هل الأفضل في تكبيرات العيدين أن يفعلها الشخص منفردًا أو في جماعة؟ وهل الأحسن أن تكون سرًّا أو جهرًا؟
التكبير في العيدين من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو مندوب، ويكون جهرًا فرادى وجماعات، وهذا هو الثابت عن الصحابة والسلف وفقهاء المذاهب.
المحتويات
رفعُ الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر، فالتكبير الجماعي أقوى وأرفع صوتًا بلا شك، فكان هو المناسب لهذه الشعيرة، وفقهاء الحنفية أوجبوا التكبير أيام التشريق على الرِّجَال والنِّسَاءِ ولو مَرَّة، وإن زادوا على المرة يكون فَضْلًا، ويُؤدَّى جَمَاعَةً أو انْفِرَادًا، ويكون التكبير للرِّجَالِ جَهْرًا، وتخافت المرأة بالتكبير. يراجع: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (2/ 177-179).
أمَّا المالكية فيُندَب عندهم التكبير للجماعة وللفرد؛ قال العلامة الصاوي في "حاشية الصاوي على الشرح الكبير" (1/ 529، ط. دار المعارف): [ويُسْتَحَبُّ الانفراد في التكبير حالة المشي للمُصَلَّى، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استُحسن] اهـ.
وقد روى الإمام مالك أثرًا في "الموطأ" عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئًا فكبَّر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمسُ فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره حتى يتصل التكبيرُ ويبلغ البيتَ فيُعْلَم أنَّ عمر قد خرج يرمي، قال مالك: [الأمر عندنا أنَّ التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأوَّل ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير] اهـ.
وقال أيضًا: [والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى؛ لأنَّهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأمَّا مَن لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق] اهـ. ينظر: "الاستذكار" (4/ 337، ط. دار الكتب العلمية)، و"المنتقى" (3/ 42، ط. دار السعادة)، و"شرح الزرقاني على الموطأ" (2/ 548-549، ط. دار الثقافة الدينية).
وأما الشافعية فيُندب عندهم التكبير جماعةً جهرًا؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 284، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأمَّا (التكبير) في غيرهما -أي: الصلاة والخطبة- فضربان: (مرسل) لا يتقيد بحال، (ومقيد) يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة. (فالمرسل) ويسمى المطلق (من غروب الشمس ليلتي العيد)، أي: عيد الفطر وعيد الأضحى، ودليله في الأول قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا العِدَّة﴾، أي: عِدَّة صوم رمضان ولتكبروا الله، أي: عند إكمالها، وفي الثاني القياس على الأول، ويديمه (إلى) تمام (إحرام الإمام) بصلاة العيد؛ إذ الكلام مباح إليه، فالتكبير أولى ما يشتغل به؛ لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، فإن صلَّى منفردًا فالعبرة بإحرامه. (ويرفع به الناس أصواتهم) ندبًا إظهارًا لشعار العيد (في سائر الأحوال) في المنازل، والطرق، والمساجد، والأسواق، ليلًا ونهارًا، واستثنى الرافعي من طلب رفع الصوت المرأةَ، وظاهر أنّ محله إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم، ومثلها الخنثى] اهـ.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 264، ط. دار المعرفة): [فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير] اهـ.
وقد حكى الإمام النووي أنَّ جماعة من الصحابة والسلف كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى صلاة العيد حتى يبلغوا المصلَّى يرفعون أصواتهم. انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (6/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي).
أما الحنابلة فعندهم الجهر بالتكبير سنة في حق الرجال بخلاف النساء، لا يُسَنّ لهن الجهر. انظر: "مطالب أولي النهى" (1/ 802، ط. المكتب الإسلامي).
استدلَّ الفُقَهَاءُ على اسْتِحْبَاب تكبير العيد جماعةً جَهْرًا بأدلة كثيرة، منها: ما رواه البخاري في "صحيحه" (2/ 20) معلقًا بصيغة الجزم: [كان عمر رضي الله عنه يكبّر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيرًا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، وعلى فراشه وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر. وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد] اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 462، ط. دار المعرفة) عند شرح الحديث: [وقوله (ترتجّ) بتثقيل الجيم، أي: تَضطرب وتتحرَّك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات] اهـ.
ولا شَكَّ أنَّ الأصوات الجماعية أقوى في ارتِجَاجِ مِنى من الأصوات الفردية، فهذا يدلّ على صحة التكبير جماعةً، وحيث ثبت جواز التكبير في العيد جماعة عن الصحابة والسلف وفقهاء المذاهب، فالهيئة المحققة لذلك تكون بالتوافق بين الجماعة بصوت واحد، فإن جلس المجتمعون للتكبير جماعة جهرًا بغير توافق أدَّى ذلك إلى حدوث التشويش الذي يكرّ على مقصود الذكر بالبطلان؛ حيث يذهب الخشوع.
بناءً على ذلك: فالتكبير يجوز أن يكون في جماعة أو فرادى، والجماعة أفضل لما بيَّناه.
والله سبحانه تعالى أعلم.
ما المعنى المراد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ورد الأمر بها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]؟
ما حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما؟ حيث أقوم كل جمعة بزيارة قبر والديَّ رحمهما الله تعالى، وأقرأ القرآن الكريم وأهب ثواب ذلك لهما، فما حكم ذلك شرعًا؟
كيف يكون التقرب إلى الله تعالى في الدعاء وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة؟ وهل يكون الأفضل الاقتصار على الدعاء بخير الآخرة فقط؟
هل هناك إعجاز القرآن الكريم وعدد تسعة عشر؟ فهناك بحث بعنوان "معجزة القرآن الكريم" للدكتور رشاد خليفة إمام مسجد توسان وخبير فني بمنظمة التنمية الصناعية هيئة الأمم المتحدة. ويطلب السائل الإفادة عن مدى صحة البحث المعروض.
هل يجوز للإنسان أن يهب ثواب قراءة القرآن الكريم لشخص لا يزال على قيد الحياة؟
ما حكم الوفاء بالنذر، والزكاة على الدين؟ وما هو الدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن؟ حيث كان لي مبلغ من المال أقرضه لناس ولكنهم نصبوا عليَّ، وللآن لي عامان أحاول استرداد فلوسي ولكن لا فائدة، وحيث إنه مبلغ كبير؛ حاليًّا لا أستطيع نظرًا لظروفي المادية الصعبة أن أسدد زكاة المال المفروضة على هذا المبلغ، وقد نذرت نذرًا من عامين إذا جاء المبلغ أن أعمل هذا النذر، ولكن للآن لم أعمله فهل هذا خطأ؟ وما هو الدعاء المستجاب ليتقبله الله مني لرجوع حقي لي؟ أرجو من سيادتكم إفادتي حيث إني أصوم كثيرًا وأصلي كثيرًا وفي كل وقت ولكن موضوع حقي هذا يحزنني كثيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.