حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة

تاريخ الفتوى: 17 أبريل 1976 م
رقم الفتوى: 6919
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الجنائز
حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة

ما حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة؟ حيث يقول السائل: تُوفِّي أخي منذ فترة، ودُفِن في مقابر الأسرة الكبيرة، وبعد مدة حدث خلاف بين أسرتنا الخاصة والأسرة الكبيرة؛ ولذلك قمت ببناء مقبرة جديدة خاصة لنا، وأريد نقل رفات أخي إلى المقبرة الجديدة منعًا للمشاكل؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

نُصّ في فقه المالكية على أنَّه يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة:

أولًا: أن لا ينفجر حال نقله.

ثانيًا: أن لا تنتهك حرمته بأن يُنْقَل على وجه فيه تحقير له.

ثالثًا: أن يكون نقلُهُ لمصلحة؛ كأن يُخشى عليه من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه.

فإن فُقِدَ شرط من هذه الشروط الثلاثة حَرُم النقل.

وفي حادثة السؤال: الظاهر أنَّ النقل سيكون من مقبرة إلى مقبرة في مدفن البلدة العام، وليس هناك مصلحة ظاهرة في النقل؛ خاصة إذا كان للسائل حقّ الدفن في مقبرة الأسرة الكبيرة.

أمَّا إذا لم يكن له حقّ الدفن وكان الخلاف شديدًا بين أسرة السائل الخاصة والأسرة الكبيرة، أو طُلِبَ منه نقل رفات أخيه من مقبرة الأسرة العام؛ فيجوز له في هذه الحالة نقل رفات أخيه إلى مقبرته الخاصة إذا كان في نقله حسمٌ للنزاع، وذلك على مذهب الإمام مالك السابق بيانه بشرط ألا ينفجر حال نقله، وأن لا يُنْقَل على وجه فيه تحقير له. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاحتفال بيوم الأم؟ هل هو بدعة؟


بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


الطلب المقدم من الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والمتضمن: السؤال عن تعريف الشهيد، وعن حكم ضحايا أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد بتاريخ 1/ 2/ 2012م، حتى يمكن تقديم الخدمة والعون لمن يستحق منهم؟


كيف نقوم بترميم مقبرة متهالكة؛ فقد توفيت خالتي وزوجها ودُفِنَا في مقبرة كانا يمتلكانها، وليس لهما وارث إلا إخوة وأخوات أشقاء لخالتي المتوفاة؛ ونظرًا لمُضي أكثر من ثلاثين عامًا على بناء هذه المقبرة، فقد تهالكت ولم يعُد يجدي معها الترميم، ولا يمكن دفن أحد جديد فيها، وللورثة الحق في الدفن فيها. فما الطريقة المناسبة لترميمها دون الوقوع في محظور شرعي؟


يقول السائل: توفي أخي الشاب، ودفن دون أن يصلى عليه صلاة الجنازة؛ لكثرة تدافع المشيعين وهجومهم على النعش، فما حكم ذلك شرعًا؟ وما الواجب علينا فعله الآن؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32