ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟
قال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33]؛ أي: مُعَانًا مِن قِبَل القضاء؛ فالمقتول منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب، ووليه منصور أيضًا؛ حيث أوجب الله تعالى له القصاص، وأمر الولاة بمعونته؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (3/ 254، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً غير مستوجب للقتل. ﴿فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ﴾ للذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث. ﴿سُلْطاناً﴾ تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه، أو بالقصاص على القاتل فإن قوله تعالى ﴿مَظْلُوماً﴾ يدلّ على أن القتل عمدًا عدوان؛ فإن الخطأ لا يسمى ظلماً. ﴿فَلا يُسْرِفْ﴾ أي القاتل. ﴿فِي الْقَتْلِ بأن يقتل من لا يستحق قتله، فإنَّ العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلة، أو قتل غير القاتل، ويؤيد الأول قراءة أبي «فَلَا تُسْرِفُوا» . وقرأ حمزة والكسائي «فَلَا تُسْرِف» على خطاب أحدهما. ﴿إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾ علة النهي على الاستئناف، والضمير إما للمقتول؛ فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب، وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته، وإما للذي يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على المسرف] اهـ.
وعليه: فالمراد بالسلطان في هذه الآية الكريمة هو القضاءُ المُوكَّل إليه الفصل بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما السِّر في مجيء كلمة "الظلمات" جمعًا وإفراد كلمة "النور" في صدر سورة الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾، وكذلك في جميع القرآن الكريم؟
نهى الله سبحانه وتعالى عن الهمز واللمز؛ كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾. فما المراد بهما؟
نرجو من سيادتكم الفتوى الشرعية في دية العين الواحدة.
ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.
ما المراد بالطاعة في قوله تعالى: ﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾ [البقرة: 285]؟
لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟