ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر وصلاة الجمعة؟ فسائل يقول: بجوارنا مسجدٌ، القائمون على شئونه يمنعون الناس من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة، ونرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي حتى نستطيع الرد على هؤلاء؟
قراءة القرآن قبل صلاة الفجر أو قبل خُطبةِ الجمعةِ واجتماعَ الناس على سَمَاعه؛ سواء كان ذلك بحضور القارئ للقرآن أو عبر المذياع، هو أمرٌ مشروعٌ حَسَنٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداء الشعائر، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم وجَرَتْ عليه أعرافُهم وعاداتُهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذِّكر وقراءة القرآن.
قراءة القرآن قبل صلاة الفجر وكذا قبل الجمعة مشروعةٌ بعموم الأدلة الشرعية التي جاءت في الحَثِّ على قراءة كتاب الله واستماعه والإنصات إليه مُطْلَقًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، ولم يأت ما يُقيِّد قراءةَ القرآن قبل صلاة الفجر أو أذان الجمعة، كما أنَّ الاجتماع لها مشروعٌ بعموم الأدلة التي جاءت في الحَثِّ على الاجتماع على الذِّكر والقرآن؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسلمٌ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يأت أيضًا ما يُخصِّص يومَ الجمعة أو قبل الفجر مِن ذلك، ومِن المُقرَّر أنَّ "الأمرَ المُطْلَقَ يقتضي عُمومَ الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ مِن ذلك إلَّا بدليلٍ، وإلَّا عُدَّ ذلك ابتداعًا في الدِّين بتضييق ما وَسَّعَه اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى ذلك: فإنَّ قراءة القرآن قبل صلاة الفجر أو قبل خُطبةِ الجمعةِ واجتماعَ الناس على سَمَاعه؛ سواء كان ذلك بحضور القارئ للقرآن أو عبر المذياع، هو أمرٌ مشروعٌ حَسَنٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداء الشعائر، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم وجَرَتْ عليه أعرافُهم وعاداتُهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذِّكر وقراءة القرآن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن شرعية الصيغة الواردة بتكبير العيدين وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا؛ حيث إن البعض يدعي أنها بدعة وحرام.
ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟
طالعتنا إحدى الصحف بعنوان مثير للاستنكار وهو (التحذير من كتاب "دلائل الخيرات")، وادعى فيه صاحبه أن هذا الكتاب مملوء بالمخالفات الشرعية، والعبارات الشركية، ولـَمَزهُ بأنه "دلائل الشركيات"، وأن الدليل على شركه عبارة: "مستمدًّا من حضرته"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا سألت فاسأل الله"، وحرَّموه بدعوى أنه لا يجوز استحداث صيغ جديدة، وأنه يذكر أسماء وصفات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تليق به؛ مثل: محي، ومنج، وناصر، وغوث، وصاحب الفرج، ولا تجوز لأن فيها غلوًّا ومبالغة، وأنه لا تجوز الزيادة على أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في الأحاديث الصحيحة، وأن فيها عبارات كفر؛ مثل: (اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار)، أو حرام؛ مثل: (اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء). فكيف نرد عليه؟ وما حكم قراءة دلائل الخيرات؟
هل قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع فرض أو سنة؟ وهل تكون القراءة جهرًا، أو سرًّا؟
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟
المطلوب معرفة الحكم الشرعي في آخر آية نزلت من القرآن الكريم.