط؟


يقوم بعض التجار بشراء الثمار التي لم يُزْرَع بِذْرُها، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟


ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.


ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالقسط؟


ما حكم البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟ حيث يقول السائل: إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28