هل عدد آيات الفاتحة توقيفي أم اجتهادي؟ فقد اشتهر بين المسلمين أن عدد آيات القرآن الكريم توقيفي لا مدخل فيه للاجتهاد مع أنه يوجد الاختلاف في عدد آيات الفاتحة؟
الاختلاف في عدد آيات سورة الفاتحة مبناه الاختلاف بين الفقهاء فيما إذا كانت ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية منها أو ليست كذلك، وليس اختلافًا في تحديد الآيات فيما عدا البسملة.
نفيد السائل الموقر عن هذا بإيجاز على الوجه التالي:
الاختلاف في عدد آيات هذه السورة، هل هي سبع أو ست مبناه الاختلاف بين الفقهاء فيما إذا كانت ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية من سورة الفاتحة أو ليست آية منها، بعد أن اتفقوا على أن وضع البسملة في أول كل سورة عدا سورة براءة توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وضع ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في جميع المصاحف العثمانية في أوائل السور عدا براءة، بعد هذا وقع الخلاف في احتسابها آية من كل سورة على أقوال أشهرها أربعة، هي:
الأول: أن البسملة آية كاملة في أول سورة الفاتحة وأول كل سورة من سور القرآن الكريم عدا براءة وهذا مذهب فقهاء مكة والكوفة وقرائهما، وإليه ذهب عبد الله بن المبارك والإمام الشافعي، وقد جزم بأنها آية في أول سورة الفاتحة، وأما في غيرها فقد روي عنه ثلاثة أقوال:
الأول: أنها بعض آية.
الثاني: أنها ليست من القرآن الكريم.
الثالث: أنها آية كاملة، وهذا هو صحيح مذهبه.
الثاني: أنها آية منفردة وضعت في أول كل سورة من القرآن -الفاتحة وغيرها- عدا براءة ولا تعد ضمن آيات كل سورة، وهذا مروي عن داود الظاهري وأحمد بن حنبل، وذهب إليه بعض فقهاء المذهب الحنفي منهم أبو بكر الرازي.
الثالث: أنها آية من الفاتحة وليست قرآنًا في غيرها من السور، وهذا مذهب سفيان الثوري وإسحاق والزهري وأبي عبيد وبعض فقهاء مكة والكوفة وأكثر أهل العراق ورواية عن أحمد وأحد الأقوال المنسوبة للشافعي.
الرابع: أنها ليست قرآنًا في فواتح السور وإنما وُضعت للفصل بين السور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي ورواية عن أحمد.
ولكل رأي من هذه الآراء الأربعة أدلته المبسوطة في كتب الفقه والتفسير والحديث.
وظاهر من الآراء الثلاثة الأُوَل اتفاقها على أن البسملة آية من القرآن، وأن الرأي الثالث اعتبرها آية من سورة الفاتحة دون غيرها، وهذا الرأي هو المتفق مع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وضعها في المصحف العثماني على هذا الوجه.
وبعد، فقد وضح أن الاختلاف في عدد آيات سورة الفاتحة ليس اختلافًا في تحديد الآيات وإنما أساسه احتساب البسملة آية منها أو عدم احتسابها كغيرها من السور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجراء العبادات وقراءة القرآن بالقلب من دون تحريك الشفتين بالنسبة للمريض؟ فهناك رجل مريض لا يستطيع أن يعبد الله جهرًا ولا سرًّا بلسانه، وإذا تعبد بذلك تعب قلبه تعبًا شديدًا، وتُنْهَك قواه، ويُصَاب بدوران شديد في رأسه؛ ولذلك فهو يعبد الله بقلبه، ويقرأ القرآن كثيرًا بقلبه؛ فما حكم قراءته للقرآن بالقلب سرًّا دون تحريك اللسان والشفتين؟
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
سؤال مقترح: ما حكم قول "اللهم اجعل مثواه الجنة" في الدعاء للمتوفى؟
ما صحة المنشور المنتشر بين الناس في هذه الأيام على مواقع التواصل، والذي ينهى الناس عن قولهم في الدعاء للمتوفى: "اللهم اجعل مثواه الجنة"؛ بزعم أن كلمة "المثوى" مختصة بالنار فقط؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: 60]، وأن كلمة "المستقر" أو "المأوى" هي المختصة بالجنة؛ لقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: 24]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 41].
هل قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع فرض أو سنة؟ وهل تكون القراءة جهرًا، أو سرًّا؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة التراويح؟ فأنا أريد ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ولكني لا أحفظ القرآن الكريم كاملًا، فهل يجوز لي القراءة من المصحف الشريف في الصلاة؟
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ حيث يوجد بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟